الدوحة –قنا: أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006. وقد شمل القانون توسيع نطاق إنابة إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل لتشمل الهيئات والمؤسسات العامة ، فضلاً عن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وتنظيم عمل الموظفين القانونيين بالشركات والمؤسسات الخاصة ، بمنحهم الحق في إبداء المشورة القانونية وصياغة وتسجيل وتوثيق العقود. كما أوجب القانون الحصول على ترخيص من قبل لجنة قبول المحامين لحضور المحامين غير القطريين من العاملين بمكاتب محاماة قطرية أمام المحاكم، وأضاف متطلبات جديدة للقيد بجدول المحامين لحاملي شهادة الشريعة ممن عملوا بالقضاء والنيابة وذلك بتحديد مدة العمل القضائي بما لا يقل عن (5) سنوات واشتراط تجاوز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تضعها اللجنة. واشترط القانون أيضاً تقديم طالبي القيد بجدول المحامين أمام محكمتي الاستئناف والتمييز المستندات اللازمة للقيد وإطلاع اللجنة على أعمالهم السابقة ، بالإضافة إلى استنفاد المدة المحددة للعمل أمام المحاكم الأقل درجة. كما تضمن القانون تفصيل متطلبات القيد بجدول المحامين أمام محكمة التمييز لفئات الموظفين بالجهات الحكومية والخاصة، من حيث المدة التي قضوها في العمل وطبيعته، ووفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل. وأجاز القانون صرف المكافأة للمحامي تحت التدريب لتشمل بالإضافة إلى التدريب في مركز الدراسات القانونية والقضائية ، مدة التدريب التي يقضيها بأحد مكاتب المحاماة. وألزم القانون مكتب المحاماة باتخاذ موقع على الإنترنت، واعتبر تملك المحامي للحصص والأسهم في شركات المساهمة خارجاً عن نطاق الحظر الخاص بممارسة التجارة ، ووسع من الضمانات الممنوحة للمحامين بشأن حصولهم على مستندات الدعاوى والقضايا وأوراق التحقيق ، وأجاز إمكانية اتفاق المحامي وموكله على شرط استحقاقه للأتعاب معلقاً على كسب الدعوى. كما منح القانون الحق للموكل بالشكوى ضد المحامي، والتحقيق معه أمام اللجنة ، وحدد مدداً معينة لنقل درجة المحامي الذي وقع عليه جزاء تأديبي إلى الدرجة الأعلى، بالإضافة إلى تفصيل اختصاص مجلس تأديب المحامين المشكل بقرار من المجلس الأعلى للقضاء ، في مساءلة المحامين تأديبياً وإيقاع الجزاءات اللازمة عليهم ، والنظر في إيقافهم عن مزاولة المهنة . وقضى القانون بتنفيذه ، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
مشاركة :