حددت اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، عقوبة تتراوح بين غرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال أو إيقاف النشاط جزئيا أو كليا لمدة لاتتجاوز سنة أو إلغاء الرخصة على كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات أو القرارات، التي تصدرها الهيئة.وأشارت اللائحة إلى أن من بين المخالفات لأحكام النظام الإدلاء بمعلومات خاطئة بقصد الحصول على الرخصة، أو تجديدها، أو نقلها، وإخفاء المعلومات الضرورية المتعلقة بأوجه النشاط، والإخلال بأسس التنافس العادل، أو الحد منه، إلى جانب إلحاق ضرر بالشبكة، أو استخدامها أو الربط بها بصورة غير نظامية.ونصت على أن يُحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام، وفق جدول يصدره المجلس، ويُراعى في ذلك طبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة وجسامتها في كل حالة على حدة والظروف المشددة والمخففة لها.. وللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام بفرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ، الذي يحدده قرار اللجنة أو مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة، أو إلزام المخالف بإعادة المبالغ، التي حصل عليها نتيجة المخالفة إلى أصحابها.وأضافت اللائحة أنه إذا تبين للهيئة أن شخصًا خالف أيًا من أحكام النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات أو القرارات، التي تصدرها الهيئة، أو شرع في ذلك، فيجب عليها في الحالات العاجلة والضرورية - بقرار يصدر من المحافظ - أن تتخذ واحدًا أو أكثر مما يأتي: إلزامه بالتوقف عن الاستمرار في المخالفة، أو إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، فإن تأخر فللهيئة أن تقوم بذلك على نفقته، أو إيقاف النشاط المرخص به جزئيًا أو كليًا بما لا يتجاوز (ستة) أشهر، أو اتخاذ ما يلزم لإدارة أي من أوجه النشاط المرخص به مؤقتًا لمدة محددة لا تتجاوز (ستة) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل ضمان استمرار ذلك النشاط، وفقًا للقواعد والإجراءات، التي تحددها اللائحة التنفيذية.ولفتت إلى أن القرار الصادر في هذا الشأن ينفذ من تاريخ إبلاغ المخالف به، على أن تحيل الهيئة المخالفة خلال (عشرة) أيام عمل إلى اللجنة ـ المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام ـ للنظر فيها، وعلى اللجنة أن تُصدر قرارًا في هذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوم عمل، وإذا لم تبت اللجنة خلال هذه المدة، أو لم يقبل صاحب الشأن بما تقرره، جاز له الاعتراض أمام المحكمة الإدارية وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.وحددت اللائحة أن يتم البدء في إنشاء شبكات توزيع الغاز الجاف في مدن المملكة على مراحل، على أن يتقيد بمرسوم الميزانية العامة للدولة والقواعد العامة لإعداد الميزانية والتوجيهات، التي تصدر في شأنها، بحيث يكون الالتزام وفقًا للتكاليف الكلية المعتمدة، والصرف في حدود الاعتمادات المقررة، وتقوم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتزويد هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالمعلومات اللازمة للقيام بمهماتها التنظيمية، وتكون الوزارة مسؤولة عن تخصيص الغاز الجاف وغاز البترول السائل اللازمين لمقابلة الطلب.واجازت اللائحة الترخيص لشخص واحد بممارسة أكثر من نشاط من أوجه النشاط، ويكون منح رخص ممارسة الأنشطة الواردة؛ من خلال دعوة عدد ممن تنطبق عليهم الشروط من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية في منافسة. وللهيئة ـ بقرار من المجلس ـ منح رخصة حصرية لمدة محددة في منطقة جغرافية محددة لممارسة الأنشطة، ويكون توزيع غاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، مقصورًا على المناطق، التي ليست فيها شبكة توزيع غاز جاف، وبما لا يتجاوز الكمية اليومية، التي تحددها الوزارة لكل مستهلك.وأصدر مجلس الوزراء قرارًا بالموافقة على نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، بالصيغة المرافقة، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها حاليًا - المنظمة لتوزيع غاز البترول السائل- وذلك إلى حين نفاذ هذا النظام ولائحته التنفيذية.
مشاركة :