محاكمة 4 سعوديين التحقوا بمعسكرات حزب الله الإيراني وهرّبوا الأسلحة للمملكة

  • 2/8/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

بدأت ‏‫المحكمة الجزائية المتخصصة، محاكمة خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم حزب الله الإيراني، مكونة من 4 سعوديين. وعُقدت الجلسة الأولى بالقضية، والتي كشفت مجرياتها عن التحاق ثلاثة من أفراد الخلية إلى معسكر تدريبي تابع لحزب الله في إيران. واتهم أفراد الخلية بتهريب الأسلحة إلى داخل المملكة، وتهريب المطلوبين أمنياً إلى إيران؛ فيما طالب المدعي العام بالحكم عليهم بالقتل تعزيراً. وفيما يلي تفاصيل الدعوى: المتهم الأول: أولاً: انتماؤه لخلية إرهابية مكونة من مطلوبين أمنياً وغيرهم من أصحاب الفكر الضال المنحرف، تهدف إلى الخروج المسلح على ولي الأمر وسلطات الدولة، والإفساد والإخلال بالأمن، وإشاعة الفوضى، وإحداث أعمال شغب، وإتلاف الممتلكات العامة، وسفره إلى إيران والعراق، والتحاقه بمعسكرات تدريبية هناك بغرض العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن، وقيامه بتهريب المطلوبين أمنياً إلى دولة معادية (إيران)، وتهريب الأسلحة النارية إلى داخل المملكة، وحيازته أربعة أسلحة رشاش من نوع (كلاشنكوف) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي واستهداف رجال الأمن، وتواصله مع مطلوبين أمنياً، وإنفاذه لتوجيهاتهم الرامية إلى الإخلال بالأمن المجرّم والمعاقَب عليه بموجب الأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435هـ المكمل للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ، وارتكابه عدة أفعال إجرامية. ثانيـاً: سفره إلى دولة معادية للمملكة (إيران) مع كل من المتهميْن الثاني والثالث، بتنسيق وتخطيط مسبق مع المطلوب أمنياً الموجود في إيران، والتحاقه معهما بمعسكر تدريبي تابع لحزب الله، وتلقيه التدريب على كيفيه تصنيع وتشريك القنابل من نوع (C4) وكذلك من نوع (TNT) شديدة الانفجار؛ بقصد العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن المجرّم والمعاقب عليه بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/ 4/ 1428هـ. ثالثاً: تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية عبر عصابة منظمة، المجرّم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/ 2/ 1435هـ والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/ 6/ 1424هـ والمعاقب عليه بموجب المادة السابعة عشرة من النظام نفسه. رابعاً: تهريبه مطلوبين أمنياً من المملكة إلى دولة معادية للمملكة (إيران) عن طريق البحر بواسطة طراد بحري، بناء على تخطيط وتنسيق مسبق مع شخص مطلوب أمنياً (متواجد في إيران)؛ بغرض إلحاقهم بمعسكرات تدريبية في إيران ومن ثم العودة إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد تهدف إلى الإخلال بالأمن، وتواصله في سبيل ذلك مع هذا المطلوب، المجرّم والمعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/ 6/ 1394هـ ولائحته التنفيذية الصادره بالقرار الوزاري رقم 85/5/س ح وتاريخ 1/ 8/ 1413هـ. خامساً: حيازته أربع أسلحة رشاش من نوع (كلاشنكوف) وطلقات حية لسلاح رشاش وأربعة مخازن سلاح رشاش استلمها من عدد من المطلوبين أمنياً؛ بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، تلقاها من مطلوبين أمنياً، المجرّم والمعاقب عليه بموجب الفقرة (ب) من المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 7/ 1426هـ. سادساً: تهريبه سلاحاً من نوع (شوزان) إلى داخل المملكة؛ بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، المجرّم والمعاقب عليه بموجب الفقرة (أ) من المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 7/ 1426هـ بناء على اتفاق مسبق مع شخص مطلوب (متواجد في إيران) لغرض الإخلال بالأمن الداخلي وتستره عليه. سابعـاً: مشاركته في المظاهرات والتجمعات المثيرة للشغب بحي الشويكة بمحافظة القطيف، وترديده عبارات مناوئة للدولة بقصد الإخلال بالأمن. ثامناً: مشاركته في تشييع بعض الهالكين وترديده عبارات مناوئة للدولة. المتهم الثاني: أولاً: انتماؤه لخلية إرهابية مكونة من مطلوبين أمنياً وغيرهم من أصحاب الفكر الضال المنحرف، تهدف إلى الخروج المسلح على ولي الأمر ونظام المملكة والإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإحداث أعمال شغب وإتلاف الممتلكات العامة، وسفره إلى إيران والعراق، والتحاقه