في خطوة على المسار الصحيح، انتصرت وزارة التربية لأحكام القضاء وأنصفت المظلومين في بعض قطاعاتها، حيث أصدر وكيل الوزارة الدكتور هيثم الأثري قراراً بإلغاء قرار صدر عام 2010 فيما تضمنه من تخطي مهندس في الندب لوظيفة رئيس قسم الأعمال الكهربائية والميكانيكية بصيانة منطقة الأحمدي التعليمية، مع إلغاء قرار صدر عام 2015 وما تضمنه من نقل إحدى المهندسات للعمل بوظيفة رئيسة قسم في إحدى الإدارات كأثر للحكم الصادر في الدعوى. كما قرر الأثري إلغاء قرار صدر عام 2017 فيما تضمنه من ندب مهندسة للعمل بوظيفة مراقب في إحدى الإدارات كأثر للحكم المشار إليه. وفي هذا الصدد، وصف مهندسون في قطاع المنشآت التربوية قرار الأثري بأنه «أحق الحق وأنصف المظلوم، وهو قرار أعاد الأمور إلى نصابها بعدالة ومساواة، فيما تطرقوا إلى الأحكام القضائية التي يحصل عليها الموظفون في الوزارة، بعد تظلمهم من بعض القرارات المتعلقة بالوظائف الإشرافية» مؤكدين لـ«الراي» أن القرارات رقم 25 /2006 ورقم 37 /2006 المعدل بالقرار رقم 18/ 2011 الصادر من مجلس الخدمة المدنية، نظمت شروط شغل الوظائف الاشرافية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وحيث ان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25 /2006) سالف الذكر قد خلا من قواعد المفاضلة في حال تساوي المرشحين واستيفائهم الشروط المطلوبة قبل (ندبهم) لشغل الوظيفة الاشرافية فقد استقر القضاء الاداري بأحكام درجاته الثلاث (درجة أولى - استئناف - تمييز) على الاخذ بقواعد المفاضلة الخاصة بين المرشحين للترقية بالاختيار الواردة بنص المادة الرابعة من القرار رقم (18 /2011) الصادر من مجلس الخدمة المدنية. واضاف المهندسون «نصت المادة الرابعة من القرار 18/ 2011 على انه في مجموع الوظائف العامة تكون الأولوية في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار وفقا الاقدم في الدرجة المالية الحالية (تاريخ التعيين) ثم، المرقى الى الدرجة المالية الحالية ثم شاغل الوظيفة الاشرافية الأعلى ثم الاقدم في شغل الوظيفة الاشرافية ثم الاعلى مؤهلا ثم الاقدم تخرجا فالأكبر سنا». وبين المهندسون ان «تلك القواعد قواعد آمرة يجب على جهاز الادارة (الوزارات والمؤسسات الحكومية) الالتزام بها واتباعها وعدم مخالفتها عند اجراء اي مفاضلة. على ان يتم البدء بالمفاضلة بتطبيق المعيار الأول (الاقدم في الدرجة المالية الحالية - تاريخ التعيين) دون بقية المعايير، فاذا اتحد المرشحون في المعيار الأول يتم اللجوء الى المعيار الثاني... وهكذا حتى المعيار الاخير فاذا صدر قرار مخالف للقواعد السابقة فإنه يجوز للموظف المتضرر من هذا القرار ان يلجأ الى القضاء الاداري عن طريق رفع دعوى تخطي بالترقية». وتساءلوا «الى متى سيتم تطنيش قرارات مجلس الخدمة المدنية (الآمرة) من قبل بعض اصحاب القرار في وزارات ومؤسسات الدولة لمصالحهم الشخصية والتي من شأنها ان تكلف الدولة وقتا ثمينا ومبالغ طائلة تذهب ادراج الرياح ودون فائدة جراء اتجاه الموظفين المتضررين الى القضاء لاخذ حقهم المسلوب، وذلك بسبب شخصانية اولئك المتنفذين في الوزارات ولمصلحة من هو محسوب عليهم فلو كانت تلك الاحكام تعاقب من اخطأ عمدا بتطبيق تلك القرارات... لما رأينا مسؤولا واحدا متجاوزا، ولرأينا فعلا جميع الموظفين سواسية في الحقوق والواجبات». واستعرض المهندسون قرار مجلس الخدمة المدنية في شأن شروط شغل الوظائف الاشرافية في الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، حيث