دستورية «الوطني» تناقش مشروع قانون بشأن التحكيم

  • 11/7/2017
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي:«الخليج» عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، اجتماعها الأول الإجرائي، من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، جرى خلاله انتخاب رئيس ومقرر اللجنة وفقاً للمادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تم انتخاب الشيخ محمد عبد الله النعيمي رئيساً، وجاسم عبد الله النقبي مقرراً.وناقشت اللجنة مشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم، بحضور ممثلي 12 جهة حكومية وخاصة، حيث استمعت إلى ملاحظات تلك الجهات على بعض بنود القانون، حضر الاجتماع أعضاء اللجنة. وقال الشيخ محمد عبد الله النعيمي، إن اللجنة اطلعت على العديد من الأوراق الفنية والدراسات القانونية حول مشروع القانون خلال اجتماعاتها السابقة، وناقشت بعض بنوده، ولاستكمال دراسة القانون عقدت لقاءً موسعاً مع الجهات المعنية بالقانون. قال جاسم عبد الله النقبي مقرر اللجنة إن مشروع القانون يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية في الدولة مما يعزز من أداء البيئة الاستثمارية، لاسيما وأن حكومة الدولة تحرص بصورة مستمرة على دعمها بالقوانين والتشريعات الفعالة المواكبة للتطورات الاقتصادية التي تنشدها الدولة على كافة الصعد.وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم، فقد اقترحت الحكومة هذا المشروع نظراً لأهمية التحكيم في المنازعات التجارية في جذب الاستثمار. ستة فصول مقسمة على 61 مادة تضمّن مشروع القانون ستة فصول مقسمة على 61 مادة، التعاريف ونطاق السريان واتفاق التحكيم وهيئة التحكيم وإجراءات التحكيم والأحكام الختامي، وأشارت المواد (4-8) إلى الأحكام المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم، والشروط الواجب توافرها في المحكّم، وآلية اختيار هيئة التحكيم، فيما تناولت المواد (9-11)، الأحكام الخاصة بصدور القرارات الإجرائية في هيئة التحكيم، الأثر المترتب على الإخلال بإجراءات اختيار هيئة التحكيم، حالات رد المحكّم وإجراءات ردّه، إنهاء مهمة هيئة التحكيم، وأخيراً تعيين المحكّم البديل. واستعرضت المواد (12-17)، ت الأحكام المتعلقة باختصاص المحكمة بالأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية لإجراءات التحكيم، اختصاص هيئة التحكيم بالبت في اختصاصها، ميعاد التمسك بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم، بالإضافة إلى التدابير المؤقتة أو التحفظية التي تتخذها الهيئة حسبما تقتضيه طبيعة النزاع. وتضمنت المواد (18-21)، أحكاماً تتعلق بضم أطراف جديدة في عملية التحكيم، تحديد الإجراءات واجبة الاتباع للسير في عملية التحكيم، الأحكام الخاصة بالتبليغات، التنازل عن حق الاعتراض على مخالفة اتفاق التحكيم أو القانون، أسس التقاضي، بدء إجراءات التحكيم، تحديد مكان التحكيم ولغته، بيان الدعوى وأوجه الدفاع والمستندات المؤيدة له، بالإضافة إلى أحكام إخلال الأطراف بالتزاماتهم.وتناولت (22-32)، الأحكام المتعلقة بعقد الجلسات وتقديم البيانات، تعيين الخبراء وتحديد مهامهم، استجواب الشهود من خلال وسائل الاتصال الحديثة، صلاحية المحكمة في الأمر بتقديم أدلة الإثبات بناءً على طلب هيئة التحكيم. واستعرضت المواد (33-36)، الأحكام المتعلقة بتطبيق قانون الإرادة على موضوع النزاع، سلطة هيئة التحكيم في تحديد القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع، سلطة هيئة التحكيم بإصدار أحكام وقتية أو أحكام في جزء من الطلبات، بالإضافة إلى إنهاء النزاع بالاتفاق على التسوية وإثبات شروط التسوية.وأشارت المواد (37-40)، إلى الأحكام المتعلقة بشكل حكم التحكيم والبيانات المكوّنة له، الالتزام بميعاد إصدار الحكم المنهي للخصومة ومَدّه الفصل في المسائل الأولية.أما المواد (41-57)، فاستعرضت الأحكام المتعلقة بميثاق عمل المحكّمين وقوائمهم، وسريان القانون على كل تحكيم قائم وقت العمل به. كما تضمنت أحكاماً تتعلق بإلغاء الأحكام المخالفة للقانون.

مشاركة :