الحــبس سنــــة للمتشبــــه بـــالجنــس الآخــر

  • 10/21/2017
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

من المزمع أن يناقش مجلس النواب في جلسته الاسبوع المقبل مقترحًا بقانون يقضي بتجريم التشبه بالجنس الآخر. ويتضمن القانون إضافة مادة لقانون العقوبات نصها «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذكر أو أنثى أتى علنا في مكان عام فعلاً يتشبه فيه بالجنس الآخر أو ظهر بمظهر غير لائق ينافي الآداب العامة والعادات المرعية في المملكة». وتحفظت المؤسسة العامة لحقوق الانسان على مقترح القانون «لكونه واسعًا فضفاضًا وغير محدد لسلوك التشبه بالجنس الآخر، ودون مراعاة في ذلك للجوانب الجسمانية والنفسية التي قد يعاني منها الشخص المتشبه، مما يستلزم إعادة صياغته».وقالت المؤسسة إنها تتفق من حيث المبدأ مع المبادئ والأسس والغايات القانونية والواقعية التي يرمي إليها الاقتراح بقانون، مؤكدة على أهمية أن تكون هنالك تشريعات تنظم أو تعالج أو تجرم أية أفعال أو سلوكيات لا تحافظ على النظام العام والآداب العامة. واستدركت «ليس من شك من حيث المبدأ في أن التشبه بالجنس الآخر هو من السلوكيات التي تخالف النظام العام والآداب العامة في الدولة التي يلزم أن تواجه بتشريع يجرمها، إلا أنها وفي الوقت ذاته تعد أفعالاً يجب أن تعالج من جوانب جسمانية أو نفسية للشخص المتهم فيها بجريمة التشبه، وبالعودة إلى النص الوارد في الاقتراح بقانون، يلاحظ أنه قد جاء في صياغة فضفاضة وغير دقيقة، إذ يعطي لسلطة مأموري الضبط القضائي وبالتحديد في مرحلة جمع الاستدلالات سلطة تقديرية في القبض والإحالة للنيابة العامة في ظل عدم وجود تعريف واضح ومحدد لفعل التشبه». وأشارت المؤسسة إلى أن الكويت سبق وأن أقرت تشريعًا مماثلاً مما جعله عرضة للانتقاد من قبل منظمات المجتمع المدني، وحتى المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، مستندين على أن إطلاق فعل التشبه على عمومه يتعارض وبشكل قاطع مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان، لاسيما «مبادئ يوغيا كارتا» حول تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتوجه الجنسي وهوية النوع، التي تبناه عدد من الخبراء العاملين في مجال حقوق الإنسان. من جانبه قال المجلس الاعلى للمرأة ان النص المقترح سيؤدي لفتح مجال واسع لتفسيرات وتأويلات عديدة بسبب عدم وضوح المقصودين فيه وغموض الفعل المطلوب الامتناع عن القيام به وخاصة من قبل القائمين على تنفيذه ان لم يكونوا مؤهلين لتطبيق هذا النوع من النصوص. ورأى أن مقترح القانون يفتقر لمعايير فعل التشبه بالآخر، ويفرض ضمنا على الرجال والنساء الالتزام بمظهر وصورة ما، واتباع سلوك ما، دون ان يحدد ماهية وطبيعة هذا المظهر أو السلوك، مما يجعله متعارضًا مع الدستور الذي كفل الحرية الشخصية. وأضاف المجلس بأن المقترح لا يفرق بين سلوك الاشخاص الذين يخضعون لتغيير الجنس لأسباب طبية مشروعة سبق ان أقرها القضاء البحريني وبين سلوك التشبه المحرم بالدين، وبالتالي يساوى بين الحالتين ويخضع الجميع لعقوبة التشبه دون وجه حق. وتابع «استند مقدمو المقترح إلى التجربة الكويتية التي جرمت فعل التشبه كتجربة ناجحة، إلا أن الواقع اثبت بأن هذه التجربة اصطدمت بإشكاليات وصعوبات عديدة في التطبيق، مما عرضها لانتقادات شديدة ومطالبات عديدة بإلغاء المادة التي جرمت فعل التشبه بالجنس الآخر والتي جاء المقترح متطابقا معها حرفيا من جهة، ومن حيث خلوها من أي معيار أو ضابط في هذا الشأن من جهة أخرى». من جانبها قالت وزارة الداخلية إن فقه وفلسفة قانون العقوبات تنص على عدم جواز القياس أو التوسع فيه سواء في الألفاظ أو الأحكام أو الأوصاف الإجرامية وذلك لكون قانون العقوبات قانون جزائي يجب أن تكون ألفاظه ومقاصده وأحكامه محددة غير مبهمة أو واسعة أو مطلقة بل يجب أن يكون الفعل المجرم فيه محددًا واضحًا للكافة لا يعتريه اللبس أو الإبهام، لذا فلابد من تحديد دقيق للألفاظ الواردة في المقترح. الجدير بالذكر أن مقدمي المقترح هم النواب «جمال داوود، أحمد قراطة، نبيل البلوشي، أنس بوهندي، محمد ميلاد، ومحمد العمادي». وجاء في مذكرته الإيضاحية أنه يهدف إلى سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الذي لم يجرم فعل تشبه أي من الجنسين بالآخر والمساهمة في الحفاظ على الآداب العامة بتأثيم فعل التشبه بحسبانه ضربًا من ضروب الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء وقطعًا لدابر هذه الأفعال الفاحشة المسيئة للقيم الخلقية التي يجب ان يتحلى بها أفراد المجتمع وعليه فهو يحقق مصلحة مشروعة.

مشاركة :