أجازت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي آلية التعامل مع كسور الدرهم في فاتورة ضريبة القيمة المضافة على مستوى إمارة أبوظبي، من خلال تقريب الفئة المعدنية المتوافرة إلى 25 فلساً إذا كانت 10 أو 5 فلوس، فيما لا يحق للبائع رفعها بنسبة تزيد على 20 فلساً. وأوضح أحمد طارش القبيسي، مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة بالدائرة، أن هذا الإجراء تم اعتماده بناءً على عدد من الشكاوى التي تلقتها الدائرة بشأن تحصيل كسر الدرهم بالفاتورة، نظراً إلى عدم كفاية توافر الكسور من فئة 10 و5 فلوس لدى منافذ البيع التي تشملها الضريبة. وأضاف أنه بناءً على ذلك، يجب على المستهلك أن يسدّد فارق كسور الدرهم، في حال كانت قيمة الفاتورة مثلاً 10.05 أو 10.35 دراهم، لتكون 10.25 أو 10.50 دراهم على التوالي. وقال، بهذا الشأن: «حرصت الدائرة على منع أي تجاوزات بهذا الشأن، أو استغلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة للتعدي على حقوق المستهلكين برفع الأسعار»، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي بهدف تصحيح أية حالة ارباك في توفير السيولة النقدية من الفئات المعدنية، وخاصة الكسور منها من فئة 5 و10 فلوس. وأكد أحمد طارش القبيسي حرص الدائرة على الاستمرار في تنفيذ حملات التفتيش الميداني في جميع منافذ البيع على مستوى إمارة أبوظبي، بهدف التأكد من التطبيق السليم لآلية تحصيل الضريبة. وأضاف أن الدائرة تلقت، خلال الأيام الأولى من تطبيق الضريبة، عدداً من الشكاوى من المستهلكين التي تنوعت واختلفت.
مشاركة :