الحبس سنة والغرامة ألف دينار للمتشبه بالجنس الآخر.. ذكرا كان أو أنثى

  • 4/8/2017
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة اقتراحا نيابيا بقانون بتعديل المادة (350) من قانون العقوبات، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذكر أو أنثى أتى علنا في مكان عام فعلا يتشبه فيه بالجنس الآخر وظهر بمظهر غير لائق ينافي الآداب العامة والعادات المرعية في البحرين. وقد تحفظ المجلس الأعلى للمرأة على المقترح كما ورد؛ لافتقاره إلى الضوابط التي تجعله قابلا للتطبيق من دون الإخلال بالدستور وبمنأى عن أي تعسف سيجعله في حال قبوله سببًا لإشكاليات كثيرة وسيمنعه من تحقيق الأهداف المرجوة منه. أما المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فقد ذكرت أن المقترح يتسم بكونه واسعًا فضفاضا وغير محدد لسلوك التشبه بالجنس الآخر، ومن دون مراعاة الجوانب الجسمانية والنفسية التي قد يعاني منها الشخص المتشبه. وذكرت وزارة الداخلية أن فقه وفلسفة قانون العقوبات ينص على عدم جواز القياس أو التوسع فيه، سواء في الألفاظ أو الأحكام أو الأوصاف الإجرامية؛ وذلك لكون قانون العقوبات قانونا جزئيا يجب أن تكون ألفاظه ومقاصده وأحكامه محددة غير مبهمة أو واسعة أو مطلقة، بل يجب أن يكون الفعل المجرَّم فيه محددًا وواضحًا للجميع لا يعتريه اللبس أو الإبهام، لذا لا بد من تحديد دقيق للألفاظ الواردة في المقترح.

مشاركة :