مازالت مواطنة بمدينة الرياض تعرَّضت لتلاعب من أحد مأذوني الأنكحة الذي قام بتزوير تاريخ عقد قرانها؛ ما ألحق بها أضراراً معنوية واجتماعية، تنتظر إصدار عقوبات رادعة عليه، بعد ثبوت التزوير على المأذون وإدانته. وأشارت المواطنة إلى أنه صدر حكمٌ بالحق العام يتضمن السجن سنة و١٠٠٠ ريال غرامة مع إيقاف التنفيذ، وبيّن القضاة في القرار الشرعي، أن من موجبات إيقاف التنفيذ "إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك"، موضحة ان هذا لا يتحقّق مع المدعى عليه الذي مازال يمارس الكذب والتدليس في مجلس القضاء؛ وذلك بقوله إنه أُوقف ترخيصه لمدة ستة أشهر وهو ينافي ما صرحت به وزارة العدل بأنه تمّ إنهاء ترخيصه نهائياً؛ فيما لا تزال دون عقد نكاح رسمي حتى تاريخه على الرغم من زواجها منذ 8 سنوات. وأوضحت أن مأذون الأنكحة الذي قام بتزوير عقد قرانها لم يُعاقب ولم يُوقف حسب القرار الوزاري ٢٠٠٠ بثبوت التزوير عليه، مبينة أنه صدر حكمٌ من المحكمة بالسجن سنة وغرامة وأسقط الحكم الخاص على الرغم من الأضرار المعنوية والاجتماعية التي تعرَّضت لها من جرّاء هذا التزوير؛ أهمها: عدم وجود عقد لها مع زوجها منذ 8 سنوات، وإخفاء المأذون دفتر الضبط الذي تمّ فيه الزواج قبل ٨ سنوات، وادعاؤه باطلاً بأنه عبارة عن ورقة قام بتمزيقها حسب إفادته، وهذا ما أبطله إفادة شهادة شهود النكاح الصحيح، وقيامه بإحضار شهود جدد في العقد المزوّر وتزوير توقيعه، في تعدٍّ واضحٍ على الأنظمة، ومع ذلك ما زالت المحكمة لا تريد معاقبته على ما اقترفه من جريمة التزوير، بحسب قولها. وتطالب المواطنة، محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، باستخراج عقد نكاحها ما قبل ٨ سنوات؛ وذلك بعد ثبوت التزوير بحق المدعى عليه، وإنصافها من المأذون، وتطبيق نظام التزوير بحقه بصرامة وعدم التساهل أو التهاون معه. يُشار إلى أن "سبق" قد نشرت موضوعاً حول معاناتها سابقاً؛ بعد تلاعب مأذون أنكحة بتاريخ عقد قرانها وتقديمه نحو ٧ سنوات دون سابق إنذار؛ ما ألحق بها الضرر المعنوي والاجتماعي، وعُلقت ٧ سنوات دون استخراج عقد قران؛ حيث قالت: "إنه في الشهر الثاني من العام الجاري قام المأذون باستخراج وكتابة وثيقة زواج جديدة بتاريخ جديد، وأحضرنا أنا والولي والشهود في دفتر الضبط فقط، دون حضورنا الفعلي، وبتاريخ مغاير للواقع؛ حيث صادقت عليه محكمة الأحوال، وتم استخراج عقد قران، في مخالفة صريحة للنظام". واتهمت المواطنة، حينها، المأذون بالتزوير حسب المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير الفقرة (أ) والمادة الثانية من النظام نفسه الفقرة (د)، وقام المحقّق بتكييف القضية وحفظها، وصُدمت السيدة من هذا الإجراء، فبحثت عمّن يأخذ حقها ولم تجد.
مشاركة :