إسقاط حضانة مطلقة لأطفالها الثلاثة لثبوت تعذيبها لهم

  • 11/12/2017
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

أيمن شكل: حكمت المحكمة الصغرى الشرعية السنية الأولى بإسقاط حضانة بحرينية لأطفالها الثلاثة من طليقها لعدم أمانتها عليهم، حيث ثبت بالتقارير الطبية وشهادة أحد الأطفال أن والدتهم تقوم بضربهم وتعذيبهم باستخدام أداة معدنية ساخنة، وألزمتها المحكمة والمدعي بالمناسب من المصروفات. وحول تفاصيل الدعوى قال وكيلا المدعي المحاميان عبد الله الملا و فيصل الجمعان إن المدعي متزوج من المدعي عليها بموجب عقد زواج مؤرخ بتاريخ 6/9/2007 وأنجب منها ثلاثة أطفال هم وحيث أن المدعي عليها لديها حضانة الأطفال سالفين الذكر بموجب حكم صادر من المحكمة الصغرى الشرعية السنية المستعجلة في يوليو 2013م، وبتاريخ 31/5/2015 انفصل المدعي عن المدعى عليها، وحيث أن المدعى عليها لديها حضانة الأطفال، وكانت تسيء معاملتهم وتعاملهم بوحشية، وتمارس العنف الجسدي واللفظي على المحضونين ويشمل ذلك الصراخ، والقسوة اللفظية و الجسدية، كما تقوم المدعى عليها بضرب الأطفال بشكلٍ قاسٍ ومبرح، وتعذيبهم باستخدام أدواتٍ مختلفة. وأشار وكيلا المدعي أن الزوجة ثبت عليها حكم جنائي بالاعتداء على سلامة جسم ابناها المجني عليهما محدثة لهم أصابات فصلها تقرير طبي بوجود ندبات في العضد الأيسر تتفق وأن تكون ناتجة عن حرق بجسم معدني مثلث الشكل، وحروق باليد اليمنى ناتج عن ملامسة جلد الطفل بجسم معدني ساخن، سطحه الملامس مثلث الشكل ويتفق أن يكون مكواه، و 3 ندبات سطحية في مقدمة الساعد الأيسر، وانفصال جزئي للظفر ، وأثار زرقاء على الابهام يؤشر لتعذيب بنزع الأظافر، كما أفاد التقرير الاجتماعي والنفسي للطفل أنه عندما حضر إلى المركز الاجتماعي وجد عليه آثار حروق، وتم التقاط صور لتعذيب وحشي يتعرض له الأطفال المحضونين من قبل المدعي عليها كما ذكر الطفل أن والدته هي من قامت بضربه. وقال الملا والجمعان إنه لا حضانة في حال الانحراف السلوكي الظاهر المؤثر في رعاية المحضون، حيث نصت المادة 127 من قانون أحكام الأسرة على أنه « الحضانة حفظ الولد، وتربيته، ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس» كما نصت 134 من ذات القانون على أنه « للقاضي الاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة في الشئون النفسية والاجتماعية عند الحكم بتقرير الحضانة مراعاة للمصلحة الراجحة للإولاد بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة. «والمادة 135» الحكم بالحضانة يستتبع الحكم للحاضن بكافة أوراق المحضون الثبوتية ويكون هذا الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل. وطالب المحاميان الملا والجمعان المحكمة بإسقاط حضانة المدعى عليها للأولاد وإلزامها بتسليمهم للمدعي لتربيتهم التربية القويمة المتفقة مع الشرع والدين ومنع تعرضهم لأذى، وتسليم المدعي الأوراق الثبوتية الخاصة لهم.

مشاركة :