كشف مشروع تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بالضريبة الانتقائية، عن مضاعفة العقوبة بنحو 200 في المائة، في حال تكررت المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدرور قرار العقوبة السابقة، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر، شريطة ألا يخل إيقاع العقوبة بأي عقوبة أخرى. وبحسب التصنيف الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل – اطلعت "الاقتصادية" عليه - ويدخل حيز التنفيذ، اليوم، فإنه في حال كانت المخالفات مرتبطة ببعض، على نحو لا يحتمل التجزئة يكتفى بالعقوبة الأشد، وفي حال عدم تقديم إقرار ضريبي إلى الهيئة وفق النظام يعاقب بغرامة تعادل 5 في المائة من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير أو جزء منه وتكون الغرامة بحدها الأقصى 25 في المائة من قيمة الضريبة. ووفقا للتصنيف، فإنه تحتسب قيمة الغرامة بـ 5 في المائة من قيمة الضريبة غير المسددة في حال تجاوز التأخير 30 يوما من التاريخ المحدد، و10 في المائة من قيمة الضريبة غير المسددة في حال تجاوز التأخير 30 يوما، ولم يتجاوز 60 يوما، و15 في المائة من قيمة الضريبة غير المسددة في حال تجاوز التأخير 60 يوما ولم يتجاوز 90 يوما، وغرامة 20 في المائة من قيمة الضريبة في حال تجاوز التأخير 90 يوما ولا يتجاوز 120 يوما، وتصل الغرامة إلى 25 في المائة من قيمة الضريبة في حال تجاوز التأخير 120 يوما من التاريخ المحدد. وصنفت الهيئة إدخال أو محاولة إدخال سلع انتقائية إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها بصورة مخالفة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية دون سداد الضريبة المستحقة عليها بالكامل أو خلافا لأحكام المنع والتقييد وأوامر الحصص التي تصدرها الهيئة وكذلك إنتاج أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو نقل أو تلقي سلعا انتقائية وتقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات غير صحيحة بقصد التهرب من أداء الضريبة أو بقصد استردادها دون وجه حق وممارسة نشاط إنتاج أو استيراد أو حيازة السلع الانتقائية دون تسجيل يعاقب بغرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهريب، وفي حال تكررت المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة الذي يمثل ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهريب. واعتبر مشروع تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بالضريبة الانتقائية عدم تقديم أي معلومة تطلبها الهيئة مخالفة ويعاقب بغرامة ألف ريال عن التأخير لكل يوم عمل عن الموعد الذي تحدده الهيئة، وتكون الغرامة بحدها الأقصى 50 ألف ريال. وأقر التصنيف عدم قيام المسجل على الرغم من إمكانية إبلاغ الهيئة عن حدوث أي تغييرات في المعلومات الواردة في طلب التسجيل قبل حدوثها مخالفة، ويغرم بألف ريال عن كل يوم عمل، بدءا من حدوث التغيير حتى تاريخ إبلاغ الهيئة، وتكون الغرامة بحدها الأقصى 50 ألف ريال، وفي حال عدم قيام المسجل بإبلاغ الهيئة عن حدوث أي تغيير في المعلومات الواردة في طلب التسجيل خلال 30 يوما من تاريخ حدوثها يغرم بألف ريال عن كل يوم عمل بدءا من اليوم التالي للمدة النظامية حتى تاريخ إبلاغ الهيئة. وتكون عقوبة إخلال المسجل بالتزامه بالمحافظة على سلامة السلع الانتقائية غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على تلك السلع أو 50 ألف ريال، أيهما أعلى. وتضمن التصنيف معاقبة عدم قيام المسجل بإمساك دفاتر تجارية وسجلات إلكترونية وعدم استخدام نظام إداري بغرامة 50 ألف ريال، فيما قضت مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة التنفيذية غرامة بمقدار عشرة آلاف ريال، وتتضاعف بتكرار المخالفة على ألا تزيد على 50 ألف ريال. وتشمل الضريبة، بحسب النظام، ثلاث سلع هي المشروبات الغازية والطاقة والتبغ بمشتقاته، بنسب تراوح بين 50 إلى 100 في المائة.Image: category: محليةAuthor: علي المقبلي من جدةpublication date: الجمعة, سبتمبر 29, 2017 - 03:00
مشاركة :