هيئة الأسواق: تعديلات على اللائحة التنفيذية

  • 3/29/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت هيئة أسواق المال قراراً حمل رقم 41 لسنة 2018 بشأن تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما والمتعلقة بدخول المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق (نظام ما بعد التداول سابقا)، حيز التنفيذ، اعتباراً من الأحد المقبل. وذلك على النحو التالي: المادة 1 – 41 – 25 يجوز إعفاء صانع السوق من التزاماته بمزاولة نشاطه على ورقة معينة في الأحوال التالية: 1 – إذا قررت الهيئة تغيير الفارق السعري بين العرض والطلب في حالات التقلب الشديد لتداولات السوق. 2 – وقف الورقة المالية عن التداول. 3 – صدور قرار من الهيئة بإيقاف صانع السوق عن مزاولة نشاطه. 4 – الأحوال الأخرى التي تحددها الهيئة أو قواعد البورصة أو المقاصة. المادة 1-5: تعفى الصناديق المدرجة أو المصدر المدرج إذا كان شركة ذات غرض خاص من تطبيق أحكام الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات)، ويجوز للشركات غير الكويتية المدرجة أن تعفى من تطبيق بعض أحكام هذا الكتاب أو الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)، أو الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات)، إذ تعذر تطبيقها بسبب تعارضها مع قانون البلد الذي تأسست فيه أو متطلبات الجهات الرقابية فيها. المادة 1ــ11: يجب على الشركات الكويتية التي تأسست كشركة مساهمة عامة التقدم للبورصة بطلب إدراج أسهمها في البورصة خلال السنة المالية الثانية للشركة، وإلا جاز للهيئة الطلب من الجهات الرسمية المعنية وقف انشطة الشركة، وتستثنى الشركات المملوكة بالكامل للدولة من الالتزام بالتقدم بطلب الإدراج. المادة 1ــ12 1 ــ يجوز لشركة المساهمة المقفلة الراغبة في الإدراج في البورصة أن تطرح جزءا من أسهمها للاكتتاب العام، سواء كانت هذه الاسهم تمثل زيادة في رأس المال أو اسهم مصدرة بالفعل مملوكة لمساهمي الشركة، وفي هذه الحالة تتقدم الشركة بطلب الإدراج مع طلب الموافقة على نشرة الاكتتاب العام. 2 ــ تقوم الهيئة بإصدار قرارها بشأن رغبة الشركة في الطرح في ضوء توصية البورصة المبدئية بمدى استيفاء الشركة لشروط الإدراج، فيما عدا تلك الشروط المتعلقة بقيمة الاسهم المملوكة للمسيطر أو للمجموعة المسيطرة، وعدد المساهمين والحدود الدنيا لما يملكه كل مساهم. 3 ــ يجب أن يسفر الاكتتاب عن استيفاء الشروط التي تضعها البورصة للإدراج في السوق الرئيسية على الأقل، والمتعلقة بقيمة الأسهم المملوكة للمسيطر أو للمجموعة المسيطرة، وعدد المساهمين والحدود الدنيا لما يملكه كل مساهم، ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب الحق لأي مكتتب في الرجوع في اكتتابه إذا لم يسفر الاكتتاب عن استيفاء تلك الشروط، وذلك خلال 5 أيام عمل من إعلان نتائج الاكتتاب. 4 ــ تصدر البورصة توصيتها النهائية للهيئة بشأن طلب إدراج الشركة في ضوء ما تسفر عنه نتائج الاكتتاب. 