50 ألف ريال عقوبة إعاقة عمل مفتش القيمة المضافة

  • 1/4/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إن نظام القيمة المضافة حدد غرامةً ماليةً تصل إلى 50 ألف ريال، على كل مَن يعوق موظف الهيئة عن أداء مهامه التي يتطلبها تطبيق النظام. وأوضحت الهيئة، أن الموظفين الذين تصدر تسميتهم بقرار من مجلس إدارتها، هم من يتولون الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، ويوفر لهم القانون جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم، وتحدد اللائحة إجراءات أعمالهم التي انطلقت بداية هذا العام 2018م. ودعت المستهلكين إلى التواصل مع مركز الاتصال التابع لها على الرقم (١٩٩٩٣) إذا وقعت المخالفات التالية: احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة أكبر أو أقل من 5%، وتحصيل ضريبة من قبل منشأة غير مسجلة في النظام الضريبي، وعدم تضمين المعلومات الأساسية في الفاتورة -مثل الرقم الضريبي، ومبلغ ضريبة القيمة المضافة- من قبل المنشآت المسجلة؛ وذلك لمساعدة المفتشين على أداء مهامهم، وللمحافظة على تطبيق النظام بفاعلية. واستثنت الهيئة عقود التأجير التمويلي المنتهية بالتمليك والإجارة المنتهية بالتمليك، المبرمة قبل تاريخ تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والمتعلقة بأصول (سيارات أو عقارات) تم تسليمها قبل يناير 2018، باعتبارها توريدات غير مستمرة، ولا يطبق عليها الاستثناءات المتعلقة بالتوريدات ذات الطابع المتتابع. ومن ثم لن تُحصَّل ضريبة القيمة المضافة على الأقساط المستحقة عن هذه العقود بعد 1 يناير 2018. وأكدت الهيئة، أن كافة العقود المتعلقة بالتأجير التمويلي المنتهية بالتمليك والإجارة المنتهية بالتمليك، والتي تُبرَم بعد تاريخ 1 يناير 2018؛ ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

مشاركة :