القبس الإلكتروني – أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، قرارا بتعديل القرار الوزاري رقم «639» لسنة 2017 الخاص بتنظيم المعارض العقارية. وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي، إن القرار الذي حمل الرقم 224/2019 جاء بالتنسيق والتعاون مع جمعية المحامين الكويتية، مشيدة بجهود الجمعية وإسهاماتها في هذا الشأن. وأضافت أن القرار نص في مادته الأولى على «يضاف إلى أحكام المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم (639) لسنة 2017 تحت رقم (8) الفقرة الآتي نصها: تقديم إقرار من محام كويتي ومعتمد من جمعية المحامين الكويتية». وأوضحت أن الإقرار يتضمن بالنسبة للعقار الخارجي «سلامة كافة مستندات الملكية الخاصة بالعقار المعروض وصحة التصديقات الواردة عليها من الجهات الرسمية بالدولة الكائن بها العقار، وكذلك خلو العقار المعروض من أي مخالفات أو مطالبات مالية أو مستحقات حكومية أو أي قيود أو حقوق عينية تحول دون تسجيل الملكية، بالإضافة إلى صلاحية الأرض الفضاء المعروضة للبناء عليها وإمكانية استخراج التراخيص اللازمة لذلك من الجهات الرسمية بدولة المقر». وقالت «التجارة» في بيانها، «بالنسبة للعقار الداخلي، فإن الإقرار المقدم من المحامي يجب أن يتضمن مطابقة البناء القائم للمخططات الصادرة من بلدية الكويت، وعدم وجود مخالفات على العقار تحول دون تسجيله بالإضافة إلى خلو العقار من الحقوق العينية «أصلية وتبعية» كالرهن والامتياز وأي مستحقات أو مديونيات رسمية أو خاصة، وكذلك خلو العقار من ثمة قيود أو إجراءات قانونية كالحجز والمنع من التصرف.
مشاركة :