بمعسكرات تدريبية هناك؛ بغرض العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن، وقيامه بتهريب المطلوبين أمنياً إلى دولة معادية (إيران)، وتهريب الأسلحة النارية إلى داخل المملكة، واشتراكه في حيازة أربعة أسلحة رشاش من نوع (كلاشنكوف)؛ بقصد الإخلال بالأمن الداخلي واستهداف رجال الأمن، وتواصله مع مطلوبين أمنياً، وإنفاذه لتوجيهاتهم الرامية إلى الإخلال بالأمن، المجرّم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435هـ المكمل للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ وارتكابه عدة أفعال إجرامية. ثانيـاً: سفره إلى دولة معادية للمملكة (إيران) مع كل من المتهمين الأول والثالث بتنسيق وتخطيط مسبق مع أحد الأشخاص المطلوبين الموجود في إيران، والتحاقه معهما بمعسكر تدريبي تابع لحزب الله، وتلقيه التدريب على كيفية تصنيع وتشريك القنابل من نوع (C4) وكذلك من نوع (TNT) شديدة الانفجار؛ بقصد العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن، المجرّم والمعاقب عليه بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/ 4/ 1428هـ. ثالثاً: تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية عبر عصابة منظمة، المجرّم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/ 2/ 1435هـ والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/ 6/ 1424هـ والمعاقب عليه بموجب المادة السابعة عشرة من النظام نفسه. رابعـاً: تهريبه مطلوبين أمنياً من المملكة إلى دولة معادية للمملكة (إيران) عن طريق البحر بواسطة طراد بحري بناء على تخطيط وتنسيق مسبق مع شخص مطلوب أمني (متواجد في إيران) لغرض إلحاقهم بمعسكرات تدريبية في إيران ومن ثم العودة إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد تهدف إلى الإخلال بالأمن، وتواصله في سبيل ذلك مع هذا المطلوب المجرّم والمعاقَب عليه بموجب نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/ 6/ 1394هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 85/5/س ح وتاريخ 1/ 8/ 1413هـ. خامساً: اشتراكه مع المتهم الأول بحيازة أربعة أسلحة رشاش من نوع (كلاشنكوف) وعدة طلقات من سلاح رشاش وشوزن بدون ترخيص؛ بقصد الإخلال بالأمن الداخلي تلقاها من مطلوبين أمنياً، المجرّم والمعاقَب عليه بموجب الفقرة (ب) من المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 7/ 1426هـ. سادساً: تهريبه مع المتهم الأول سلاحاً من نوع (شوزان) إلى داخل المملكة؛ بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، المجرّم والمعاقَب عليه بموجب الفقرة (أ) من المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 7/ 1426هـ؛ بناء على اتفاق مسبق مع أحد المطلوبين أمنياً (متواجد في إيران)؛ بغرض الإخلال بالأمن الداخلي وتستره عليه. سابعاً: المشاركة ثلاث مرات في المظاهرات والتجمعات المثيرة للشغب بحي الشويكة بمحافظة القطيف، والإخلال بالأمن، وترديد عبارات مناوئة للدولة. ثامناً: إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، المجرّم والمعاقَب عليه بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ من خلال ما يلي: 1- تواصله عبر رسائل البلاك بيري مع شخص مطلوب أمنياً وتستره عليه. 2- تخزينه في جهازه الحاسب الآلي المحمول ووحدة تخزين خارجية (هاردسك) صوراً لحزب الله اللبناني، وصور أسلحة رشاشة، وشعار حزب الله اللبناني، وصوراً لحسن نصر الله، وقصيدة مناوئة للدولة. المتهم الثالث: أولاً: انتماؤه لخلية إرهابية مكونة من مطلوبين أمنياً وغيرهم من أصحاب الفكر الضال المنحرف تهدف إلى والخروج المسلح على ولي الأمر ونظام المملكة والإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإحداث أعمال شغب وإتلاف الممتلكات العامة، وسفره إلى إيران والعراق والتحاقه بمعسكرات تدريبية هناك؛ بغرض العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن، وتواصله مع مطلوبين أمنياً، وإنفاذه لتوجيهاتهم الرامية إلى الإخلال بالأمن، المجرّم والمعاقَب عليه بموجب الأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435هـ المكمل للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ وارتكابه عدة أفعال إجرامية. ثانيـاً: سفره إلى دولة معادية للمملكة (إيران) مع كل من المتهميْن الأول والثاني بتنسيق وتخطيط مسبق مع أحد المطلوبين أمنياً الموجودين في إيران، والتحاقه معهما بمعسكر