سجن مواطن 15 عاماً شارك في أعمال شغب في «العوامية»

  • 12/6/2017
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

< أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق متهم (سعودي الجنسية)، وذلك بعد ثبوت إدانته باشتراكه عام 1433هـ في أعمال الشغب من خلال حضوره للمسيرات والتجمعات المخالفة للنظام العام في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، وترديده للشعارات المناوئة للدولة بقصد الإخلال بالأمن، وتحريضه بعض معارفه على تلك الأفعال من خلال قيامه عام 1435هـ، بإرسال وإعادة إرسال رسائل عدة من جواله الشخصي (البلاك بيري) إلى جميع الجهات المضافة لديه، تتضمن تحذيرهم من وجود رجال الأمن في بعض الأماكن خشية القبض عليهم، والاستمرار في مواجهة رجال الأمن والتهديد بالقيام بأعمال إرهابية عند تنفيذ حكم الإعدام بأحد المحكوم عليهم في قضايا أمنية. وتضمنت التهم الموجهة له عدم إبلاغه عما علمه من قيام قريبه وأحد الأشخاص بالمتاجرة بالأسلحة من دون ترخيص، وعن حمل قريبه لسلاحي رشاش ومسدس غير مرخصين، وعدم إبلاغه عن قيام قريبه الآخر بالتواصل عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الزيلو) مع أشخاص لمتابعة تحركات الجهات الأمنية، والسيارات الغريبة التي تدخل بلدة العوامية لاستهداف رجال الأمن، واستجابته لتحريض قريبه في استهداف رجال الأمن من خلال سفره إلى إيران ثم دخول العراق والتحاقه بأحد المعسكرات التدريبية، وتدربه مدة ثلاثة أيام على فك وتركيب الأسلحة، ودعمه الإرهاب من خلال تسلمه من قريبه قبل سفره مبلغ ألف وخمسمائة ريال لمساعدته في ذلك السفر، وحيازته مسدسا من دون ترخيص دفاعا عن نفسه إثر قيام مجموعة من الملثمين بمحاولة اختطافه، وبعد الأخذ في الاعتبار ما جاء في الأنظمة والتعليمات بشأن محاكمة الأحداث قررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بما يلي: سجنه مدة 15 سنة اعتبارا من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية. ووقف تنفيذ خمس سنوات من مدة سجنه المحكوم بها بالصفة الواردة في المادة رقم (57) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والمادة رقم (214) من نظام الإجراءات الجزائية؛ استصلاحاً للمدعى عليه لما أبداه في جلسات المرافعة من التزام بالنظام وعدم وجود سوابق عليه. فإن عاد إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام فيلغى وقف التنفيذ من دون الإخلال بالعقوبة المقررة على الجريمة الجديدة. ومصادرة جهاز هاتفه الجوال من نوع (البلاك بيري) المضبوط والمشار إليه بعاليه وفقاً للمادة رقم (13) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.

مشاركة :