وزير التجارة يصدر قرارا ينظم عمل المعارض العقارية في البلاد<br /> - محليات

  • 10/29/2017
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان اليوم الأحد قرارا وزاريا يقضي بتنظيم عمل المعارض العقارية في البلاد. وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي ان لائحة القرار الوزاري رقم (639 لعام 2017) الواقع في 20 مادة تتضمن العديد من الشروط الصارمة التي تحفظ حقوق كل من الشركات العقارية المشاركة في المعارض والعملاء على حد سواء. وأضافت الوزارة ان لائحة القرار جاءت بعد عقد العديد من اللقاءات والمشاورات مع الجهات والهيئات والشركات العقارية المشاركة في المعارض والعملاء بغية التوصل الى قرار يقضي على جميع السلبيات التي صاحبت إقامة المعارض العقارية في الفترة الاخيرة. وذكرت ان اللائحة وضعت آلية أماكن إقامة المعارض العقارية وعدم منح تراخيص لإقامتها إلا في الأماكن المرخص لها من الجهات المختصة والأماكن الحاصلة على موافقة إدارة العقار في (التجارة) وبلدية الكويت وشركة أرض المعارض الدولية. وأوضحت ان اللائحة تضمنت ضرورة أن تتقدم الجهة التي ترغب في تنظيم المعرض بطلب قبل موعد المعرض المزمع إقامته بشهرين على الأقل يرفق به اسم المعرض وموعد انعقاده ومكان انعقاده. وبينت ان اللائحة تضمنت أيضا ضرورة تحديد قائمة بأسماء الجهات المشاركة في المعرض مرفق بها صورة رسمية من التراخيص السارية لتلك الجهات بمزاولة النشاط مطابقة لغرض المعرض. وأفادت ان من ضمن المستندات المطلوبة كذلك صورة رسمية من السجل التجاري والإقرار الضريبي للجهات المشاركة في المعرض من خارج الكويت من الجهات الرسمية في بلد العقار مصدق عليها من السفارة الكويتية في بلد العقار مؤكدة منع بيع الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت (التايم شير). وأشارت الى ان القرار تضمن إلزام طالب الترخيص توقيع كل الإقرارات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو من يفوضه أو تقديم جميع المستندات التي تطلبها الوزارة قبل انعقاد المعرض. ولفتت الى انها منعت الشركات والمؤسسات المشاركة بالمعارض (عارضة - مطورة - مسوقة) من القيام بصفقات بيع أو إبرام عقود أو تقاضي مقابل مالي لذلك تحت أي مسمى أثناء فعاليات المعرض. وذكرت ان اللائحة تمنع الشركات المنظمة أو العارضة من تسويق عقارات أو مشاريع بعوائد مضمونة أو بمضمون استثماري أيا كان مسماه إضافة الى ضرورة الحصول على موافقة إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب بالوزارة على التزام الشركة بضوابط القرار الوزاري رقم (2016/430). وقالت الوزارة ان اللائحة تضمنت أيضا تشكيل لجنة دائمة من وزارتي التجارة والصناعة والخارجية وعضوية أهل الخبرة في مجال قطاع التسويق العقاري المحلي والأجنبي تختص بإصدار نماذج العقود ببيع العقارات والشروط الواردة منها التي يتم الاتفاق عليها في المعارض العقارية.

مشاركة :