التمييز ترفض طلب «وعد» بوقف حل وتصفية أموال الجمعية

  • 3/20/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت محكمة التمييز طلبًا مستعجلاً تقدم به وكيل جمعية «وعد» المنحلة بوقف تنفيذ حل الجمعية وتصفية أموالها، وأعادت ملف الدعوى للمكتب الفني لإيداع مذكرة، وذلك بعد أن أيّدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بحل الجمعية وتصفية أموالها.الدعوى أقامتها في البداية وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وطالبت فيها بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، وذلك في ضوء ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا ارهاب بالتفجير واستخدام الأسلحة والقتل نتج عنها استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن، وتأييدها جهات أدينت قضائيًا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة.وقضت المحكمة الكبرى المدنية بحلّ الجمعية وتصفية أموالها، فطعنت الجمعية على الحكم وحكمت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية بتأييد حكم أول درجة ليصبح باتًّا واجب النفاذ، وجاء في الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، أن الجمعية المدعى عليها قامت عبر حسابها الرسمي علي شبكة الانترنت بإطلاق وصف «شهداء الوطن» على جناة صدر في شأنهم حكم بات بالإعدام بعد استهدافهم لقوات الشرطة بعبوة متفجرة، نجم عنها مقتل ثلاثة من رجال الشرطة، وهو ما يشكل مخالفة لنص المادة (6) من قانون الجمعيات السياسية، والتي توجب على الجمعية المدعى عليها المحافظة على استقلال وأمن المملكة، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف بجميع أشكاله.كما أكدت الجمعية المدعى عليها وقوفها وتضامنها مع جمعية «الوفاق الوطني الإسلامية»، وهي جمعية منحلّة بموجب حكم قضائي أدانها بالطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، والانحراف في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، وهو ما يُعد أيضًا مخالفة من قبل المدعى عليها لنص المادة (4) فقرة (7)، سالفة الذكر، والتي تحظر عليها الارتباط أو التعاون مع أية قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور أو الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين.وتبعًا للحكم، فإن الجمعية المذكورة أعلنت في بيان تضامني لها مع جمعيات أخرى «رفضها لدستور 2002 واعتباره ساقطا وأنه دستور غير شرعي..»، وهو ما يشكل مخالفة أخرى لأحكام المادة (6)، سالفة الذكر، التي توجب عليها التقيد بأحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون. وأشار الحكم القضائي إلى أنه لما كان ذلك، وإذ لم تجحد الجمعية المدعى عليها ارتكابها لهذه المخالفات، معللة إياها بحجج وأسانيد واهية لا يمكن بحال أن تبرر إتيانها مثل هذه الأفعال التي تعد - ولا ريب - من المخالفات الجسيمة لأحكام قانون الجمعيات السياسية، بالنظر إلى حقيقة معانيها ومراميها في ضوء الظروف التي حدثت فيها، وفي ظل أحداث إرهابية تعرضت لها البلاد كان يفترض معها على المدعى عليها - باعتبارها أحد التنظيمات الوطنية الشعبية - المحافظة على أمن المملكة في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على الوجه المبين بالدستور والقانون، لا أن تثني على جناة قاموا بعمليات إرهابية واصفة إياهم بأنهم «شهداء الوطن»، وتساند وتدعم في ذات الوقت قوى سياسية عمدت إلى الإضرار بالمصالح العامة للدولة وتمت إدانتها بموجب أحكام قضائية.وخلصت المحكمة إلى أن ما نسب إلى الجمعية المدعى عليها إنما يُعد إخلالاً جسيمًا منها بأحكام قانون الجمعيات السياسية.

مشاركة :