ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية وزارة الأشغال دفع 200 ألف دينار تعويضا مؤقتا لأصحاب قطعتي أرض تم استقطاعهما لأغراض المنفعة العامة منذ أكثر من 10 سنوات من دون أن يصدر قرار بالاستملاك او يتم تعويض أصحابهما - وذلك في دعوتين منفصلتين، وجاء في تفاصيل الدعوى الأولى أن الوزارة قامت باستقطاع ما يقرب من 1000 متر مربع بهدف توسعة أحد الشوارع الرئيسية، حيث كشف تقرير الخبير الذي انتدبته المحكمة لبيان قيمة الأرض التي تم استقطاعها أن قيمتها بلغت 600 ألف دينار فقط من دون خسائر الكسب الفائت على أصحاب الأرض وعدم قدرتهم على الانتفاع بها طوال تلك الفترة، فيما بلغت مساحة قطعة الأرض الثانية ما يقرب من 450 مترا مربعا وتم استقطاعها واستغلالها للمنفعة العامة أيضا بلغت قيمتها بحسب تقرير الخبير 275 ألف دينار من دون احتساب الكسب الفائت أيضا. وقالت المحكمة في حيثيات كل دعوى على حدة، إن العقارين تم استقطاعهما واستغلالهما لأعمال المنفعة العامة، من دون أن يصدر قرار بالاستملاك أو يتم صرف أي تعويض، وهو ما يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسؤولية جهة الإدارة بتعويض الضرر الناتج عن ذلك، سواءً ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك، لا سيما مع استحالة التنفيذ العيني بتسليم الاراضي لأصحابها بنفس المساحة، وأشارت المحكمة إلى أنها تطمئن إلى تقرير الخبير لقيامه على أسس وأسانيد مقبولة تؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة، إلا أنه في تقديرها للتعويض ولما كانت طلبات المدعين (أصحاب العقار) اقتصرت على التعويض بمبلغ 100000 الف دينار كتعويض مؤقت، فإن المحكمة تتقيد بطلبات المدعين في هذا الشأن وتقضي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعين تعويضا مؤقتا بمبلغ قدره 100000 دينار (مائة ألف دينار). وتعود تفاصيل الدعوى الأولى إلى طلب المدعيين إلزام المدعى عليها بأن تؤدي لهم مبلغا قدره 100000 دينار قيمة الجزء المستقطع من ارض التداعي والتعويض عما فات المدعين من كسب وما لحقهم من خسارة، مع احتفاظهم بالحق في المطالبة بالفرق المستحق لهم على سند من القول إن المدعى عليها قامت باستقطاع مساحة 424.4 مترا مربعا من العقار الخاص بهم لأكثر من عشر سنوات مما ترتب عليه حرمانهم من الانتفاع به، فيما كانت الدعوى الثانية على سند أن المدعين يمتلكون ارضا تم استقطاع مساحة 976 مترا مربعا منها وطلبوا في دعواهم أيضا تعويضا مؤقتا 100 ألف دينار. وندبت المحكمة خبيرا لمباشرة مأمورية بيان خسائرهم، وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع تقريره الذى انتهى فيه إلى أنه تم استقطاع أجزاء من العقار موضوع التداعي، حيث قامت المدعى عليها بالاستيلاء على جزء من العقار، وأن مساحة العقار الكلية هي 4221.4 مترا مربعا وأنه تم استقطاع جزء من العقار واستغلاله في إنشاء طريق خدمات جانبي ومواقف سيارات لخدمة المحلات التجارية وأن مساحة الجزء المستقطع 424.4 مترا مربعا وأن مجموع الأضرار المادية التي لحقت بالمدعين تتمثل في قيمة الجزء المستقطع من الأرض وهو مبلغ 274 ألف دينار، وقيمة الكسب الفائت بمبلغ قدره 164 ألف دينار بما مجموعة 438 ألف دينار. فيما باشر خبير أخر الدعوى الثانية وأودع تقريره انتهى فيه إلى أنه تم استقطاع أجزاء من العقار بلغت مساحته 1120 مترا مربعا وأن مجموع الأضرار المادية التي لحقت بالمدعين تتمثل في قيمة الجزء المستقطع من الأرض وهو مبلغ 600 ألف دينار وقيمة الكسب الفائت بمبلغ قدره أكثر من 313 ألف دينار بما مجموعة 915 ألف دينار. وقالت المحكمة إن مناط مسؤولية الإدارة الموجبة للتعويض هو توافر ثلاثة أركان هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية؛ بحيث لا تقوم مسؤولية الإدارة إلا بوقوع خطأ من الإدارة في مسلكها وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وتتوافر علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية والضرر الذي لحق بصاحب الشأن بحيث يكون خطأ الإدارة هو السبب المباشر لما لحق بصاحب الشأن من ضرر، فإذا تخلف ركن من أركان هذه المسؤولية امتنع التعويض، وأن التعويض بمعناه الواسع إما أن يكون تعويضاً عينياً وهو التنفيذ العيني، وإما أن يكون تعويضاً بمقابل والتعويض بمقابل إما أن يكون تعويضاً غير نقدي أو تعويضاً نقدياً . ولما كانت المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير المنتدب الذي قدر مجموع الأضرار المادية التي لحقت بالمدعين تتمثل في قيمة الجزء المستقطع من الأرض وهو مبلغ 274.162 دينارا، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن مبلغ 274.162 دينارا يُعد جابراً لكل الأضرار التي أصابت المدعين، ولما كان ذلك وكانت طلبات المدعين اقتصرت على التعويض بمبلغ 100000 الف دينار كتعويض مؤقت، الأمر الذي تتقيد معه المحكمة بطلبات المدعين في هذا الشأن وتقضي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعين تعويضا مؤقتا بمبلغ قدره 100000 دينار (مائة ألف دينار). وأشارت أيضا في الدعوى الثانية إلى أن تقرير الخبير قدر مجموع الأضرار المادية التي لحقت بالمدعين بمبلغ 602.569 دينارا، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن مبلغ 602,569 دينارا يُعد جابراً لكل الأضرار التي أصابت المدعين، ولما كان ذلك وكانت طلبات المدعين اقتصرت على التعويض بمبلغ 100000 ألف دينار كتعويض مؤقت، الأمر الذي تتقيد معه المحكمة بطلبات المدعين في هذا الشأن وتقضي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعين تعويضا مؤقتا بمبلغ قدره 100000 دينار (مائة ألف دينار).
مشاركة :