«المرأة والأسرة» بحثت شروط وقواعد منح المرأة قرضا إسكانيا..وتنجز تقريرها الشهر المقبل

  • 3/29/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

ناقشت لجنة شؤون المرأة والأسرة التعديلات المقترحة على قوانين الرعاية السكنية للمرأة، على أن تستكمل النقاش النهائي في اجتماع سيعقد في 19 أبريل المقبل بحضور وزيرة الإسكان وممثلي بنك الائتمان.وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن اللجنة اجتمعت اليوم بكامل أعضائها لمناقشة موضوع التعديلات المدرجة منذ زمن على جدول أعمالها.وأضافت أنه كان من المفترض أن تبت اللجنة في هذا الموضوع بشكل نهائي بعد مناقشة التعديلات التي تمت ما بين اللجنة المشكلة من النائب د.عبدالكريم الكندري وفريق فني وقانوني من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومكتب وزيرة الإسكان وبنك الائتمان.وبينت أن النقاش كان على التعديلات المقترحة على المرسوم رقم 324 لسنة 2011 في شأن شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني وتوفير السكن الملائم .وقالت الهاشم "بصفتي رئيسة للجنة مؤمنة بأنه إذا كانت هناك مساواة كما نص عليها الدستور، والعدالة الاجتماعية تتطلب منح الحقوق ذاتها للمرأة والرجل".وأكدت قناعة اللجنة منذ البداية بوجود حقوق تتعلق بالقرض الإسكاني تمنح للرجل فيجب أن تمنح للمرأة أيضًا، موضحة أن الفئات المستحقة للقرض الإسكاني هي المرأة الكويتية المتقدمة لطلب الرعاية السكنية، ومن ضمنها من لم يسبق لهن الزواج أو المطلقات طلاقًا بائنًا أو الأرامل وكل مواطنة كويتية مسنة بلغت 65 عامًا.وأشارت الهاشم إلى أن اللجنة أضافت تعديلًا بأن يشمل القانون المرأة المسنة التي لم يسبق لها الزواج.وكشفت أن من ضمن التعديلات التي تناولتها اللجنة ألا تكون صاحبة الطلب مالكة لعقار تم استملاكه أو تثمينه أو بيعه أو التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بمبلغ يزيد عن 300 ألف دينار، كما يشترط ألا يزيد نصيبها في ذلك التصرف مع مبلغ القرض عن 300 ألف دينار كويتي.وأكدت أن التعديلات تنص على أن يقدم البنك قروضًا بدون فوائد وفقًا لأحكام هذا المرسوم للمرأة الكويتية المطلقة طلاقًا بائنًا أو الأرملة ولأي منهما أولاد كويتيين أو غير كويتيين.وأضافت أن المرأة التي لم يسبق لها الزواج يتم إعطاؤها القرض الإسكاني مع امرأة أخرى من أقاربها من الدرجة الأولى أو الثانية حتى تكون مفهوم الأسرة الكويتية المكونة من شخصين.وأشارت إلى أن القانون بصيغته السابقة ينص على ألا تكون المرأة مالكة لعقار تزيد مساحته على 200 متر أو شريكة في ملكية عقار تكون حصتها فيه بحدود هذه المساحة، ولكن اللجنة عدلت المساحة إلى 300 متر. وبينت أن شروط الحصول على القرض الإسكاني ألّا يقل سن الطالبة للقرض عن 21 عامًا وانقضاء عامين على وقوع الطلاق البائن وأن يكون لها أولاد غير متزوجين وقت تقديم الطلب إذا كانت مطلقة أو أرملة.وأشارت إلى أن اللجنة أضافت على القانون تعديلًا يقضي بأن تستثنى من شرط إحضار حكم قضائي أو إقرار موثق بثبوت الحضانة إذا بلغ الأولاد سن 15 عامًا والبنت 18 عامًا.وعن مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولديها أبناء بالمواطن المتزوج من أجنبية، أشارت الهاشم إلى أنه يشترط لطلب القرض الإسكاني أو البيت استمرار الزواج 5 سنوات وأن يكون الزوج مقيمًا في الكويت ووجود أبناء.