قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم الثلاثاء (الخامس من ديسمبر 2017م)، بالحكم على مواطن بالسجن 15 سنة، بعد أن أدانته في التهديد بالقيام بأعمال إرهابية عند تنفيذ حكم الإعدام بأحد المحكوم عليهم في قضايا أمنية، وفي مشاركته في أعمال الشغب في بلدة العوامية، واستجابته لتحريض قريبه في استهداف رجال الأمن من خلال سفره إلى إيران ثم دخول العراق والتحاقه بأحد المعسكرات التدريبية وتدربه مدة ثلاثة أيام على فك وتركيب الأسلحة، ورأت المحكمة استصلاحاً للمدعى عليه لما أبداه في جلسات المرافعة من التزام بالنظام وعدم وجود سوابق عليه، وقف تنفيذ خمس سنوات من مدة سجنه المحكوم بها، فإن عاد إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام فيلغى وقف التنفيذ. وثبت خلال الحكم الابتدائي إدانته باشتراكه في أعمال الشغب من خلال حضوره للمسيرات والتجمعات المخالفة للنظام العام في بلدة العوامية بمحافظة القطيف وترديده للشعارات المناوئة للدولة بقصد الإخلال بالأمن وتحريضه بعض معارفه على تلك الأفعال من خلال قيامه ـ بإرسال وإعادة إرسال عدة رسائل من جواله الشخصي (البلاك بيري) إلى جميع الجهات المضافة لديه تتضمن تحذيرهم من وجود رجال الأمن في بعض الأماكن خشية القبض عليهم والاستمرار في مواجهة رجال الأمن. كما أدانته المحكمة في التهديد بالقيام بأعمال إرهابية عند تنفيذ حكم الإعدام بأحد المحكوم عليهم في قضايا أمنية، وعدم إبلاغه عما علمه من قيام قريبه وأحد الأشخاص بالمتاجرة بالأسلحة دون ترخيص وعن حمل قريبة لسلاحي رشاش ومسدس غير مرخصين وعدم إبلاغه عن قيام قريبه الآخر بالتواصل عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الزيلو) مع أشخاص لمتابعة تحركات الجهات الأمنية والسيارات الغريبة التي تدخل بلدة العوامية لاستهداف رجال الأمن، وأدانته في استجابته لتحريض قريبه في استهداف رجال الأمن من خلال سفره إلى إيران ثم دخول العراق والتحاقه بأحد المعسكرات التدريبية وتدربه مدة ثلاثة أيام على فك وتركيب الأسلحة ودعمه الإرهاب من خلال تسلمه من قريبه قبل سفره مبلغ ألف وخمسمائة ريـال لمساعدته في ذلك السفر وحيازته سلاحاً مسدساً دون ترخيص. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بسجنه مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، مع وقف تنفيذ خمس سنوات من مدة سجنه المحكوم بها استصلاحاً للمدعى عليه لما أبداه في جلسات المرافعة من التزام بالنظام وعدم وجود سوابق عليه. فإن عاد إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام فيلغى وقف التنفيذ دون الإخلال بالعقوبة المقررة على الجريمة الجديدة مع منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.
مشاركة :