حدد نظام ضريبة القيمة المضافة 50 ألف ريال أو أقل، غرامة مالية على كل من يعيق موظف الهيئة العامة للزكاة والدخل عن أداء مهامه التي يتطلبها تطبيق نظام الضريبة، ويتولى الموظفون الذين تصدر تسميتهم بقرار من مجلس إدارة الهيئة، الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام، ويوفر لهم القانون جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم. وتحدد اللائحة إجراءات أعمالهم التي انطلقت بداية هذا العام 2018م. ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المستهلكين إلى التواصل مع مركز الاتصال التابع لها على الرقم (١٩٩٩٣) في حال حدوث المخالفات التالية: احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة أكثر أو أقل من 5%، تحصيل ضريبة من قبل منشأة غير مسجلة في النظام الضريبي، عدم تضمين الفاتورة بالمعلومات الأساسية مثل الرقم الضريبي، ومبلغ ضريبة القيمة المضافة من قبل المنشآت المسجلة وذلك لمساعدة المفتشين في أداء مهامهم والمحافظة على تطبيق النظام بشكل فاعل. استثنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عقود التأجير التمويلي المنتهية بالتمليك والإجارة المنتهية بالتمليك المبرمة قبل تاريخ تطبيق ضريبة القيمة المضافة والمتعلقة بأصول (سيارات أو عقارات) تم تسليمها قبل يناير 2018، باعتبارها توريدات غير مستمرة ولا يطبق عليها الاستثناءات المتعلقة بالتوريدات ذات الطابع المتتابع، وبالتالي لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الأقساط المستحقة عن هذه العقود بعد 1 يناير 2018. وأوضحت الهيئة أن كافة العقود المتعلقة بالتأجير التمويلي المنتهية بالتمليك والإجارة المنتهية بالتمليك التي يتم إبرامها بعد تاريخ 1 يناير 2018 ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. وبحسب أحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ونظام الضريبة ولائحته التنفيذية، يتم تحصيل الضريبة على قيمة الأصل محل العقد، ولن تشمل الأرباح أو الفوائد المتعلقة بالعقد كونها معفاة من الضريبة. وتستحق الضريبة على القيمة الاجمالية للسلع الموردة محل هذا العقد في تاريخ توريد الأصل محل العقد أو في تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية أو في تاريخ استلام المقابل جزئياً أو كلياً وفي حدود المبلغ المستلم، أيها أسبق. على أن يكون تاريخ التوريد هو تاريخ وضع السلع بتصرف العميل. ويندرج ضمن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة عدد من أنشطة القطاع المالية المعفاة؛ والمتمثلة بالفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني، بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان، والرهن، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية وحسابات الإيداع والتوفير. وبحسب المادة 29 من اللائحة التنفيذية، يستثنى من الإعفاء الحالات التي يكون فيها المقابل رسم أو عمولة أو خصما تجاريا، مثل الرسوم على تحويل الأموال التي سيتم احتساب ضريبة بنسبة 5% على الرسم وليس على المبلغ المحوّل يدفعها الشخص الذي يقوم بتحويل الأموال. وأوضحت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة 5% والخاضعة للضريبة بنسبة الصفر، أو المعفاة، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة، بحيث يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً خاضعا للضريبة استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة والمرتبطة فقط بالأنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة 5% أو بنسبة الصفر.
مشاركة :