مرافعة الديب في طعن العادلي: حكم الجنايات شابه العوار ومخالفة القانون

  • 1/11/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قال المحامي فريد الديب إن حكم محكمة الجنايات على موكله وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، شابه الكثير من العوار والمخالفات للقانون، وكل ذلك وارد في مذكرة الطعن التي قدمت للمحكمة.وأوضح الديب أن وزير الداخلية حبيب العادلي ضابط بوليس يجهل القوانين المالية والموازنات والبنود، وأنه يعتمد فقط على ما يعرض من الخبراء الماليين الذي يتم انتدابهم من قبل وزارة المالية للعمل في وزارة الداخلية، كما أن العادلي كان يوقع على ما يعرض عليه من قبل الطاعن الثاني مدير إدارة المالية المعين بوزارة الداخلية. وأضاف أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي أوردت في المحاكمة جاءت على خلاف الحقيقة والواقع لأن الجهاز ظل طوال فترة عمل العادلي كوزير الداخلية يرسل مذكرات للوزارة تؤكد أن العمل يسير على أتم وجه ولا توجد أي مشكلات، وذلك أيضا يتنافي مع شهادة رئيس الجهاز المركزي أمام المحكمة، والذي برر تلك البرقيات على أنها مجاملات وأن أعمالهم تتم عن طريق عينات فقط لا غير وهو أمر غير مقبول.وتساءل الديب: "ما المطلوب من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي؟ هل يجب عليه أن يعمل مراقبا ومناسبا ماليا ويترك عمله كوزير داخلية؟".وأكد أن العادلي لم يتحصل على أموال بغير وجه حق من وزارة الداخلية، وأن الاتهامات التي وجهت للعادلي في الحكم غير صحيحة.واستطرد الديب مرافعته قائلا: "إن العادلي مظلوم من تلك الأمور الموجهة إليه، وإن الأمور المالية تتعلق بأشخاص مسئولين عن الأمور المالية والمكلف والمنوط بهم القيام بهذا العمل".وأضاف أن "العادلي لم يطبق عليه القانون الخاص بالاستيلاء على المال العام، إذ إن المحكمة فرضت غرامة في الحكم، كما أن تصفير الغير بربح لم يورد في مسودة الحكم أو نصه، كما أن المحكمة وجهت تلك الاتهامات للمتهمين الثاني والثالث فقط ولم توجهها لباقي المتهمين".ودفع الديب ببطلان عمل لجنة الخبراء في التقرير الأول للجنة التي انتدبها قاضي التحقيق، والتي لم تخطر الخصوم وهو المقرر عليها قانونا، وأن القانون الذي تقرر من محكمة النقض في 4/11/2000 بحكم من دائرة المستشار القدير يحيى خليفة، وأيضا حكم محكمة النقض الآخر في 2004 و2005، إذ نص القانون على الإثبات على خلاف البطلان، لمخالفة قاعدة مدنية ولا يتعارض مع قانون الإجراءات.وأشار إلى أن "المادة 135 في شأن الإخطارات تشترط وضع التقرير حتى يطلع عليه الخصوم، والمادة 146 تنص على أنه على الخبير أن يبلغ الخصوم بموعد أول جلسة محاكمة فقط، والمادة 85 من قانون الإجراءات تنص على أنه يجوز الخبير أن يباشر المأمورية دون الحضور ولكن الضمانة أن يخطر بأول جلسة من جلسات وهو ما لم يحدث من قبل اللجنة الأولى، ولكن اللجنة الثانية من الخبراء أخطرت الخصوم، لذلك نطلب استبعاد تقرير اللجنة الأولى والشهود فقط والتمسك بتقرير اللجنة الثانية".وأكد الديب أن هناك جهلا بقانون آخر خلاف قانون العقوبات وواجهته محكمة الموضوع بما لا يواجه أوجه الدفع، ولكن محكمة النقض قالت إنه يجوز الاعتداد بجهل قانون آخر بخلاف قانون العقوبات.وطالب بقبول الطعن وإعادة المحاكمة.كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى وآخرين؛ فى قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلى، والمتهم الثانى والثالث، برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.

مشاركة :