"الاتحادية للضرائب" تدعو الأعمال المسجلة للضريبة الانتقائية لتقديم إقراراتها

  • 11/11/2017
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الأعمال المسجلة لأغراض الضريبة الانتقائية إلى ضرورة تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي في موعد لا يتجاوز يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر الجاري وذلك لتفادي أي غرامات وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة. وشددت الهيئة - في بيانها اليوم - على ضرورة قيام الأعمال بتقديم الإقرارات الضريبية بشكل دوري وفي موعد لا يتجاوز يوم 15 من الشهر التالي للفترة الضريبية المعنية وهو الموعد النهائي الذي يتعين على الأعمال فيه سداد الضريبة الانتقائية المفروضة على المشروبات الغازية بنسبة 50 % ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%. ودعت الهيئة الأعمال إلى التأكد من دقة المعلومات والبيانات التي يتم إدراجها في الإقرار الضريبي حيث أن قيام الخاضع للضريبة بتسليم إقرار ضريبي غير صحيح يؤدي إلى غرامة ثابتة بقيمة ثلاثة آلاف درهم إضافة إلى غرامة نسبية قد تصل إلى 50% من المبلغ غير المدفوع. وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن الهيئة شهدت منذ بداية الشهر الجاري تجاوبا ملحوظا من قبل العديد من الأعمال المعنية المسجلة للضريبة الانتقائية مع متطلبات النظام من خلال التزامها التام وحرصها على تقديم إقرارتها الضريبية، مشيرا إلى دعوة الهيئة لجميع الأعمال لتقديم الإقرارات الضريبية في الموعد المحدد وسداد الضريبة المستحقة الدفع وفقا للإقرار الضريبي الذي تم تقديمه وذلك ضمن امتثالها لالتزاماتها والإجراءات الضريبية المتبعة. وبإمكان الأعمال تعبئة الإقرار الضريبي إلكترونيا ومجانا من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وذلك من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية باتباع الآتي: الدخول إلى حساب المستخدم عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية واختيار صفحة الإقرارات الضريبية والتصاريح ثم اختيار قسم الإقرارات الضريبية - الضريبة الانتقائية والضغط على "إقرار ضريبي جديد" ثم مراجعة المعلومات والتأكد من تعبئة جميع البيانات ومن ثم تسليم الإقرار الضريبي. وينص قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة على جميع المخالفات الواردة في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية والمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية. بناء عليه، فإن مخالفة عدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة تصل إلى ألف درهم في المرة الأولى بينما تصل في المخالفات اللاحقة خلال فترة 24 شهرا إلى ألفي درهم. كما ينص قرار مجلس الوزراء على أن عدم قيام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المبينة - أنها الضريبة مستحقة الدفع في الإقرار الضريبي الذي تم تقديمه أو التقييم الضريبي الذي تم تبليغه به خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي - سيؤدي لتعرضه إلى غرامة بنسبة 2% من الضريبة غير المدفوعة التي تستحق على الفور عند تأخير دفع الضريبة المستحقة الدفع وإلى نسبة 4% تستحق في اليوم السابع من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع على مبلغ الضريبة الذي لم يدفع حتى تاريخه و1% غرامة يومية تستحق على أي مبلغ غير مدفوع لمدة تزيد عن شهر ميلادي واحد من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع وبحد أقصى لا يتجاوز 300%.

مشاركة :