قرار جديد من هيئة الزكاة والدخل لـ”سائقي الأجرة” بخصوص “الضريبة”.. وهذا ما ألزمتهم به

  • 1/12/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، دليل إرشادي، أمس، خاص بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل، ألزمت خلاله سائق سيارات الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو تابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، بإصدار فاتورة ضريبية. وأضافت الهيئة، في دليلها الإرشادي، أن توريدات النقل المحلي للركاب التي تتم داخل المملكة، تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %، ما لم تكن جزءا من رحلة دولية، مضيفة أن توريد النقل المحلي للركاب يتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: الرحلات الداخلية، النقل بالحافلة أو القطار الصادر به تذاكر، النقل بالقارب، النقل المستأجر لطلاب المدارس أو العمال، خدمات السائقين، الطائرات الخاصة وطائرات الهليكوبتر، سيارات الأجرة والخدمات المماثلة التي يتم وفقا لها نقل ركاب في مركبة. وأوضحت الهيئة ، أن خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع لضريبة القيمة المضافة، عندما يصل مجموع توريدات مقدم الخدمة الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا حد التسجيل الإلزامي لأغراض ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن مصطلح “سيارة الأجرة”، يشمل جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات نقل عامة للركاب، خلال سيارات أجرة مرخصة.

مشاركة :