وكالة المقاصة ودورها بتداول الأوراق المالية في البورصة - اقتصاد

  • 6/26/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

يتداول بالأخبار والنشرات الاقتصادية الخاصة بأسواق المال والبورصات المحلية والدولية، لفظ أو مصطلح وكالة المقاصة، ويمر هذا الأمر على أذاهننا مرور الكرام، ودون اكتراث لمدى أهميتها، والدور الذي تلعبه سواء في النشاط الاقتصادي بصفة عامة، أو في بورصات الأوراق المالية على حد سواء.وفي البداية نرى أهمية التعريف بمصطلح وكالة المقاصة، إذ عرفتها المادة (48) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والمعدلة بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015، بأنها «الكيان القانوني الذي يتولى عملية التسوية والتقاص بين متداولي الأوراق المالية في ما يتعلق بالدفع أو التسليم أو كلاهما، ويقوم بتوفير الخدمات الخاصة بذلك، ومنها خدمة إيداع الأوراق المالية ضمن نظام مركزي، لحفظ ونقل الملكية أو خدمة الوسيط المركزي لمعاملات الأسواق المالية». وبحسب ما هو واضح من التعريف القانوني لوكالة المقاصة، يتضح بأنها الجندي المجهول القائم على تنفيذ ما يطلبه المتعاملون في البورصة شراءً وبيعاً للأوراق المالية على اختلاف أنواعها، وفقاً للنُظم والأطر التي تضعها بورصة الأوراق المالية وهيئة أسواق المال.ويأتي ذلك على نحو يضمن حفظ وحماية حقوق المتعاملين في سوق الأوراق المالية، وهو ما يستتبع لا محالة، أن تكون وكالة المقاصة قادرة بشرياً ومادياً وفنياً على الوفاء بهذه المتطلبات لتحقيق أهدافها المنشودة.ولذلك، أناطت المادة (51) من القانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بوكالة المقاصة التقيد بعدة التزامات وهي:1- اتخاذ تدابير المقاصة والتسوية العادلة وبكل فاعلية، في ما يتعلق بأي معاملات تجارية في الأوراق المالية.2- القيام بإدارة المخاطر المتعلقة بنشاطها وعملياتها بأعلى درجات المهنية.3- تغليب المصلحة العامة ومصلحة المتعاملين معها على مصلحة الشركة مُصدرة الورقة المالية، سواء كانت سهماً أو سنداً.4- أن تتولى إدارة خدماتها طبقاً للقواعد الخاصة المعتمدة من هيئة أسواق المال.5- المحافظة على سرية كل المعلومات والبيانات الموجودة في حوزتها، باستثناء ما تطلبه هيئة أسواق المال أو الجهات القضائية.6- تقديم خدماتها طبقاً لأحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية، بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من هيئة أسواق المال، أو وفق ما تطلبه أو تُقرره هيئة أسواق المال.ليس هذا فحسب، بل أوجبت المادة 52 من ذات القانون على وكالة المقاصة، إخطار هيئة أسواق المال على وجه السرعة إذا تبين لها أياً من أمرين هما عدم قدرة أحد المتعاملين معها على الالتزام بأي من القواعد الخاصة بعمليات التقاص والتسوية أو الإيداع، وإذا قدرت أن المركز المالي لأي من المتعاملين معها وقدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت تُنذر بالاضطراب، أو أن قُدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت مُضطربة.* رئيس المحكمة والمستشار القانوني للإدارة العامة للجمارك(خبير منازعات سوق رأس المال بالبورصة المصرية)

مشاركة :