5 ــ فإذا أصدرت الهيئة موافقتها على طلب الإدراج بناء ع&##x200d;لى توصية البورصة، تلتزم الشركة باستيفاء باقي الإجراءات المتعلقة بالإدراج خلال شهر من علمها بتلك الموافقة. المادة 1ــ13: يجب على شركة المساهمة المقفلة التي ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب العام أن تتقدم بطلب إدراج أسهمها في البورصة، وتخضع لذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة. المادة 1 – 14: يكون للهيئة – بقرار مسبب – تأجيل البت في طلب إدراج أسهم الشركة في البورصة إذا اقتضت دواعي المصلحة العامة لذلك. المادة 1 – 17: يجب على الشركة المدرجة استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لإعادة الورقة إلى الإدراج، وذلك خلال المدة التي تحددها الهيئة أو البورصة. المادة 1 – 18: أ – على كل شركة مدرجة في البورصة أن تفصح لدى البورصة عن بياناتها المالية المرحلية المراجعة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المعد عنها البيان بالنسبة للبيانات المالية المرحلية. ويوقف سهم الشركة المدرجة إذا تأخرت عن هذا الموعد بفترة تجاوزت خمسة عشر يوماً. ب – يجب على كل شركة مدرجة أن تفصح لدى البورصة عن بياناتها المالية السنوية المدققة خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويوقف سهم الشركة المدرجة إذا خالفت ذلك. ج – تلتزم الشركات المدرجة – عدا البنوك – بتقديم بياناتها المالية المشار إليها خلال المواعيد ذاتها للهيئة، ويسأل مجلس إدارة الشركة عن مخالفة هذه المادة. د – يسأل مجلس إدارة الشركة المدرجة في البورصة إذا لم تقم بعقد جمعيتها العامة العادية السنوية التالية لانتهاء السنة المالية خلال شهرين من تاريخ إفصاحها عن بياناتها المالية السنوية المدققة، وتستثنى الشركات غير الكويتية المدرجة في البورصة من حكم هذه المادة، وينطبق عليها النظم المعمول بها في البورصة المدرجة بها بالدولة المؤسسة فيها تلك الشركات. المادة 1 – 20: تقوم البورصة – بشكل سنوي – بمراجعة تقسيم الشركات المدرجة على الأسواق المختلفة، كما يجوز لها نقل أي شركة من سوق إلى آخر وفق المعايير والضوابط والإجراءات التي تبينها قواعد البورصة. المادة 2 – 1 – 1: يجب على الشركة مقدمة طلب إدراج أسهمها في البورصة أن تستوفي الشروط التالية: 1 – أن تصدر من البورصة توصية بشأن طلب الإدراج، وتبين قواعد البورصة الشروط والضوابط الفنية والتنظيمة اللازمة لإصدار توصيتها.2 – ان تصدر الجمعية العامة للشركة موافقتها على الادراج. 3 – تعيين مسؤول مطابقة والتزام يختص بمتابعة تعليمات وقواعد الجهات الرقابية وجمهور المستثمرين. 4 – تعيين مستشار ادراج. 5 – دفع رسوم طلب الادراج للهيئة، ورسوم دراسة الطلب للبورصة، وكذلك رسوم الادراج للبورصة في حالة الموافقة النهائية. 6 – أي شروط او قواعد اخرى تقررها الهيئة. المادة 2 – 1 – 2: من دون الإخلال بأي قيود قانونية، او قيود اتفاقية على التصرف في الاسهم تكون قد وردت في عقد الشركة او نشرة الاكتتاب، تلتزم الشركة بتقديم تعهد من كل مساهم تصل نسبة ملكيته بشكل مباشر او غير مباشر الى %20 او اكثر من اسهم الشركة بعدم التصرف في نسبة لا تقل عن %20 من هذه الاسهم، وذلك لفترة سنة من تاريخ الادراج، واستثناء من ذلك يجوز لهؤلاء المساهمين التصرف في هذه الاسهم الى شخص اخر بشرط ان يتقيد هذا الشخص بذات التعهد. وفي جميع الاحوال يجوز التصرف في هذه الاسهم اذا كان هذا التصرف نتيجة تقديم عرض استحواذ على كامل اسهم الشركة. المادة 2 – 2 – 1: يجوز ادراج الشركات غير الكويتية في البورصة اذا توافرت الشروط التالية: 1 – ان تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة. 2 – ان تكون اسهم الشركة قابلة للتداول، وألا تكون هناك اي قيود مطلقة بشأن انتقال ملكية الاسهم بين المتعاملين لدى الشركة او لدى بلد التأسيس من غير مواطنيها، وبيان تلك القيود ان وجدت، مع تحديد نسبة الاسهم المراد ادراجها في البورصة. 