أبوظبي: «الخليج» أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع نظام نشاط عضو التقاص العام؛ بحيث يسري على كل من يزاول نشاط عضو التقاص العام في الدولة، ويستثني المصارف المحلية وفروع المصارف الأجنبية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية من مواد الترخيص الواردة بهذا القرار.وفقاً للقرار، يشترط للترخيص بمزاولة نشاط عضو التقاص العام، أن يكون طالب الترخيص، مصرف محلي أو فرع مصرف أجنبي مرخص له من المصرف المركزي للعمل في الدولة، أو عضو تقاص أجنبي مرخصاً له بمقر تأسيسه بمزاولة نشاط التقاص العام على أن يكون خاضعاً لسلطة رقابية مثيلة للهيئة، وحاصلاً على موافقة الجهة المعنية وفقاً لقانون الشركات التجارية.ويشترط للترخيص كذلك توفير الأنظمة الفنية اللازمة لمزاولة النشاط، وتوفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة الفنية اللازمة، وتوفير الكادر الفني والإداري، إضافة إلى نظام للرقابة الداخلية، ودليل تشغيلي لإدارة المخاطر، وسداد رسم دراسة طلب الترخيص، ورسم الترخيص المقرر من الهيئة، وقيمة الضمان وفقاً للشروط والأحكام، وأي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة. طلب الترخيص ولفت القرار إلى ضرورة أن يقدم طالب الترخيص طلباً إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات والبيانات والمعلومات المؤيدة للطلب، كالآتي: دليل إجراءات العمل المقترحة لمزاولة النشاط، ودليل الأنظمة الفنية المستخدمة لمزاولة النشاط، وعدم ممانعة المصرف المركزي حال كان طالب الترخيص مصرف محلي أو فرع مصرف أجنبي، ودليل قواعد السلوك المهني، وإيصال سداد رسم دراسة طلب الترخيص.وأشار القرار، إلى أن للهيئة الحق في طلب أي إيضاحات أو معلومات أو مستندات إضافية، كما تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد على 15 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، ولها (الهيئة) أن تقرن موافقتها بالشروط أو القيود التي تقررها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، أو أن ترفض طلب الترخيص رغم تحقيق شروطه، وذلك بحسب تقديرها للمصلحة العامة، فيما لا يجوز تقديم طلب ترخيص جديد قبل مضي ستة أشهر على رفض الطلب أو اعتباره مرفوضاً. المدة ذكر القرار أن مدة الترخيص سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور الرخصة، وتجدد سنوياً وفقاً للرسم السنوي المقرر من الهيئة قبل انتهاء مدتها بشهر على الأقل. إلغاء الترخيص أفاد القرار، بأنه على عضو التقاص العام الذي يرغب في إلغاء ترخيص الالتزام بتقديم طلب إلغاء الترخيص للهيئة على أن يستوفي شروط ومتطلبات إلغاء الترخيص ومنها: إخطار الجهات المتعاقد معها بطلب إلغاء الترخيص قبل 3 أشهر على الأقل من الموعد المحدد للإلغاء.وعلى عضو التقاص الذي يرغب في إلغاء الترخيص أيضاً، إثبات تسوية التزامه تجاه الهيئة وشركة التقاص المركزي، والجهات المتعاقد معها لإجراء عمليات التقاص والتسوية وفقاً للإجراءات التي تحددها الهيئة، وسداد رسم إلغاء الترخيص المقرر من الهيئة.