محمد بن راشد يصدر قرار اللائحة التنفيذية لقانون «المضافة»

  • 11/28/2017
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم أول من أمس، قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها بالدولة اعتباراً من بداية يناير المقبل بنسبة 5٪ على توريد معظم السلع والخدمات. ووفقاً لقرار مجلس الوزراء فإنه على الشخص الخاضع للضريبة في تاريخ نفاذ المرسوم بقانون، أن يتقدم بطلب للتسجيل الضريبي قبل ذلك وفقاً للمواعيد التي تعلن عنها الهيئة الاتحادية للضرائب، ويكون تاريخ سريان تسجيل الخاضع للضريبة من الأول من يناير 2018، إذا قام بإخطار الهيئة بالتزامه بالتسجيل، وإذا قام الشخص بالتسجيل الضريبي قبل العمل بالمرسوم بقانون ستكون له الحقوق وعليه ذات الالتزامات، كما لو أنه قام بالتسجيل الضريبي بعد العمل بالمرسوم بقانون. 75 مادة وحددت اللائحة التنفيذية التي اشتملت على 75 مادة و18 باباً معايير التوريد المتعلقة الضريبة، فبالنسبة لتوريد السلع يشمل نقل ملكية السلع أو حق التصرف بها من شخص لآخر، كما يشمل توريد المياه وتوريد العقارات بما في ذلك أي عقد بيع أو تأجير، مؤكدة أن كل التوريدات التي لا تعد توريداً للسلع تعد توريدات للخدمات، فيما تناولت اللائحة معايير توريد أكثر من مكون. ووفقاً للائحة فإنه لا يكون التوريد اعتبارياً في عدة حالات منها إذا لم يتم استرداد مبلغ ضريبة المدخلات عن السلع أو الخدمات ذات الصلة وإذا كان التوريد معفياً من الضريبة. وإذا تم تعديل ضريبة المدخلات المستردة على السلع والخدمات وفقاً لنظام الأصول الرأسمالية وإذا تجاوز قيمة توريد السلع لكل مستلم خلال 12 شهراً مبلغ 500 درهم أو إذا كان إجمالي ضريبة المخرجات الواجبة على جميع التوريدات الاعتبارية لكل شخص خلال 12 شهراً أقل من 2000 درهم. حد التسجيل وحددت اللائحة معايير وقواعد التسجيل الضريبي، مؤكدة أن حد التسجيل الإلزامي 375 ألف درهم، وحد التسجيل الاختياري 187.5 ألف درهم. كما حددت الأطراف المرتبطة وأحكام المجموعة الضريبية والتسجيل كمجموعة ضريبية وآليات التعديل على المجموعة الضريبية والآثار المترتبة على تسجيل المجموعة الضريبية،. موضحة أنه فيما يتعلق بجميع الأطراف المرتبطة فإنه إذا تبين ارتباط شخصين أو أكثر نتيجة لممارساتهم الاقتصادية والمالية والتنظيمية في الأعمال، ولم يكونوا مسجلين كمجموعة ضريبية وقاموا بفصل الأعمال بشكل صوري، فيتم جمع قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة لكل من الأشخاص لتحديد ما إذا قاموا معاً بتجاوز حد التسجيل الإلزامي وحد التسجيل الاختياري. وحددت اللائحة قواعد وحالات إلغاء التسجيل الضريبي أو التعديل عليه والاستثناء من التسجيل ومكان التوريد للسلع التي يتم تسليمها في الدولة، وكان توريد الخدمات المتعلقة بالعقارات ومكان توريد بعض خدمات النقل والمعايير الضريبية لخدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية وإثبات بعض التوريدات ما بين الدول المطبقة للضريبة، مؤكدة أن الأسعار المعلنة تكون شاملة للضريبة في حال التوريدات الخاضعة للضريبة. كما حددت معايير الخصم والدعم والقسائم وحساب الضريبة على هامش الربح والتوريدات الخاضعة لنسبة الصفر التي تطبق على تصدير السلع والخدمات والاتصالات والنقل الدولي للركاب والسلع، موضحة أن تطبيق نسبة الصفر على المعادن الثمينة سيكون في حالة توريدها أو استيرادها للاستثمار ويقصد بالمعادن الثمينة الاستثمارية كل من الذهب والفضة والبلاتين بدرجة نقاء 99 % أو أكثر والمعادن القابلة للتداول في أسواق السبائك العالمية. نسبة الصفر كما ستطبق نسبة الصفر على خدمات التعليم والرعاية الصحية وفق معايير حددتها اللائحة التنفيذية التي حددت كذلك حالات التوريدات المعفاة، وتناولت معايير وقواعد العديد من الإعفاءات الأخرى وحساب الضريبة المستحقة واسترداد ضريبة المدخلات المتعلقة بالتوريدات المعفاة وإصدار الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة والإقرارات الضريبية والفترات الضريبية وسداد الضريبة وقواعد خاصة للمعاملة الضريبية للسياح والزائرين والحكومات الأجنبية والاحتفاظ بالسجلات. الخوري: تطبيق الضريبة في موعدها قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «إنه مع اعتماد وتوقيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم «8» لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، نشهد خطوة مهمة أخرى في تطبيق نظام ضريبي فاعل، وفق أفضل المعايير العالمية للارتقاء بخدمات القطاعات الرئيسة وبحياة أفراد المجتمع». وأضاف: «أننا عازمون على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في موعدها، وفقاً لما تنص عليه بنود المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. حيث حددت المادة رقم 85 من المرسوم بقانون تاريخ العمل به في الأول من يناير 2018، وعليه يتعين على قطاعات الأعمال أن تكون جاهزة تماماً للوفاء بالتزاماتها الضريبية مع دخول القانون حيز التنفيذ. ويتعين على جميع الأعمال توثيق إيرادات وتكاليف أعمالها، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بتلك الإيرادات والتكاليف. وقال الخوري: «قامت وزارة المالية، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، بدورها على أكمل وجه، من خلال العديد من حملات التوعية المكثفة، لرفع جاهزية قطاعات الأعمال للنظام، وعليه نتوقع أن تكون قطاعات الأعمال قد استفادت بشكل أمثل من هذه المهلة المتاحة لمواءمة أنظمتها مع متطلبات نظام ضريبة القيمة المضافة، وإتمام استعداداتها لتطبيقه في الأول من يناير 2018. ومن هنا، فإننا نشدد على جميع قطاعات الأعمال ضرورة التعاون والاستجابة لكل متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب، والمسارعة في إنهاء إجراءات التسجيل الضريبي، وتحري الدقة في توفير المعلومات المطلوبة، والحرص على إدخالها الصحيح في النموذج، خاصة مع قرب تطبيق الضريبة، حيث تبقّى 22 يوم عمل على الموعد المحدد لها».   للاطلاع على القانون اضغط هنا

مشاركة :