3 – ان تعين الشركة ممثلا قانونيا لها في دولة الكويت على ان يكون من بين الاشخاص المرخص لهم، ويقوم هذا الممثل بمهام تسجيل الاسهم وتوزيع الارباح وتلقي واصدار التقارير والوثائق ذات الصلة بعمل الشركة. 4 – الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية للشركة على ادراج اسهمها في البورصة، والا يكون قد مضى على هذه الموافقة اكثر من اثني عشر شهراً. 5 – تعيين مسؤول مطابقة والتزام يختص بمتابعة تعليمات وقواعد الجهات الرقابية وجمهور المستثمرين. 6 – تعيين مستشار ادراج. 7 – اي متطلبات او شروط او قواعد اخرى تقررها الهيئة. مادة 2 – 2 – 2: يجب ألا يقل الحد الادنى من الاسهم المراد تداولها من خلال البورصة للشركة غير الكويتية طالبة الادراج عن %10 من اجمالي الاسهم المصدرة من رأس المال. المادة 2 ــــ 3 – 1: لا يجوز للشركة الكويتية المدرجة في البورصة ادراج أسهمها في أي بورصة خارج دولة الكويت إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. المادة 2 ــــ 3 – 2: يشترط لادراج أسهم الشركة الكويتية في أي بورصة خارج دولة الكويت ما يلي: 1 – تقديم طلب الادراج إلى الهيئة. 2 – تقديم دراسة تحدد الهدف من الادراج في البورصة الأجنبية، ومتطلباته، وأثره على نشاط الشركة، والالتزامات التي ستترتب على الادراج وان تقدم الشركة ملخصاً للدراسة الفنية المتضمنة الهدف من الادراج في البورصة الأجنبية ومزاياه والمخاطر المحتملة من جراء ذلك، بالإضافة إلى التدابير التي ستتخذها الشركة للحد من هذه المخاطر. 3 – ألا تتجاوز نسبة الأسهم المراد ادراجها في جميع البورصات الأجنبية – طوال فترة الادراج – عن %40 من رأسمال الشركة. 4 – ان تقدم الشركة نسخة من قرار الجمعية العامة العادية بالموافقة على ادراج أسهمها في البورصة الأجنبية. 5 – ان تقدم الشركة تعهداً بالامتناع عن الافصاح عن أي معلومات للبورصة الأجنبية قبل الافصاح عنها إلى البورصة بدولة الكويت أو بالتزامن معه. 6 – ان تقدم الشركة تعهداً بالالتزام بتزويد البورصة بدولة الكويت بكل متطلبات وأي بيانات متعلقة بالافصاح في البورصة الأجنبية. المادة 2-4-1: للهيئة إلغاء إدراج أسهم شركة المساهمة المدرجة في البورصة في أي من الحالات التالية: 1 – إذا امتنعت عن تعيين مسؤول المطابقة والالتزام بعد إخطار الشركة من قبل الهيئة بوجوب تعيينه. 2 – إذا انقضت الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات ويدخل في ذلك اتخاذ قرار أو صدور حكم قضائي نهائي بحل الشركة أو تصفيتها. 3 – إذا استمر وقف تداول السهم لمدة ستة أشهر من دون أن تستوفي الشركة المتطلبات اللازمة لاستئناف التداول. 4 – إذا تم اندماج الشركة مع شركة أو شركات أخرى بحيث ترتب على ذلك انتهاء الشخصية الاعتبارية للشركة. 