أبوظبي (الاتحاد) ألغت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي قرارها السابق باعتماد آلية التعامل مع كسور الدرهم في فاتورة ضريبة القيمة المضافة على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك بتقريب كسور فئة الدرهم المعدنية المتوافرة إلى 25 فلسا إذا كانت 10 أو 5 فلوس. وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة أن قرار الإلغاء يأتي في المقام الأول استجابة لدعوات المستهلكين لحفظ حقوقهم في استرجاع كسور الدرهم المتبقية في فاتورة ضريبة القيمة المضافة، خاصة بعد تأكيد مصرف الإمارات المركزي توفير كميات كافية من العملات المعدنية المتداولة في السوق من كل فئات الدرهم، بما فيها الفئات الصغيرة، واستعداده لإعادة سك أي فئة من الفئات الصغيرة إذا تبين أن هناك حاجة لذلك. وأوضح أن قرار الدائرة السابق بإجازة آلية تحصيل منافذ البيع كسور الدرهم بعد احتساب قيمة ضريبة القيمة المضافة في فواتيرها تم اتخاذه سابقا بناء على المادة 61 من قانون ضريبة القيمة المضافة الذي ينص على أنه «إذا تم حساب الضريبة المفروضة عن التوريد وكانت بها كسور للفلس يسمح للخاضع للضريبة بتقريب المبلغ إلى أقرب فلس على أساس التقريب الحسابي». وأوضح أن إلغاء قرار تقريب كسور الدرهم تم اعتماده بناء على ملاحظات تلقتها الدائرة من المستهلكين بشأن تحصيل كسور الدرهم الأقل من 25 فلسا بفاتورة ضريبة القيمة المضافة، حيث باشرت الدائرة بالتواصل مع الجهات المعنية ومنها المصرف المركزي للتأكد من توفير كسور الدرهم في الأسواق بشكل كاف. وشدد خليفة المنصوري على أهمية تطبيق منافذ البيع على مستوى إمارة أبوظبي قرار الدائرة بإلغاء قرارها السابق بإجازة تقريب كسور الدرهم، وأكد حرص الدائرة على منع أية تجاوزات بهذا الشأن أو استغلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة للتعدي على حقوق المستهلكين برفع الأسعار أو استغلال تحصيل أموال غير مستحقة مهما كانت قيمتها موضحا بأن فريق المفتشين بالدائرة يواصل تنفيذ حملات التفتيش الميداني في كافة منافذ البيع على مستوى إمارة أبوظبي بهدف التأكد من التطبيق السليم لآلية تحصيل الضريبة. وأشار خليفة المنصوري إلى أن الدائرة وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد ستخالف أية محال تمتنع عن إعطاء المستهلك الفلوس المتبقية جراء تحصيل قيمة «الضريبة» وأحقية المستهلك في الحصول على المبالغ المتبقية بعد دفع قيمة الخدمة أو السلع مهما كانت صغيرة.
مشاركة :