وبين القرار، أن الهيئة تصدر قرارها بإلغاء الترخيص بعد تحققها من تسوية كافة تعاملات عضو التقاص العام. أحكام الضمان واشترط القرار أن يقدم طالب الترخيص ضماناً لصالح شركة التقاص المركز وفقاً للشروط الآتية: أن يكون الضمان في صورة خطاب ضمان مصرفي أو مبلغ نقدي ويمكن الجمع بين الصورتين، وفي حال كان الضمان في صورة خطاب ضمان مصرفي، فإنه يتعين أن يكون صادراً عن أحد المصارف العاملة في الدولة، وأن يكون غير مشروط وغير مقيد، ومتوجب الدفع عند الطلب من قبل الهيئة أو شركة التقاص المركزي في أي وقت ولا يتم إلغاؤه إلا بموافقة شركة التقاص المركزي وبعد موافقة الهيئة.وبينت المادة 8 من القرار، أن لشركة التقاص المركزي الحق في تسييل أو استخدام الضمان المقدم من عضو التقاص العام كلياً أو جزئياً في أي وقت لضمان تسوية تعاملاته، للهيئة أو شركة التقاص المركزي الحق في تسييل أو استخدام الضمان المقدم من عضو التقاص العام كلياً أو جزئياً للوفاء بالالتزامات المستحقة عليه والناشئة عن مزاولته لنشاطه، أو تنفيذاً لقرارات الهيئة.ونصت المادة 9 من القرار على النظام الداخلي لعضو التقاص العام، بأن يلتزم عضو التقاض بوضع لائحة داخلية مكتوبة خلال شهر من حصوله على الترخيص، وتزويد الهيئة بنسخة عنها، كما يلتزم بالفصل بين الإدارات والأنشطة بما يضمن إدارة تعارض للمصالح، وعدم نشر أو ترويج أي بيانات أو معلومات غير صحيحة عن أوضاع الجهات المدرجة أوراقها المالية في السوق، والاحتفاظ بالبيانات والأوامر الواردة من الجهات المتعاقد معها لمدة 10 سنوات، وذلك بالآلية المقررة من الهيئة، على أن يتم الاحتفاظ بنسخ احتياطية عن ذلك لذات المدة ومنع تعرضها لأي تلف، والاحتفاظ بالسجلات والمستندات والحسابات والبيانات المالية التي توضح مركزه المالي. التزامات عضو التقاص وفي نص المادة 10 يلتزم عضو التقاص تجاه الهيئة بالاحتفاظ المستمر بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطه وإخطار الهيئة بأي تغييرات أو تطورات جوهرية لديه، وأي تعديل في المعلومات أو البيانات المقدمة، وأي تغيير بشأن أعضاء مجلس إدارته أو مجلس المديرين لديه، وأي حجز أو رهن على موجوداته، أو دعاوى أو أوامر وأحكام قضائية، أو مخالفات وأي خلل تقني.وفيما يتعلق بالمادة 11 من التزامات عضو التقاص العام مع الجهة المتعاقد معها وعملائها، بأن عليه إبرام اتفاقية مع تلك الجهة لتسوية حسابات العملاء أو حساباتها، وفصل حساباته عن حسابات الجهة المتعاقد معها وحسابات عملائها وفقاً لضوابط الهيئة. الرقابة والتفتيش للهيئة الرقابة والتفتيش على عضو التقاص العام وفقاً للمادة 12 بهدف التأكد من مدى التزامه بقانون وأنظمة الهيئة أو القرارات والتعاميم أو الضوابط الصادرة طبقاً له، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة. الشكاوى والجزاءات أفادت المادة 13 بأن الهيئة تختص بتلقي الشكاوى ذات الصلة بعضو التقاص العام ونشاطه، وتصدر القرارات المناسبة بشأنها، ولها تنفيذ تلك القرارات وفقاً للآلية التي تراها مناسبة.وذكرت المادة 14 أن للهيئة في حال مخالفة أحكام هذا القرار توقيع أي من الجزاءات التالية: الإنذار، وغرامة مالية، ووقف عضو التقاص مدة لا تزيد على 12 شهراً، وللهيئة إلغاء ترخيصه أو منع المصارف المرخص لها بنشاط الحفظ الأمين من مزاولة النشاط في أي من الحالات التالية:فقدان شرط من شروط الترخيص والإخلال الجسيم بأي من الواجبات والتخلف عن سداد رسم تجديد الترخيص السنوي أو الغرامات وصدور حكم قضائي بات يقضي بإشهار إفلاس الشركة وحل الشركة وتصفيتها وإذا لم يمارس النشاط خلال فترة 3 أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.
مشاركة :