وأضافت "كما يشترط على المواطن المتزوج من أجنبية ثبوت استمرار الزواج 5 سنوات ووجود أبناء".وبينت أنه بالنسبة للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت فيجب أن يكون انقضى على الزواج 5 سنوات، لافتة إلى أن مؤسسة الرعاية السكنية تطلب حاليًا شهادة من المنافذ لضمان ألّا يكون الزواج صوريًّا.ولفتت إلى وجود تحايل بأن يعقد الزواج أو يتم الطلاق بشكل صوري حتى تأخذ المرأة السكن بصفة إيجارية منخفضة، وفي نفس الوقت تكون المرأة التحقت بزوجها في بلد آخر بعقد زواج جديد.وأشارت الهاشم إلى أنه سيتم التعديل على قانون الرعاية الإسكانية بأنه لا يشترط اشتراك امرأتين في طلب السكن أو القرض الإسكاني في حالات المرأة الكويتية المطلقة طلاقًا بائنًا والأرملة وليس لأي منهما أولاد وغير المتزوجة إذا بلغت أي منهن الـ 40 عامًا.وأكدت أن التعديلات التي قدمتها الحكومة بناء على رأي فني مشكل من قبل مجلس الأمة والحكومة وعليه تم اتخاذ هذه التعديلات وناقشتها اللجنة اليوم. وقالت الهاشم فيما يخص قضية السبعين ألف دينار من بنك الائتمان إنني أخذت رأي مدير البنك للاستفسار فيما يخص موضوع المرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة التي لديها أبناء لم يتزوجوا بعد.وتساءلت ماذا سيحدث لهم إن حصلت على قرض السبعين ألفًا وتزوج الأبناء فهل يحق منحهم قرضًا؟ وأضافت أنه أكد أن الأرملة أو المطلقة التي لديها أبناء لن يتم حرمانهم من الحصول على قرض مستقبلًا إن تزوجوا لأن البنك لا يشركهم بالوثيقة ولا بالعقد مع والدتهم المطلقة أو الأرملة.وأكدت الهاشم أنه تم الاتفاق على نقل الكثير من الاختصاصات لجزء من مهام المؤسسة ومنها أن يتم تأجير سكن ملائم للكويتية التي لديها أولاد والمتزوجة من مقيم غير كويتي ومقيم في الكويت لمدة خمس سنوات وليس لها أولاد.وأضافت وكذلك المرأة الكويتية المطلقة طلاقًا بائنًا والأرملة التي ليس لديها أولاد والمرأة الكويتية التي بلغت الأربعين عامًا ولم تتزوج وذلك لفك التشابك الموجود حاليًا. وعن حكم المحكمة الدستورية قالت الهاشم إن الحكم واضح في عدم مساواة الرجل والمرأة في النزاع بشأن القرض الإسكاني والسكن، مضيفة أننا الآن أمام سلطة تشريعية منفصلة قائمة بذاتها.وأكدت أن اللجنة عملت وفقًا لمادة دستورية واضحة بأحقية المواطن في الرعاية السكنية، مضيفة أنه من حق المحكمة الدستورية القبول أو الاعتراض فهذا حقهم. وأكدت الهاشم حرصها على حصول المرأة على سكن، وعدم حرمانها من الرعاية وأنها ما زالت ضد توفير الحكومة للعمارات لهم.وقالت إن الكويتية غير المتزوجة تمنح مكافاة مساعد مسن بقيمة ٥٠٠ دينار وأن حالات الشقق في حالة يرثى لها و(السكنية) متكاسلة وعندما قررت تبني الموضوع بنت وحدات في مكان بمنتصف الصحراء.وطالبت الهاشم بدمج المجتمع وليس عزله وأن توفير عمارات مخصصة في مدينة صباح الأحمد سيعزل المواطنات عن المجتمع، مضيفة "إذا لا تريدون ذلك أعطوا المرأة قرض السبعين ألفًا وهي تبني بيتها ما سيشجع القطاع الخاص".وطالبت الهاشم الحكومة بتنفيذ مشاريع متكاملة صالحة للسكن، مؤكدة أنها رأت شخصيًّا أن شقق صباح السالم تحتاج إلى صرف ما يقارب من 10 إلى 15 ألفًا عليها لكي تصبح صالحة للسكن. وختمت الهاشم أن اجتماع اللجنة المقبل سيكون في 19 ابريل بحضور ممثلي بنك الائتمان ووزيرة الإسكان للانتهاء من هذا الموضوع ورفعه إلى مجلس الأمة.

مشاركة :