السجن بحق 5 تكفيريين يؤيدون إرهاب «القاعدة» من سنتين إلى 17 عاماً

  • 7/3/2014
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية على 6 متهمين، حيث قرر قاضي الجلسة صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المتهم الأول لعدم أهليته، وإدانة الخمسة الآخرين لقيام بعضهم بانتهاج المنهج التكفيري وتكفير الدولة وجهاز المباحث العامة والشروع بالسفر الى مواطن القتال، وتأليف وتهذيب الكتب التي تتحدث عن التكفير وعن إجازة الأعمال الانتحارية وغير ذلك من تهم، وقررت المحكمة سجن المدانين من سنتين إلى 17 عاماً ومنعهم من السفر مدة مماثلة لفترة حبسهم. وجاء في منطوق الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة إدانة المتهم الثاني بمحاولته مع عدة أشخاص السفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر هناك بعد تأثره باجتماعه معهم، وطلبه من أحدهم البحث عن طريق لخروجهم إلى هناك، وتستره على ذلك، وقيامه بطلب أحد الأشخاص بتوزيع اسطوانات «ليزرية» على عدة مساجد تحرض على المنهج الذي نحى إليه المدعى عليه، وحيازته لتسجيلات مماثلة حصل عليها من شخصين، وقررت المحكمة سجنه مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. كما دِين المدعى عليه الثالث بتأييده لمنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفير ولاة الأمر والمباحث العامة وتأثره الشديد في ذلك بما يطرحه قادة التنظيم الإرهابي ومنظرو الفكر الضال المنحرف عبر شبكة الانترنت، وقيامه بتهذيب كتاب يتحدث عن تكفير الدولة، وتأليف كتاب يمجد أعمال التفجير التي وقعت داخل البلاد، وقيامه بعرض ذلك المؤلف على أحد معتنقي الفكر التكفيري المنحرف لإبداء رأيه في مضمونه، وقيامه بتأجيج مشاعر الشباب بنشر الفكر التكفيري والتحريض على الخروج عن ولي الأمر والالتحاق بالمقاتلين في مواطن الفتن بالصفة المفصلة في اعترافه المصدق شرعاً، وتستره على بعض من يريدون السفر لمواطن القتال، وتدربه بدنياً مع عدة أشخاص في الصالات الرياضية بقصد الإعداد للسفر والمشاركة في القتال، ونظراً إلى ما قرره المتهم من تراجعه عن هذا الفكر المنحرف بالصفة الواردة في جوابه أخيراً ومراعاة لما ورد في التقرير الطبي من إصابته بمرض الصرع، فقد قرر ناظر القضية تعزيره على ما ثبت في حقه بسجنه لمدة 17 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال. ودين المتهم الرابع بتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي، وتكفيره الدولة وولاة أمرها، وتأثره في ذلك بخطابات زعيم التنظيم الإرهابي أسامة بن لادن ومساعده أيمن الظواهري وعدد من منظري الفكر التكفيري المنحرف أمثال فارس آل شويل، وطرحه على أحد الأشخاص فكرة استهداف المنشآت النفطية في شركة أرامكو بالمنطقة الشرقية، واتفاقه معه على ذلك وحديثه معه عن الحصول على سيارة مفخخة والخطة المناسبة لتنفيذ ذلك، وتعهده لأحد قياديي القاعدة بالبحث عن أموال لدعم التنظيم في اليمن وأفغانستان، بعد أن عرض عليه القيادي مدى حاجتهم لذلك، ومشاركته في المواقع الإلكترونية التي تؤيد الفكر المنحرف، وتواصله مع شخص لمساعدة شخصين يرغبان السفر إلى الجزائر للمشاركة في القتال هناك، وحيازته عبر جهازه الحاسوبي خطاب صادر عن التنظيم يتحدث عن محاولة اغتيال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، وحيازة مستندات عن اختطاف شخص فرنسي وأشخاص من الجنسية الأسبانية وعن العمليات الإرهابية التي نفذها التنظيم وعن زعيم القاعدة وزعيم التنظيم في العراق أبو مصعب الزرقاوي وبعض قادة التنظيم الإرهابي داخل المملكة ومقاطع صوتية وفيديو تحث على القتال، وانضمامه عبر شبكة الإنترنت إلى مجموعة سمت نفسها كتيبة (التسعة عشر) أو جيش (التسعة عشر)، ويقصد بها المشاركون في تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر وتعنى بنشر روابط منتديات تحث على القتال، وسعيه للسفر إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال وقيامه باستخراج جواز سفر بطريقة غير نظامية مع علمه بعدم السماح له بالسفر خارج البلاد إلا بإذن والده وتستره على من ساعده في الحصول على جواز السفر، وتحريضه لشخصين على المنهج القتالي المنحرف، وقررت المحكمة تعزيره بسجنه لمدة سبع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة. وحكمت المحكمة على المدعى عليه الخامس بالسجن 7 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة لقيامه مع أحد رفاقه برصد وتصوير عدة سيارات عائدة لجهاز المباحث العامة واستخدام جهازه الجوال في التصوير والتعليق على ذلك بسب الدولة والمباحث العامة ووصف الدولة بأنها حكومة طاغوتية بقصد نشر ذلك المقطع، والافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال بعد تأثره بالاطلاع على المستندات والمقاطع القتالية وإعجابه ومحبته لرموز القاعدة بالصفة الواردة في اعترافه، وقيامه باستخدام الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية في تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بنشر المقطع المرئي المشار إليه أعلاه، وتخزين وإرسال عدة مستندات محظورة مؤيدة للمنهج المنحرف ورموزه وما يقوم به من أعمال وما يستخدمه من طرق في سبيل ذلك، وحيازة سلاحين نوع رشاش و(43) طلقة بدون ترخيص. أما المتهم السادس فقد تمت إدانته باتفاقه مع أحد الأشخاص على السفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال، والتستر على ذلك الشخص واجتماعه به بشكل مستمر وتأثره بأطروحاته القتالية، واتفاقه معه على شراء شريحتي جوال بدون أسماء للتواصل فيما بينهما، وقيامه بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة بدخوله عبر الشبكة المعلوماتية لأحد المنتديات المحتوية على مشاركات رفيقه المحرضة على القتال، وما يشتمل عليه ذلك المنتدى من مستندات ومقاطع تحث على القتال ومقطع صوتي وآخر فيديو عن زعيم تنظيم القاعدة وصور إباحية بالتفصيل المدون في تقرير الحاسب الآلي المرصود أعلاه، وعدم الإبلاغ عما أخبره به أحد الأشخاص عن معرفته لأشخاص في جدة ينسقون للخروج لمواطن الفتن للمشاركة في القتال، وحيازته لسلاحي «كلاشنكوف» مع ذخيرة وثلاث بنادق صيد ومسدس بدون ترخيص، وتقرر الحكم عليه بالسجن سنتين ومنعه من السفر مدة مماثلة.

مشاركة :