على رغم وجود القنوات القانونية التي وفرتها الجهات العدلية في المملكة، ودرجات التقاضي الموجودة، والسلطة المستقلة للقضاء، إلا أن الفترة الماضية شهدت لجوء بعض الأشخاص ممن صدر حكم ضدهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد القضاء، وازدرائه، والنيل منه دون سبب مقنع، أو دليل يكفل له الحق في ذلك. وحذر قانونيون، من تمادي بعض الأشخاص من التعدي على القضاء، مشيرين إلى أنه لا يجوز لأي شخص أن يقوم بالاعتراض على الأحكام القضائية أمام الإعلام، أو وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يدخل ذلك في الجرائم المعلوماتية، وذلك إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وغيرها من المخالفات. وأكدوا في حديث لـ»الرياض»، أن هناك قنوات قانونية، ودرجات تقاضي فيها سبل للاعتراض أمام محكمة الاستئناف، أو تقديم التماس إعادة النظر، أو النقض أمام المحكمة العليا، مشيرين إلى أن انتقاد القضاء يجعل صاحبه عرضه للجزاء والعقوبة. وعلق المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل على ذلك بقوله: «بعد صدور حكم نهائي مكتسب القطعية من القضاء، فلا يجوز للمحكوم عليه الظهور في مواقع التواصل الاجتماعي على اختلاف أنواعها ليعرض قضيته على الرأي العام». وقال: إن من يلجأ إلى ذلك يعد مخالفاً للفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التي نصت على «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية من خلال إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، مشيراً إلى أنه في حال لدى المحكوم عليه بيّنات، وأدلة مقنعة يقدمها أمام المحاكم بتعدد درجاتها». وأوضح الزامل، أن الاحكام الشرعية، والأنظمة المرعية في المملكة كفلت الحقوق الخاصة من حيث التقاضي، مشيراً إلى أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية. وأكد أن المادة الـ46 من النظام الأساسي للحكم، والمادة الأولى من نظام القضاء نصت على ذلك، إذ أن أهم المبادئ في النظام العدلي للمملكة تعدد درجات التقاضي بحيث يمكن تطبيق هذا المبدأ للمتقاضيين من الوصول إلى حقوقهم في مرحلتين كل مرحلة مستقلة عن الأخرى ليتمكن من خلالها الخصوم من تقديم حججهم، وأدلتهم، وكافة وسائل دفاعهم فهي تمثل عامل اطمئنان في نفوسهم، وذلك أمام المحاكم الابتدائية، وبعد الحكم يحق لمن لم يقتنع به حق الاعتراض أمام محاكم الاستئناف. ولفت إلى أن هنالك طرقاً أخرى في الاعتراض جعل لها النظام قواعد محددة وفقاً لإجراءات معينة، وهي تقديم التماس إعادة النظر، والاعتراض أمام المحكمة العليا، إضافة إلى أن النظام سمح بعلانية المرافعات ليراقب الجميع حسن سير العدالة مع حق أطراف الدعوى في الاستعانة بمحام للترافع عنهم في القضايا. من جانبه، أكد المحامي والمستشار القانوني د. محمود بن حمزة المدني، أنه لا يجوز لأي شخص أن يقوم بالاعتراض على الأحكام القضائية أمام الإعلام، أو وسائل التواصل الاجتماعي أبداً، مشيرا إلى أن هناك قنوات قانونية، ودرجات تقاضي فيها سبل للاعتراض أمام محكمة الاستئناف، أو تقديم التماس إعادة النظر، أو النقض أمام المحكمة العليا. ولفت إلى أن انتقاد القضاء بغير السبل القانونية المتاحة يجعل صاحبه عرضه للجزاء والعقوبة. وأضاف: أن كل هذه السبل متاحة بنص نظام المرافعات الشرعية، موضحاً أنه حتى لو كان هناك ملاحظات، أو انتقادات على الأداء، أو على بعض القضاة، فإن هناك قنوات قانونية صحيحة لتقديم الشكاوى ضدهم الى مجلس القضاء الأعلى، والى إدارة التفتيش القضائي، وغيرها للبحث في تلك الشكوى. وقال: «أن يأتي كل من خسر دعوى أمام القضاء، ويعتقد أنه على حق فيقوم بالإساءة الى القضاء، والإساءة الى القضاة في الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، فإن ذلك يدخل في تأليب الرأي العام، وازدراء القضاء وهي من الأفعال التي يجرمها النظام». وتابع: «عند نشر ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق التغريدات، أو الهاشتاقات فإنه يدخل في الأفعال التي جرمتها المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي نص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمسة سنوات، وبغرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال أو إحدى هاتين العقوبتين: كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية إنتاج ما من شانه المساس بالنظام العام». د. محمود مدني
مشاركة :