تدريبي تابع لحزب الله، وتلقيه التدريب على كيفية تصنيع وتشريك القنابل من نوع (C4)، وكذلك من نوع (TNT) شديدة الانفجار؛ بقصد العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن، المجرّم والمعاقَب عليه بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/ 4/ 1428هـ. ثالثاً: تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية عبر عصابة منظمة المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/ 2/ 1435هـ والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/ 6/ 1424هـ، والمعاقب عليه بموجب المادة السابعة عشرة من النظام نفسه من خلال تلقيه مبلغاً مالياً قدره (14.000) أربعة عشر ألف ريال من المطلوب أمنياً في حينه الموقوف حالياً لغرض الإخلال بالأمن في البلاد. رابعـاً: المشاركة ثلاث مرات في المظاهرات والتجمعات المثيرة للشغب بحي الشويكة بمحافظة القطيف، والإخلال بالأمن، وترديده عبارات مناوئة للدولة. المتهم الرابع: أولاً: انتماؤه لخلية إرهابية مكونة من مطلوبين أمنياً وغيرهم من أصحاب الفكر الضال المنحرف، تهدف إلى الخروج المسلح على ولي الأمر وسلطات الدولة والإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإحداث أعمال شغب وإتلاف الممتلكات العامة واشتراكه في تهريب المطلوبين أمنياً إلى دولة معادية (إيران)؛ بغرض إلحاقهم بمعسكرات تدريبية في إيران ومن ثم العودة إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد تهدف إلى الإخلال بالأمن، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية، المجرّم والمعاقَب عليه بموجب الأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435هـ المكمل للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ وارتكابه عدة أفعال إجرامية. ثانيـاً: تهريبه مع المتهمين الأول والثاني أحد المطلوبين أمنياً في حينه (هالك) ومطلوب أمني آخر إلى إيران عبر طراد بحري بناء على تخطيط وتنسيق مسبق الشخص الهالك؛ بغرض إلحاقهما بمعسكرات تدريبية هناك ومن ثم العودة إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد تهدف إلى الإخلال بالأمن، المجرّم والمعاقَب عليه بموجب نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/ 6/ 1394هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 85/5/س ح وتاريخ 1/ 8/ 1413هـ. وقد طالب المدعي العام بـ: 1- إدانتهم بما أسند إليهم. 2- الحكم عليهم بالقتل تعزيراً. 3- الحكم عليهم بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ في حال لم يتم الحكم بقتلهم. 4- الحكم عليهم -ما عدا المتهم الرابع- بالحد الأعلى من العقوبة (سجن وغرامة مالية) الواردة في المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات المشار إليه، في حال لم يتم الحكم بقتلهم. 5- الحكم عليهم بالحد الأعلى من العقوبة (سجن وغرامة مالية) الواردة في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه، في حال لم يتم الحكم بقتلهم. 6- الحكم على المتهمين الأول والثاني بالحد الأعلى من العقوبة (سجن وغرامة مالية) الواردة في المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه، في حال لم يتم الحكم بقتلهم، ومصادرة أربع أسلحة رشاش من نوع (كلاشنكوف) وطلقاته الحية لسلاح رشاش وأربعة مخازن سلاح رشاش المضبوطة بحوزة المتهم الأول، ومصادرة عدة طلقات لسلاح شوزن ورشاش المضبوطة بحوزة المتهم الثاني؛ استناداً للمادة رقم (50) من النظام ذاته. 7- الحكم على المتهمين الأول والثاني والرابع بالحد الأعلى من العقوبة (سجن وغرامة مالية) الواردة في المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود المشار إليها، في حال لم يتم الحكم بقتلهم. 8- الحكم على المتهم الثاني بالحد الأعلى من العقوبة (سجن وغرامة مالية) الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه، في حال لم يتم الحكم بقتله، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المحمول ووحدة تخزين خارجية (هاردسك) المضبوطة بحوزة المتهم الثاني؛ لاحتوائها على ما من شأنه المساس بالنظام العام؛ استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه. 9- الحكم بمصادرة المبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهمين الأول والثاني والثالث. 10- الحكم بمنعهم من السفر؛ استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر المشار إليه، في حال لم يتم الحكم بقتلهم.

مشاركة :