حددت دار الإفتاء في مصر خمسة شروط لكي يرخص في نقل العضو البشري من الميت إلى الحي منها «الضرورة القصوى» و«الوصية» وعدم تسبب العضو المنقول بـ «اختلاط الأنساب» كالأجهزة التناسلية. وجاءت الشروط التي نشرتها صحيفة «اليوم السابع» المصري اليوم (الأربعاء) على النحو الآتي: أولاً: أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته موتاً شرعياً، وذلك بالمفارقة التامة للحياة، أي موتاً كلياً، وهو الذي تتوقف جميع أجهزة الجسم فيه عن العمل توقفاً تاماً تستحيل معه العودة للحياة مرة أخرى، بحيث يسمح بدفنه، ولا عبرة بالموت الإكلينيكي أو ما يعرف بموت جذع المخ أو الدماغ، لأنه لا يعد موتاً شرعاً، لبقاء بعض أجهزة الجسم حية (...) والتحقق من الموت بناء على ما سبق يكون بشهادة لجنة مكونة من ثلاثة أطباء -على الأقل- مختصين من أهل الخبرة العدول الذين يخول إليهم التعرف على حدوث الموت، وتكون مكتوبة وموقعة منهم، ولا يكون من بينهم الطبيب المنفذ لعملية زرع العضو المراد نقله. ثانياً: الضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية في تدهور مستمر ولا ينقذه من وجهة النظر الطبية إلا نقل عضو سليم من إنسان آخر حي أو ميت، ويكون محققاً للمنقول إليه مصلحة ضرورية لا بديل منها. ثالثاً: أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية ومن دون إكراه مادي أو معنوي، وعالماً بأنه يوصي بعضو معين من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته، وبحيث لا يؤدي النقل إلى امتهان لكرامة الآدمي، بمعنى أنه لا تتضمن الوصية نقل كثير من الأعضاء بحيث يصير جسد الآدمى خاوياً. رابعاً: ألا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحي مؤدياً إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال، كالأعضاء التناسلية وغيرها، وذلك كما هو الحال في نقل العضو من حي إلى حي تماماً. خامساً: أن يكون النقل في مركز طبي متخصص معتمد من الدولة ومرخص له بذلك مباشرة من دون أي مقابل مادي بين أطراف النقل، ويستوي فى ذلك الغني والفقير، وبحيث توضع الضوابط التي تساوي بينهم فى أداء الخدمة الطبية ولا يتقدم أحدهما على الآخر إلا بمقتضى الضرورة الطبية فقط التى يترتب عليها الإنقاذ من الضرر المحقق أو الموت والهلاك.
مشاركة :