يصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة يوم الثلثاء (11 ابريل/ نيسان 2017)، على مقترحي قانون متماثلين، باستبدال بنص الفقرة الأولى من المادة (350) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والمادة الثانية مادة تنفيذية، ينصان على إضافة أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذكر أو أنثى أتى علناً في مكان عام فعلاً يتشبه فيه بالجنس الآخر أو ظهر بمظهر غير لائق ينافي الآداب العامة والعادات المرعية في المملكة".
مشاركة :