حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المشتركين من المخالفات والتحايل على الأنظمة الذي يلجأ إليه البعض، مؤكدة أن هناك عقوبة صارمة توقع على من يقدّم بيانات غير صحيحة من أجل إفادة غيره أو الاستفادة من التعويضات. وأوضحت: «إذا قدم الشخص متعمداً بيانات غير صحيحة قاصداً إفادة غيره من التعويضات التي يقررها هذا النظام من دون وجه حق، تفرض عليه غرامة لا تزيد على مبلغ 2000 ريال، وتتم مضاعفة هذا المبلغ في حال العودة، وإذا قدم الشخص متعمداً بيانات غير صحيحة بقصد الاستفادة من التعويضات المقررة تفرض عليه غرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعتها له المؤسسة من دون وجه حق، إضافة إلى إلزامه برد ما تم دفعه من هذه التعويضات». ونوهت المؤسسة إلى أن نظام التزوير يعاقب كل من أثبت وقائع أو أقوالاً كاذبة على أنها وقائع صحيحة ومعترف بها، بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من ألف إلى 10 آلاف ريال. وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات في ما يتعلق بمعاملة المشتركين المفقودين والغائبين إلى أن المشترك المفقود يعامل معاملة المشترك المتوفى، فيما يتعين على أفراد العائلة تقديم مستند رسمي يُثبت فقد المشترك في حادثة يغلب عليها الهلاك داخل المملكة أو خارجها، ويحق لأفراد العائلة التقدم للمحكمة المختصة لاستصدار حكم باعتبار المفقود ميتاً، وعلى المؤسسة في هذه الحال تنفيذ الحكم الذي يصدر في هذا الشأن، فضلاً على تطبيق القواعد أيضاً في حال فقد أي من أفراد العائلة المستحقين للمعاش إذا كان من شأن ذلك رد نصيبه على بقية المستحقين. كما يُعامل المشترك الغائب معاملة المشترك المفقود إذا صدر حكم شرعي بغيابه. وبينت أنه بالنسبة للحجز أو التنازل عن المستحقات المقررة نظاماً بأن الأصل أن التعويضات حق للمشترك أو لأفراد عائلته، فلا يجوز له التنازل عنها، كما أنه لا يجوز الحجز على هذه المستحقات إلا في الأحوال التي يجوز فيها الحجز على الأجور، طبقاً لنظام العمل والعمال. وفي ما يختص بصرف المشترك أو أي من المستحقين عنه معاش أو عائدة من دون وجه حق، فإنه إذا دفعت المؤسسة للمشترك أو لأي من المستحقين عنه معاشات أو تعويضات من أي نوع زيادة عما يستحقه أي منهم نظاماً، فإنه يحق للمؤسسة في جميع الأحوال استرداد ما صرف بالزيادة بحسمه مما يكون مستحقاً لهم في ذمة المؤسسة من مبالغ أخرى، فإذا لم يوجد لهم شيء من ذلك يرجع عليهم بالطرق النظامية مع مراعاة الأحكام التي يشملها النظام. أما إذا كان ما صرف بالزيادة في صورة معاش أو غيره مما يصرف دورياً للمشترك أو لأي من المستحقين عنه، فيلزم تصحيحه، إضافة إلى حسم ما صرف بالزيادة مما يكون تراكم للمشترك أو للمستحقين عنه بحسب الحال، أو مما يستحق لهم شهرياً، وذلك على أقساط شهرية لا تتجاوز 10 في المئة من الاستحقاق الشهري، أو بنسبة أكبر بموافقة المستحق بحد أقصى 25 في المئة شهرياً. وتضيف المؤسسة: «إذا كان ما صرف بالزيادة تم صرفه لأحد المستحقين الذي لا زالت له حقوق لدى المؤسسة، فيسترد الجزء الزائد مما يستحق لمن صرفت له الزيادة فقط من دون الرجوع على بقية المستحقين، إلا في حدود ما يرد عليهم من نصيبه في حال إلغائه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها».
مشاركة :