تحدد المسميات الوظيفية في البناء التنظيمي في الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها احكام قانون ونظام الخدمة المدنية على النحو التالي: «مدير ادارة - مراقب - رئيس قسم - رئيس شعبة» اما فيما يخص الوظائف الاشرافية الآتية: «رئيس مكتب - رئيس مركز - رئيس وحدة» فإنه يتم تحديد المستوى التنظيمي لكل منها المعادل لاحدى الوظائف المبينة اعلاه في القرار الصادر بالانشاء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وفقا للاجراءات المعمول بها في شأن اعتماد الهياكل التنظيمية. وشددت المادة الرابعة من القرار على أن تمثل شروط الترشح الحد الادنى الذي يتعين التزام الجهات بها لشغل هذه الوظائف، ويجوز اضافة شروط اخرى لشغل الوظائف الاشرافية حسب الظروف وطبيعة العمل والنشاط في كل جهة على الا يكون من شأنها الاخلال بالضوابط المشار اليها. وفي المادة الخامسة نصت على أن تكون الوظائف المشغولة حالياً بمسميات مساعد او نائب (مثل مساعد مدير ادارة - نائب رئيس ادارة - مساعد مراقب - نائب رئيس قسم...) بصفة شخصية وتلغى هذه المسميات فور خلوها من شاغليها لاي سبب من الأسباب. وفي المادة السادسة لا يترتب على تعديل او الغاء تقسيمات تنظيمية في الهيكل التنظيمي للجهة مساس بمستوى الوظيفة المتدرجة فنياً التي وصل اليها الموظف وفقاً للشروط المقررة لشغلها. وتطرق المهندسون ايضا الى قرار المجلس في شأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار حيث تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار المستوفين لكافة شروط الترقية بالاختيار الواردة بالمادة 24 من نظام الخدمة المدنية او المستوفين لشروط الترقية للدرجتين (ب) و(أ) الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية 7 /1980 المشار اليه وفقاً للقواعد المبينة في المواد، حيث نصت المادة الثانية على أنه يجوز ان تحدد كل جهة حكومية بقرار يصدر من الوزير المختص طبيعة الوظائف او مستوى التأهيل او التدريب او نوعه او طبيعة الوظائف ومستوى التأهيل او التدريب معاً الذي يكون له الأولوية في الترقية بالاختيار في حالة التساوي في شروط للترقية حسب ظروف او طبيعة نشاط كل جهة. كما يحدد القرار النسبة المخصصة لترقية شاغلي هذه الوظائف او الحاصلين على هذه المؤهلات او الدورات، على الا تتجاوز لثلث للدرجات الشاغرة المخصصة للترقية لكل درجة في الميزانية، ويجبر الكسر لمصلحة هذه الوظائف او المؤهلات او الدورات. وفي المادة الثالثة اذا زاد عدد المرشحين للترقية من شاغلي الوظائف او المؤهلات او الدورات المحددة وفقاً للمادة السابقة عن ثلث الدرجات الشاغرة المخصصة للترقية بالاختيار لكل درجة في الميزانية تكون الأولوية في المفاضلة بينهم، وفقا للقواعد المبينة في هذا القرار ومن لم تتم ترقيته منهم لتجاوز نسبة الثلث تكون ترقيته مع بقية موظفي الجهة في حدود الشواغر المتبقية لكل درجة في الميزانية وفقاً لأولوية المفاضلة. وفي مجموعة الوظائف العامة تكون الأولوية في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار تبدأ بالاقدم في الدرجة المالية الحالية، ثم المرقى الى الدرجة المالية الحالية، ثم شاغل الوظائف الاشرافية الأعلى، «ويقصد بشغلها ان يكون الموظف قد تم تثبيته في هذه الوظيفة بالجهة الحكومية المرقى فيها قبل اجراء الترقية وان تكون الوظيفة ضمن تقسيمات الهيكل التنظيمي المعتمد قانونا في هذه الجهة» ثم الاقدم في شغل الوظيفة الاشرافية، «ويقصد بالاقدمية بداية شغل