السجن 10  سنوات لمواطن عمل على زعزعة الأمن وشارك في تجمعات مثيرة للشغب

  • 7/26/2017
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم ( سعودي الجنسية ) بالعمل على زعزعة الأمن ومشاركته في العديد من التجمعات المثيرة للشغب وإعداده ونشره ورفعه وترديده فيها لشعارات مناوئة للدولة ومثيرة للفتنة، ومساهمته في تنظيم تلك التجمعات والدعوة إليها والتحريض على المشاركة فيها عبر برامج التواصل الاجتماعي على الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) ، وقيامه بتصوير إحداها لرفعه على الشبكة المعلوماتية (الإنترنت)، وتواصله مع عدد من أفراد التيار الإرهابي وبعض المطلوبين أمنياً لتنفيذ ما يطلبونه منه ، وشروعه في القيام بعملية إرهابية لصالح التيار الإرهابي تتمثل في استخدام طائرته اللاسلكية بعد تعبئتها بالمتفجرات، في استهداف موقع مواقف السيارات بين مبنى مرور محافظة القطيف ومبنى المحافظة وذلك لتفجير المباني الحكومية هناك وقتل رجال الأمن بأكثر عدد ممكن واشتراكه مع آخرين من مثيري الشغب في تعطيل الطرق العامة وتستره على ما علمه من مكان تجمع المطلوبين أمنياً في القضايا الإرهابية التابعين للتيار الإرهابي في محافظة القطيف، ومقابلته لبعضهم وتستره على ما علمه من وقت ومكان لعمليات متاجرة بالأسلحة في جزيرة تاروت . وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استناداً للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ ومنها ثلاث سنوات استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، وإغلاق مواقعه الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي المستخدم في جرائمه استناداً للمادة (13) من النظام نفسه ، ومنها سنة استناداً للمادة (5) من نظام حماية المرافق العامة ومنعه من الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي مدة ثلاث سنوات، ومصادرة الطائرة اللاسلكية المضبوطة بحوزته ، ومنها ثلاثة أشهر استناداً للمادة (42) نظام الأسلحة والذخائر الصاد بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

مشاركة :