تواصل – الرياض: وضعت اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتِجَارِيّة، عقوبة تتراوح بين غرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال، أو إيقاف النشاط جزئياً أو كُلِّيّاً لمدة لا تتجاوز سنة، أو إِلْغَاء الرخصة على كل من يرتكب أَي مخالفة لأحكام النظام، أو اللائحة التنفيذية، أو اللوائح، أو شروط الرخصة، أو التعليمات، أو القرارات، التي تصدرها الهيئة. ومن بين المخالفات لأحكام النظام الإدلاء بمعلومات خاطئة بقصد الحصول على الرخصة، أو تجديدها، أو نقلها، وإخفاء المعلومات الضرورية المتعلقة بأوجه النشاط، والإخلال بأسس التنافس العادل، أو الحد منه، إلى جانب إلحاق ضرر بالشبكة، أو استخدامها، أو الربط بها بصورة غير نظامية بِحَسَبِ ‘‘المدينة‘‘. وتحدد مقدار الغرامة، وَفْقَ جدول يصدره المجلس، ويُراعى في ذلك طبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة وجسامتها في كل حالة على حِدَة والظروف المشددة والمخففة لها، ويبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ، الذي يحدده قرار اللجنة أو مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة، أو إلزام المخالف بإعادة المبالغ التي حَصَلَ عليها نَتِيجَة المخالفة إلى أصحابها. وإذا تبين للهيئة أن شَخْصَاً خالف أياً من أحكام النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات أو القرارات، التي تصدرها الهيئة، أو شرع في ذلك، فيجب عليها في الحالات العاجلة والضرورية – بقرار يصدر من المحافظ – أن تتخذ واحداً أو أكثر مما يَأْتِي: إلزامه بالتوقف عن الاسْتِمْرَار في المخالفة، أو إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإِجْرَاءَات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، فإن تأخر فللهيئة أن تقوم بذلك على نفقته، أو إيقاف النشاط المرخص به جزئياً أو كُلِّيّاً بما لا يتجاوز (ستة) أشهر، أو اتخاذ ما يلزم لإدارة أَي من أوجه النشاط المرخص به مؤقتاً لمدة محددة لا تتجاوز (ستة) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل ضمان اسْتِمْرَار ذلك النشاط، وَفْقَاً للقواعد والإِجْرَاءَات، التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولفتت إلى أن القرار الصادر في هذا الشأن ينفذ من تاريخ إبلاغ المخالف به، على أن تحيل الهيئة المخالفة خلال (عشرة) أَيَّام عمل إلى اللجنة ـ المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام ـ للنظر فيها، وعلى اللجنة أن تُصدر قَرَارَاً في هذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوم عمل، وَإِذَا لم تبت اللجنة خلال هذه المدة، أو لم يقبل صاحب الشأن بما تقرره، جاز له الاعتراض أمام المحكمة الإدارية وَفْقَاً للإِجْرَاءَات النظامية المتبعة في هذا الشأن.
مشاركة :