نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الارهاب وأمن الدولة في الرياض أمس، أولى جلسات محاكمة خلية إرهابية مكونة من أربعة سعوديين، والتي كشفت مجرياتها عن التحاق ثلاثة من أفراد الخلية إلى معسكر تدريبي تابع لحزب الله في إيران. ويواجه أفراد الخلية 22 تهمة، منها تهريب الأسلحة إلى داخل المملكة، وتهريب المطلوبين أمنيا إلى إيران بغرض إلحاقهم بمعسكرات تدريبية في إيران ثم العودة إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية تهدف إلى الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية. وتتضمن قائمة الاتهامات انتماءهم لخلية إرهابية مكونة من مطلوبين أمنيا وغيرهم من أصحاب الفكر الضال المنحرف، تهدف إلى الخروج المسلح على ولي الأمر وسلطات الدولة والإفساد والإخلال بالأمن، وإشاعة الفوضى وإحداث أعمال شغب وإتلاف الممتلكات العامة، وارتكابهم أفعالا إجرامية، والمشاركة في المظاهرات والتجمعات المثيرة للشغب بحي الشويكة بمحافظة القطيف، وترديد عبارات مناوئة للدولة بقصد الإخلال بالأمن، إضافة إلى المشاركة في تشييع بعض الهالكين وترديد عبارات مناوئة للدولة حينها وتهريب أحد المطلوبين أمنيا في حينه «هالك»، ومطلوب أمني آخر إلى إيران عبر طراد بحري، بغرض إلحاقهما بمعسكرات تدريبية هناك ومن ثم العودة إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية. وطالب المدعي العام بالحكم عليهم بالقتل تعزيرا، وإدانتهم بما أسند إليهم، والحكم عليهم بالحد الأعلى من العقوبة، في حال لم يتم الحكم بقتلهم، والحكم عليهم -عدا المتهم الرابع- بالحد الأعلى من العقوبة «سجن وغرامة مالية» الواردة في نظام المتفجرات والمفرقعات، في حال لم يتم الحكم بقتلهم، كما طالب بالحكم عليهم بالحد الأعلى من العقوبة «سجن وغرامة مالية» الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال، في حال لم يتم الحكم بقتلهم، والحكم على المتهمين الأول والثاني بالحد الأعلى من العقوبة «سجن وغرامة مالية» الواردة في نظام الأسلحة والذخائر، في حال لم يتم الحكم بقتلهم، ومصادرة أربعة أسلحة رشاش «كلاشنكوف» وطلقات حية، وأربعة مخازن رشاش مضبوطة بحوزة المتهم الأول، وطلقات لسلاح شوزن ورشاش مضبوطة بحوزة المتهم الثاني. كما طالب المدعي العام، بالحكم على المتهمين الأول والثاني والرابع بالحد الأعلى من العقوبة «سجن وغرامة مالية» الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، في حال لم يتم الحكم بقتلهم، والحكم على المتهم الثاني بالحد الأعلى من العقوبة «سجن وغرامة مالية» الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، في حال لم يتم الحكم بقتله، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المحمول ووحدة تخزين خارجية «هاردسك» المضبوطتين بحوزة المتهم الثاني، لاحتوائهما على ما من شأنه المساس بالنظام العام، استنادا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والحكم بمصادرة المبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهمين الأول والثاني والثالث، كذلك الحكم بمنعهم من السفر، استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، في حال لم يتم الحكم بقتلهم، وتضمنت تفاصيل الدعوى توجيه 8 تهم للمتهمين الأول والثاني و4 للثالث، وتهمتين للمتهم الرابع.
مشاركة :