قررت المحكمة الإدارية أمس رفض دعوى محام طالب فيها بإلغاء زيادة الرسوم الصحية على الوافدين. وكان المحامي ذكر في دعواه أن القرار مخالف للدستور والقانون، والقرار المطعون عليه جاء معدلاً للقانون النافذ، رقم 1/1999، ولا يمكن إلغاء قانون أو تعديله إلا بقانون مثله، ولا يصح تعديل قانون بقرار وزاري أدنى منه. من جهتها، أكدت الفتوى والتشريع في مذكرة قدمتها للمحكمة بعدم توافر مصلحة قيام المدعي برفع الدعوى كونه مواطناً والقرار لا يعنيه، وان القرار صادر للوافدين، وهو متبع في جميع العالم، ولا يتضمن التعسف في استعمال السلطة ولم يخالف قانون التأمين الصحي على الأجانب.
مشاركة :