لجنة الفتوى: التركة لا تقسم قبل الوفاة وحال تقسيمها قبل ذلك تكون هبة

  • 1/7/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

وزعت جدتـي تركتها حال حياتها وأعطت أمي نصيبها في الميراث وتوفيت أمي قبل جدتي ، وبعد وفاة أمي طالبني أخوالي بنصيب أمهم (جدتي ) من تركة أمي ، والسؤال : هل لجدتي نصيب في تركة أمي أم لا ، وإن كـان لهـا نصيـب فمـا هـو وهـل نرث نحـن مـن جــدتـي بالوصيـة الـواجـبـة أم لا ؟ردت اللجنة قائلة: الأصل أن التركة اسم لما تركه الميت ، والتركة لا تقسم قبل حدوث سبب الإرث وسبب الإرث وفاة المورث ، ولكن أما وقد وقع التقسيم قبل الوفاة فإن هذا من قبيل الهبة ، والهبة تمليك في حال الحياة وقد لزمت بقبضها .• لجدة السائل نصيب من تركة ابنتها وهو السدس لوجود الفرع الوارث .• تركة جدة السائل والتى منها السدس الذي ورثته من ابنتها تقسم كالتالي :• أولا : لابني البنت اللذين ماتت أمهما في حياة جدتهما وصية واجبة تقدر بمثل نصيب أمهما كما لو كانت على قيد الحياة, أو الثلث أيهما أقل ، ويقسم هذا النصيب بينهما بالسوية بشرط ألا تكون الجدة المذكور قد أعطت لأحفادها بغير عوض ما يعادل نصيب أمهما في الميراث وإن كانت ما أعطته أقل منه ، وجبت له وصية بقدر ما يكمله ؛ وذلك طبقًا للمادة : (76 ) من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م والمعمول به من أول أغسطس سنة 1946 ونصها :" إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه , ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثًا في تركته لو كان حيا عند موته ، وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث ، بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له ، وإن كان ما أعطاه أقل منه ، وجبت له وصية بقدر ما يكمله " ثانيا : والباقي بعد إخراج الوصية الواجبة تركة مستقلة تقسم بين الورثة كل على قدر نصيبه المقدر شرعا .

مشاركة :