أبوظبي: «الخليج»نشرت الجريدة الرسمية الاتحادية في عددها الأخير، مرسوما بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله.ونص المرسوم الذي صدر بتاريخ 23 أغسطس / آب 2017 في المادة (2) على أن الضريبة تفرض على كل توريد خاضع للضريبة وتوريد اعتباري يقوم به الخاضع للضريبة، واستيراد السلع المعنية، باستثناء ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. وأشارت المادة (3) إلى انه مع مراعاة أحكام الباب السادس من المرسوم بقانون، تفرض الضريبة بنسبة أساسية قدرها 5% على أي توريد أو استيراد وفقا لأحكام المادة 2 من المرسوم بقانون وذلك على قيمة التوريد أو الاستيراد المحددة وفقا لاحكام المرسوم.
مشاركة :