أبوظبي:سلام أبوشهاب وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثامنة، أمس الثلاثاء، برئاسة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، بحضور عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية على مشروع قانون اتحادي بشأن التأجير التمويلي؛ حيث اشتمل على 40 مادة، وتضمن عقوبات مغلظة اشتملت على الحبس والغرامة المالية، التي تتراوح بين 200 ألف و10 ملايين أو بواحدة من هاتين العقوبتين لكل من زاول نشاط التأجير التمويلي أو استخدم عبارة تأجير تمويلي أو أي مرادفات لها في اسمه التجاري بدون ترخيص.وطلب وزير الدولة للشؤون المالية، بعد إقرار مشروع القانون وفي بداية مناقشة موضوع سياسة مصرف الإمارات تحويل الجلسة إلى سرية وفق المادة (86) من الدستور، التي تنص على أن جلسات المجلس علنية، وتعقد الجلسات سرية إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه. عزاء ومواساة: وألقت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي كلمة في افتتاح الجلسة، قالت فيها «نيابة عن شعب الإمارات، يتقدم المجلس الوطني الاتحادي بخالص العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في وفاة فقيدة الوطن المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان». ممارسات استفزازية: وقالت، يعرب المجلس الوطني الاتحادي عن تقديره البالغ لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بشأن التعامل مع الممارسات الاستفزازية الخطرة، التي صدرت عن دولة قطر، بانتهاك المقاتلات القطرية قواعد القانون الدولي الخاصة بالطيران المدني وسلامة الركاب، واعتراضها لطائرتين مدنيتين إماراتيتين متوجهتين إلى مطار العاصمة البحرينية، المنامة. مشروع القانون: وأكد عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، أن مشروع قانون التأجير التمويلي يمثل إضافة للاستثمار الأجنبي والقطاع الاقتصادي وتطوير آلية التمويل، مضيفاً أنه وقبل نشره وإصداره ستكون هناك حملة إعلامية؛ لتوعية المجتمع بهذا الشأن؛ وللتعريف بالقانون وفوائده ومزاياه.وعدل المجلس الوطني الاتحادي واستحدث عدداً من مواد وبنود مشروع القانون، مؤكداً أن مشروع القانون يمثل إضافة نوعية مهمة للأطر التشريعية والقانونية المنظمة لهذا النشاط الاقتصادي الحيوي بالدولة، ويعزز مقدرة المؤسسات والمنشآت الاقتصادية على المنافسة ومواكبة التطور العالمي، ويسهم في جذب الاستثمارات الصناعية والتدفقات المالية وتطوير آليات التمويل استناداً إلى قواعد قانونية وتشريعية دقيقة. وشدد المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشة مشروع القانون، على أن مشروع القانون سيساهم في تسهيل وإتاحة الفرصة للمشروعات الصناعية والتجارية؛ للحصول على المعدات وأدوات الإنتاج، التي تمكنها من مباشرة نشاطها وتطويره؛ وذلك عن طريق استئجار تلك المعدات والأدوات مع حق تملكهم لها في نهاية فترة التأجير دون حاجة إلى اللجوء للتمويل المصرفي من أجل شراء المعدات بطريقة مباشرة. وأكد مشروع القانون، أنه لا يجوز مزاولة نشاط التأجير التمويلي في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصرف المركزي، ويعد باطلاً كل عقد تأجير تمويلي أُبرم مع شخص غير مرخص من المصرف المركزي، ويحظر على أي شخص غير مرخص من قبل المصرف المركزي بممارسة نشاط التأجير التمويلي، استعمال عبارة «تأجير تمويلي»، أو أي مرادف لها في اسمه التجاري، ويضع المصرف المركزي الأنظمة الخاصة بترخيص المؤجر ومزاولة نشاط التأجير التمويلي في الدولة، بما في ذلك ترخيص فروع شركات التأجير التمويلي الأجنبية. واستحدث المجلس تعريف الأجرة، وهي القيمة المتفق عليها في العقد، التي يلتزم المستأجر بأدائها للمؤجر مقابل الحق في الانتفاع بالعين المؤجرة، كما عرّف مشروع القانون «التأجير التمويلي» بما يلي: (علاقة يتملك بموجبها المُؤجر العين المُؤجرة لغايات تأجيرها، ويؤجرها للمستأجر لفترة محددة بموجب عقد مستقل وفقاً لأحكام هذا القانون، مع منحه حق الخيار بتملك العين المؤجرة، وفقاً لأحكام هذا القانون)..ونصت المادة المتعلقة «بتسجيل العقد» على ما يلي: «ينشأ سجل لتسجيل العقد الذي يرد على المنقول، ويتم تنظيمه بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير، على أن يتضمن هذا القرار الجهة التي ستتولى إدارته». وحدد مشروع القانون التزامات المستأجر بثمانية بنود، تشمل: استلام العين وسداد الأجرة واستخدام العين والمحافظة عليها، والقيام بأعمال الصيانة وإخطار المؤجر بما يطرأ على العين المؤجرة وسداد التكاليف المالية، كما حدد مشروع القانون التزامات المؤجر، وبيّن مشروع القانون حقوق المستأجر، وحقوق المؤجر. وجاء في مشروع القانون، أنه يبقى المؤجر مالكاً للعين المؤجرة طوال مدة العقد، ويجوز للمستأجر أثناء سريان العقد وبموافقة المؤجر تملّك العين المؤجرة شريطة قيامه بسداد بدل الإيجار المتفق عليه وأية رسوم أو بدلات أو نفقات أخرى متفق عليها فيه، ولا يجوز الحجز على العين المؤجرة تنفيذاً لأي دين مترتب في ذمة المؤجر لصالح الغير، ويحق للمستأجر في حال تصفية المؤجر أو إشهار إفلاسه ممارسة أي شيء من الآتي: الاستمرار في تنفيذ العقد، تسليم العين المؤجرة للمصفي أو أمين التفليسة والدخول مع باقي الدائنين في تحصيل المبالغ المستحقة له - إن وجدت -. وجاء في مشروع القانون أنه يعتبر العقد مفسوخاً حكماً إذا هلكت العين المؤجرة بصورة كلية أو بصورة يتعذر معها استيفاء المنفعة المقصودة منه، ويتحمل المؤجر تبعة هلاك العين المؤجرة إذا وقع هذا الهلاك بسببه. عقوبات نص المشروع على أنه يعاقب بالحبس والغرامة المالية التي تتراوح بين 200 ألف و10 ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول نشاط التأجير التمويلي أو استخدم عبارة «تأجير تمويلي» أو أي مرادفات لها في اسمه التجاري بدون ترخيص، ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مئة ألف درهم، ولا تزيد على (200.000) مئتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي طمس أو تغيير أي بيان مثبت في السجل، ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمئة ألف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ويصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه المخالفات ومقدار الغرامة المقررة لكل منها. وأشار المشروع إلى أنه على كل من يزاول نشاط التأجير التمويلي قبل صدور القانون أن يوفق أوضاعه طبقاً لأحكامه خلال مدة سنة من تاريخ العمل به.
مشاركة :