الوظيفة الاشرافية بالجهة المرقى فيها وتحسب من تاريخ الندب الكلي اليها بشرط ان يكون الموظف قد تم تثبيته فيها قبل اجراء الترقية» ثم الأعلى مؤهلاً «ويقصد بالمؤهل الاعلى درجة الدكتوراه فالماجستير او تدريبا اعتبر المؤهل الأعلى هو المؤهل المقرر له درجة مائية اعلى بغض النظر عن عدد العلاوات الاضافية التي قد تمنح فوق الدرجة المقررة لبعض المؤهلات، على ان يشترط في جميع الاحوال العمل في مجال المؤهل الذي يتخذ اساساً للمفاضلة ما لم يكن قد تم الاعفاء من العمل في مجاله وفقاً للمقرر قانوناً» ثم الاقدم تخرجاً، ثم الاكبر سناً. وفي المادة السادسة من القرار لا يجوز النظر في الترقية بالاختيار للموظف المنقول من جهة الى اخرى الا بعد قضاء سنتين على النقل وذلك ما لم تكن هناك درجات شاغرة في الميزانية مخصصة للترقية ولا يوجد موظف مستوفٍ لشروط الترقية اليها مع عدم الاخلال بأحكام المادة التالية. وفي المادة السابعة تكون المفاضلة في الجهات الحكومية التي يفرد لبعض الاجهزة الادارية الملحقة بها او لبعض وحداتها الادارية او تقسيماتها التنظيمية او الادارية برامج خاصة في الميزانية، بين المرشحين في كل برنامج على حدة. ولا يجوز اعتبار الجهة الحكومية وحدة واحدة في هذا المجال حيث يستقل كل برنامج مالي بالموظفين العاملين به وتحدد الدرجات الشاغرة المخصصة للترقية لكل برنامج على هذا الاساس. وحسب المادة الثامنة لا يترتب على تطبيق هذا القرار مساس بقواعد المفاضلة بين المرشحين بالاختيار وفقاً لانظمة وظيفية خاصة. قضايا خاصة بالترقي شروط الترشح للوظائف الإشرافية نصت المادة الثانية من قرار مجلس الخدمة المدنية على أن يكون الحد الادنى لشروط شغل الوظائف الاشرافية في الجهات المشار اليها على النحو التالي: • مدير ادارة او من في حكمه: مؤهل جامعي تخصصي، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات فعلية. • مراقب او من في حكمه: مؤهل جامعي تخصصي، خبر لا تقل عن 8 سنوات فعلية. • رئيس قسم او من في حكمه: مؤهل جامعي تخصصي، وخبرة لا تقل عن 6 سنوات فعلية. • رئيس شعبة: مؤهل جامعي تخصصي، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات فعلية. • تضاف 4 سنوات فعلية لمدة الخبرة العملية لحملة الدبلوم التخصصي او الدورات التدريبية. • أن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز. ضوابط إسناد الوظيفة الإشرافية وضعت المادة الثالثة من القرار ضوابط تراعى عند اسناد الوظائف الإشرافية، منها: إسناد الوظائف الاشرافية بالندب لمدة سنة على الاقل قبل التثبيت. وأن يكون الموظف قد أمضى في الجهة الحكومية ذاتها او الهيئة او المؤسسة العامة سنتين كاملتين على الاقل قبل ندبه لأي من الوظائف الاشرافية. وأن تكون الوظيفة معتمدة في الهيكل التنظيمي من قبل مجلس الخدمة المدنية. درجات المفاضلة بين المرشحين في مجموعة الوظائف العامة تكون الأولوية في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار تبدأ بالاقدم في الدرجة المالية الحالية، ثم المرقى إلى الدرجة المالية الحالية، ثم شاغل الوظائف الإشرافية الأعلى، ثم الأقدم في شغل الوظيفة الاشرافية، ثم الأعلى مؤهلاً، فالأقدم تخرجاً، فالأكبر سناً. شروط الوظائف المساعدة في مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة، تكون الأولوية في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار وفقاً للاقدم في الدرجة المالية الحالية. ثم المرقى الى الدرجة المالية الحالية. ثم الأكبر سناً.
مشاركة :