أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانون بمجلس النواب بالتمسك بقرار المجلس السابق بشأن مشروع بقانون يلزم الحكومة بوضع مدى زمني لتنفيذ المقترحات برغبة التي يرفعها النواب إلى الحكومة وتوافق عليها. وصوت مجلس الشورى برفض القرار النيابي، فيما دعت اللجنة النيابية إلى التمسك بقرار النواب، معتبرة أنه «لا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (32/أ) من الدستور، فلم يتطرق التعديل المقترح إلى قبول الاقتراحات برغبة أو رفضها، كما لا يلزم الحكومة بتنفيذ الرغبة في ميعاد معين». وينص المشروع النيابي على إجراء تعديل على المادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بحيث يكون نصها الجديد «لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، على أن يتضمن الرد تحديد المدى الزمني المبدئي لتنفيذ الرغبة في حالة قبولها، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بالرغبة وجب عليها أن تبين للمجلس أسباب ذلك».
مشاركة :