الهيئة الاتحادية للضرائب تدعو الأعمال المسجلة لـ"الانتقائية" إلى تقديم إقراراتها الضريبية

  • 11/11/2017
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الأعمال المسجلة لأغراض الضريبة الانتقائية إلى ضرورة تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي في موعد لا يتجاوز  يوم الاربعاء الموافق 15 نوفمبر، وذلك لتفادي أي غرامات وفقاً لقرار  مجلس الوزراء  رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة. وشددت الهيئة على ضرورة قيام الأعمال بتقديم الإقرارات الضريبية بشكل دوري وفي موعد لا يتجاوز اليوم 15 من الشهر التالي للفترة الضريبية المعنيّة، وهو الموعد النهائي الذي يتعين على الأعمال فيه سداد الضريبة الانتقائية المفروضة على المشروبات الغازية بنسبة 50 %، ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%. وقال  خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب:" شهدنا منذ بداية الشهر الجاري تجاوباً ملحوظاً من قبل العديد من الأعمال المعنية المسجلة للضريبة الانتقائية مع متطلبات النظام من خلال التزامها التام وحرصها بتقديم إقرارتها الضريبية، وإننا ندعو جميع الأعمال لتقديم الإقرارات الضريبية في الموعد المحدد، وسداد الضريبة المستحقة الدفع وفقاً للإقرار الضريبي الذي تمّ تقديمه، وذلك ضمن امتثالها  لالتزاماتها و الإجراءات الضريبية المتبعة". وبإمكان الأعمال تعبئة الإقرار الضريبي إلكترونياً ومجاناً من خلال الموقع الهيئة الإلكتروني ، وذلك من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية، باتباع الآتي: 1.    الدخول إلى حساب المستخدم عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية. 2.    اختيار صفحة الإقرارات الضريبية والتصاريح. 3.    اختيار قسم الإقرارات الضريبية – الضريبة الانتقائية 4.    الضغط على "إقرار ضريبي  جديد". 5.    مراجعة المعلومات والتأكد من تعبئة جميع البيانات ومن ثم تسليم الإقرار الضريبي. وينص قرار  مجلس الوزراء  رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة على جميع المخالفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية.  وبناءً عليه، فإن مخالفة عدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة تصل إلى 1000 درهم في المرة الأولى، بينما تصل في المخالفات اللاحقة خلال فترة 24 شهراً إلى ألفي درهم. وينص قرار مجلس الوزراء أيضاً على أن عدم قيام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المبينة أنها الضريبة مستحقة الدفع في الإقرار الضريبي الذي تم تقديمه أو التقييم الضريبي الذي تم تبليغه به خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي سيؤدي لتعرضه إلى غرامة بنسبة 2% من الضريبة غير المدفوعة التي تستحق على الفور عند تأخير دفع الضريبة المستحقة الدفع، وإلى نسبة 4%  تستحق في اليوم السابع من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع على مبلغ الضريبة الذي لم يدفع حتى تاريخه، و1% غرامة يومية تستحق على أي مبلغ غير مدفوع لمدة تزيد عن شهر ميلادي واحد من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع، وبحد أقصى لا يتجاوز  300%. وتدعو الهيئة الأعمال إلى التأكد من دقة المعلومات والبيانات التي يتم إدراجها في الإقرار الضريبي، حيث أن قيام الخاضع للضريبة بتسليم إقرار ضريبي غير صحيح يؤدي إلى غرامة ثابتة بقيمة 3000 درهم بالإضافة إلى غرامة نسبية قد تصل إلى 50% من المبلغ غير المدفوع.

مشاركة :