أبوظبي: فؤاد علي أيدت محكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي محمد الجراح رئيس الدائرة الجزائية وعضوية القاضيين محمد أحمد عبدالقادر وعبدالحق يمين، قرار مجلس التأديب بوقف محامٍ عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة شهرين بعد ثبوت المخالفة المؤثمة بالمادة 31 من قانون المحاماة في حقه وهي الاتفاق على أخذ الأتعاب من المبلغ المحكوم به، لأن الإخلال بواجبات مهنة المحاماة يتحقق بأي تصرف يأتيه المحامي من شأنه عدم الالتزام بواجبات المهنة. وأوضحت أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 31 من قانون المحاماة والذي ينص على أنه لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها، أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه.وتتحصل وقائع الدعوى أن الشاكية تقدمت بشكوى ضد محامٍ بأنها قامت بتوكيله لاتخاذ الإجراءات القانونية، وفتح بلاغ جنائي والاحتيال ضد موظف يعمل لديها، وقامت بتوقيع اتفاقية أتعاب بمبلغ 10 آلاف درهم و20% من قيمة المبلغ المتحصل عليه، إلا أنها تفاجأت بعد 16 يوماً بعدم قيامه بعمل أي شيء ورفض مقابلتها، إضافةً إلى إعادة أوراق الشكوى لها وأنها ألغت الوكالة الممنوحة له، وبسؤال المحامي المشكو في حقه بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه وقرر أنه لم يقصر في واجبه وقام بفتح بلاغ لدى شرطة مدينة زايد كما قام بتجهيز دعوى محاسبية، مضيفاً أنه وقع اتفاقية أتعاب مع الشاكية بمبلغ 10 آلاف درهم، إضافة إلى نسبة 20% في حالة حصولها على التعويض.وبتاريخ 22 يناير الماضي حضرت الشاكية إلى النيابة وتنازلت عن الشكوى لتصالحها مع المشكو في حقه، وبعدها أحالت النيابة العامة المحامي إلى مجلس التأديب لمخالفته المواد 31، 43، 47 من قانون المحاماة رقم 23 لسنة 1991، وبتاريخ 12 /6 /2017 قرر مجلس التأديب توقيفه عن ممارسة المهنة لمدة شهرين.
مشاركة :