نشرت الجريدة الرسمية في مصر أمس، القانون رقم 67 لسنة 2016، الخاص بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي ينص على إلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كما يلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أصدر في 8 من الشهر الجاري، قراراً جمهورياً ببدء العمل بقانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13 في المئة، اعتبارا من تاريخه، ليرتفع سعر الضريبة بمتوسط 1 إلى 4 في المئة، كما توسع القانون الجديد في فرض ضريبة على عدد من الخدمات التي كانت معفاة سابقا.
مشاركة :