“الغرف”: يحق للمقاول المطالبة بالتعويض إذا تأخر ترحيل الخدمات لتنفيذ المشروعات الحكومية

  • 8/16/2013
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر مجلس الغرف السعودية تعميمًا لمؤسسات وشركات المقاولات بالمملكة بشأن ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر في 1 /8 /1434هـ حول الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية. وأوضح المجلس في بيان أمس أن من بين تلك الترتيبات أن يكون إصدار فسوحات تنفيذ المشروعات الحكومية والموافقات المرتبطة بها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ استكمال جميع المتطلبات النظامية إضافة إلى التزام الجهات الخدمية بترحيل الخدمات التابعة لها التي تعترض تنفيذ المشروعات الحكومية خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ مخاطبة الجهة صاحبة المشروع لها. ونبه التعميم المقاولين أنه في حال تأخر الجهة المسؤولة في إصدار الفسوحات والموافقات المرتبطة بتنفيذ المشروعات الحكومية عن عشرة أيام عمل أو في حال تأخر الجهة الخدمية عن ترحيل الخدمات التابعة لها التي تعترض تنفيذ المشروعات الحكومية عن 90 يومًا فإنه يحق للمقاول المطالبة بالتعويض من الجهة المعنية نتيجة ما لحقه من أضرار وخسائر. وأبلغ تعميم مجلس الغرف السعودية لجميع الغرف التجارية والصناعية في المملكة لإطلاع منسوبيها بما تضمنه قرار مجلس الوزراء من ترتيبات لمعالجة تأخر أو تعثر المشروعات الحكومية سعيًا منه لتعريف المستثمرين في قطاع المقاولات بتلك الترتيبات بشأن إصدار فسوحات تنفيذ المشروعات الحكومية وترحيل الخدمات التي تعترض تنفيذ تلك المشروعات والآليات والمدد الزمنية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء بما يسرع من عجلة تنفيذ المشروعات الحكومية ويحفظ حقوق كافة الأطرف. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد الحمادي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الذي عقد مؤخرًا الآلية التي اعتمدها مجلس الوزراء لمعالجة أسباب تأخر إنجاز المشروعات الحكومية، مؤكدًا أهمية الالتزام باستكمال جميع المتطلبات النظامية اللازمة لإصدار الفسوحات وترحيل الخدمات للمشروعات الحكومية لضمان عدم تأثيرها على مدة إنجاز المشروعات.

مشاركة :