«الاتحادية العليا»: الجرائم التعزيرية تخضع لقانون العقوبات والقوانين الأخرى

  • 7/5/2017
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

محمد الأمين (أبوظبي) رفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعنين رقم 144، و145 لسنة 2017 جزائي، وأيدت حكم محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية التي قضت، بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للطاعنين بحبس كل واحد منهما شهراً واحداً عن تهمة تحسين المعصية، وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمتهم بالرسوم القضائية. واعتبرت المحكمة أن النعي غير سديد، ذلك لأن نص المادة الأولى من قانون العقوبات التي جرى نصها «تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية، ويدل على أن الجرائم التعزيرية تخضع لأحكام قانون العقوبات والقوانين العقابية الأخرى، سواء في تحديد أركان تلك الجرائم أو عقوبتها أو الأدلة التي تثبتها». وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول، مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية، حينما أدانهما عن جريمة تحسين المعصية تعزيراً دون أن يلتزم بالأدلة الشرعية. وتعود تفاصيل الموضوع إلى أن النيابة العامة أحالت الطاعنين، وآخرين إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنهم بتاريخ 1/‏8/‏2016 بدائرة الشارقة: المتهم الأول «غير طاعن»، وهو مسلم بالغ عاقل غير محصن، ارتكب فاحشة الزنا مع المتهمة الثانية، شرب الخمر حالة كونه مسلماً بالغاً عاقلًا، والمتهمة الثانية «غير طاعنة»، وهي غير مسلمة ارتكبت فاحشة الزنا مع المتهم الأول، وشربت الخمر، وأتت أمراً من شأنه الإغراء والتحريض على ارتكاب المعصية. وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 121/‏1,312/‏3,313/‏2 من قانون العقوبات. وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة كل من الطاعنين بالجلد ثمانين جلدة حداً لكل واحد منهما عن تهمة شرب الخمر، وبالحبس لمدة ثلاثة أشهر لكل واحد منهما عن تهمة تحسين المعصية. واستأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 125 لسنة 2017 مستأنف جزاء الشارقة، بالاستئناف رقم 126 لسنة 2017 مستأنف، وقضت محكمة استئناف الشارقة بحبس كل واحد منهما شهراً واحداً عن تهمة تحسين المعصية وتأييده، فيما عدا ذلك، وألزمتهم بالرسوم القضائية. وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، اعتبرت المحكمة النعي غير سديد، ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها والأخذ بأي دليل أو قرينة تطمئن إليها، كما أكدت أن محكمة الموضوع غير ملزمة باتباع طرق معينة للإثبات، أو إلزامها بسلوك طريق معين من طرق الإثبات، ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.

مشاركة :