«هيئة الأوراق» تشترط موافقة «المركزي» لممارسة نشاط التقاص

  • 9/5/2017
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي: «الخليج»، و(وام)نشرت «هيئة الأوراق المالية» والسلع مسودة القرار الخاص بمزاولة نشاط عضو التقاص في أسواق المال المحلية، مطالبة جميع الأطراف المعنية بتزويدها بملاحظاتها ومقترحاتها على المسودة قبل صدورها رسمياً في موعد أقصاه 17 سبتمبر/‏ أيلول الجاري.وبموجب مسودة القرار، الذي استثنى المصارف المحلية وفروع المصارف الأجنبية المرخص لها بنشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية، فإنه يشترط للحصول على موافقة لممارسة نشاط التقاص الحصول على عدم ممانعة من المصرف المركزي، وتوفير النظم الفنية اللازمة والمقر الملائم والكادر الإداري و دليل للرقابة الداخلية بما يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات المعمول بها في السوق.وحددت المسودة سداد رسم قدره 50 ألف درهم عند الحصول على موافقة الهيئة لممارسة النشاط، إضافة إلى تقديم ضمان للسوق إما في شكل خطاب ضمان مصرفي أو مبلغ نقدي مع إمكانية الجمع بين الخيارين، وذلك لأغراض ضمان تسوية تعاملات عضو التقاص لدى السوق، ووفائه بالتزاماته تجاه العملاء، على أن يحدد السوق قيمة الضمان.وتقوم الهيئة بموجب المسودة بمهمة الرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ على عضو التقاص، بهدف التأكد من مدى التزامه بقانون وأنظمة الهيئة والضوابط الأخرى الصادرة عنها، والتحقيق في أية مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة.وعلى صعيد الجزاءات فقد منحت مسودة القرار الهيئة اتخاذ الجزاءات اللازمة بحق المخالفين والتي تتراوح بين الإنذار والإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز شهرين أو إلغاء الاعتماد.وتصل مدة الموافقة إلى سنة واحدة تنتهي نهاية ديسمبرمن كل عام، أما الموافقة الأولى فتكون مدتها اعتباراً من تاريخ منحها وحتى نهاية ديسمبر من السنة ذاتها، وتجدد الموافقة بموجب طلب يقدم للهيئة وسداد رسم تجديد سنوي وقدره 50 ألف درهم، وللهيئة إيقاف عضو التقاص عن مزاولة النشاط حال عدم تقديم طلب تجديد.وللسوق الحق في تحديد قيمة الضمان، كما يحدد الحد المسموح به لعضو التقاص للقيام بعمليات التقاص والتسوية لحساب شركة الوساطة عضو تداول وعملائها بما يتناسب مع قيمة الضمان المودع منها.

مشاركة :