5 – إذا توقفت الشركة المدرجة عن مباشرة نشاطها بشكل نهائي أو توقفت عن مباشرة نشاطها بشكل مؤقت لمدة تزيد على سنة. 6 – في حالة الاستحواذ العكسي وفقاً للمادة 3-10 من الفصل الثالث من كتاب الاندماج والاستحواذ من اللائحة. المادة 2-4-2: يلتزم مجلس إدارة الشركة التي صدر بشأنها قرار بإلغاء ادراج أسهمها من البورصة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في هذا القرار وأوضاع الشركة وخطة مجلس الإدارة المستقبلية بشأن معالجة هذه الأوضاع، على أن تتم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الغاء ادراج اسهم الشركة، ويسأل أعضاء مجلس إدارة الشركة تأديبياً في حالة امتناعه عن عقد الجمعية العامة خلال المدة المذكورة. المادة 2-5-2: في حال موافقة الهيئة على طلب الانسحاب من الادراج، يجوز لأي شخص أن يتقدم بعرض لشراء أسهم المساهمين الراغبين بالبيع قبل الانسحاب من الادراج، على ألا يقل سعر الشراء عن متوسط سعر السهم لمدة ستة أشهر سابقة على افصاح مجلس الإدارة عن توصيته بالانسحاب من الادراج، وتتم عملية الشراء قبل التاريخ الفعلي للانسحاب. وتحدد البورصة القواعد التنظيمية لهذه العملية. المادة 5 – 3: يجوز للهيئة أن تلزم الجهات المشار إليها في المادة 1 – 2 من هذا الكتاب، التي تم إلغاء إدراج أوراقها المالية أو انسحبت اختياريا من البورصة، أن تتقدم بطلب لإعادة إدراجها، كما يجوز لهذه الجهات ان تتقدم بطلب لإعادة إدراج أوراقها المالية في البورصة بشرط استيفاء المتطلبات اللازمة للإدراج. وتعفى هذه الشركات من الالتزام بتعيين مستشار إدراج إذا ألزمتها الهيئة بإعادة الإدراج، كما يجوز للهيئة أن تعفي هذه الشركات من بعض هذه المتطلبات أو الشروط الأخرى أو تستلزم متطلبات إضافية، إذا كان في ذلك تحقيق لاعتبارات تتعلّق بحالة السوق أو الاقتصاد الوطني بوجه عام أو حماية لصغار المساهمين. وفي حالة عدم التزام تلك الجهات بالحكم الوارد في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، يجوز للهيئة الطلب من الجهات الرسمية المعنية وقف أنشطة هذه الجهة، وتستثنى من ذلك الحالات التالية: 1 – الشركات المملوكة بالكامل للدولة. 2 – الشركات التي تحولت من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة أو غير ذلك من أشكال الشركات الأخرى. 3 – الشركات التي يمتلك فيها شخص بشكل مباشر او غير مباشر اكثر من %75 من اسهم رأسمالها. • تلتزم الشركات التي تقدمت بطلبات الإدراج وفق الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) والتي لم تبت الهيئة فيها بقرار الموافقة أو الرفض حتى تاريخه بتقديم طلبات إدراج جديدة إلى بورصة الكويت للأوراق المالية، وذلك وفق الشروط والاجراءات المتبعة والنماذج الواردة في قواعد البورصة، ويعفى مقدم الطلب من الرسوم في حال تم دفعها لدى هيئة اسواق المال قبل تاريخ 2018/4/1. • تلغى القرارات التالية: 1 – القرار رقم 26 لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن إخطار هيئة أسواق المال بالمتخلفين عن السداد من المتداولين في بورصة الكويت للأوراق المالية. 2 – القرار رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضوابط والاجراءات الخاصة بالسماح بتنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة في الأوراق المالية. كما ألغت الهيئة عددا من المواد في الكتابين الخامس والثاني عشر.

مشاركة :