اعتمد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي لائحة الامتحانات الجديدة في المرحلتين المتوسطة والثانوية متضمنة 7 مواد اساسية لمكافحة ظاهرة الغش، معتبرا جميع الافعال الواردة فيها مخالفة وتتخذ فيها الاجراءات اللازمة، حيث صنف المخالفات ضمن 4 جداول رئيسية حسب الفترة التي ترتكب فيها، وكل فعل غير مدرج في هذه الجداول يرتكبه المتعلم ويكون من شأنه الاخلال بسير الامتحانات بأي شكل وأي وجه يطبق في شأنه الاجراءات الواردة في جدول العقوبات.وبين العازمي المادة الثانية من اللائحة وتنص على الاجراءات التي يتم اتخاذها عند ضبط احدى مخالفات لائحة الامتحانات، حيث يقوم رئيس لجنة سير الامتحان بكتابة تقرير وفق النموذج المعد لذلك «محضر اثبات المخالفة»، ويذيل محضر اثبات المخالفة بتوقيع الملاحظين ورئيس اللجنة وممهور بخاتم اللجنة، ويرفق جميع المستندات المتعلقة به على ان ترفع الاوراق كافة في ظرف مغلق وبسرية تامة الى الكنترول المركزي المختص بالواقعة بالنسبة للصف الثاني عشر، اما صفوف النقل فترفع الاوراق لمدير عام المنطقة التعليمية.ولفت العازمي الى المادة الثالثة وهي (سماع اقوال المتعلم المخالف للائحة الامتحانات) حيث يكلف مدير المدرسة احد المديرين المساعدين او احد اعضاء الهيئة التعليمية بالمدرسة بسماع اقوال محرري محضر اثبات المخالفة، والطالب المخالف (كتابة) بشأن ما ورد بمحضر اثبات المخالفة، ويتم سماع اقوال من يستشهد بهم الطالب المخالف، ويذيل محضر سماع الاقوال بتوقيع العضو القائم بسماع الاقوال، وتوقيع الطالب وتوقيع من تم سماع شهادتهم، وفي حالة امتناع الطالب المخالف عن التوقيع على محضر الاقوال يتم اثبات ذلك في نهاية محضر الاقوال، ويوقع العضو القائم بسماع الاقوال ومن شهد واقعة الامتناع عن التوقيع.وتطرق الى المادة الرابعة (التصرف بعد سماع الاقوال) حيث يختص نائب اول رئيس عام الامتحان او من ينوب عنه بكنترولي القسم العلمي والادبي باصدار واعتماد قرارات الحرمان عن المخالفات المرتكبة من المتعلمين في امتحانات الفترتين الدراسيتين الاولى والثانية والدور الثاني بالنسبة لمتعلمي الصف الثاني عشر، اما صفوف النقل فيتم اصدار قرار الحرمان من قبل مدير المدرسة باعتماد مدير عام المنطقة التعليمية. وأوضح مضمون المادة الخامسة وهي (الاجراءات النهائية التي تتخذ ضد المتعلم المخالف للائحة الامتحانات بعد ثبوت المخالفة في حقه) حيث في حالة ثبوت ارتكاب المتعلم ايا من الافعال او المخالفات الواردة في الجداول المرافقة لهذا القرار او اي افعال غير مدرجة في هذه الجداول ويكون من شأنها الاخلال بسير الامتحانات وفقا لما هو منصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار فتتخذ ضده الاجراءات التي فيها:أولا: اذا وقعت المخالفة في امتحانات الفترة الدراسية الاولى، وكانت هذه المخالفة مما يندرج في القائمة الأولى للمخالفات: يحرم المتعلم من درجة الامتحان (العلمي، التحريري) ودرجة الاعمال وترصد له الدرجة (صفر) للمجال الدراسي الذي ارتكبت فيه المخالفة.ثانيا: اذا وقعت المخالفة في امتحانات الفترة الدراسية الثانية، وكانت هذه المخالفة مما يندرج في القائمة الأولى للمخالفات: يحرم المتعلم من درجة الامتحان (العلمي، التحريري) ودرجة الاعمال وترصد له الدرجة (صفر) لجميع المجالات الدراسية، ويعتبر راسبا ويبقى للاعادة.ثالثا: اذا وقعت المخالفة في امتحانات الفترتين الدراسيتين الاولى او الثانية، وكانت هذه المخالفة مما يندرج في القائمة الثانية للمخالفات: يحرم المتعلم من درجة الامتحان (العلمي، التحريري) وترصد له الدرجة (صفر) على ان يحتفظ بدرجة الاعمال للمجال الدراسي في الفترة التي ارتكبت فيها المخالفة.رابعا: اذا وقعت المخالفة في امتحانات الفترتين الدراسيتين الاولى او الثانية، وكانت هذه المخالفة مما يندرج في القائمة الثالثة للمخالفات: يحرم المتعلم من درجة الامتحان (العلمي، التحريري) ودرجة الاعمال وترصد له الدرجة (صفر) في جميع المجالات الدراسية في الفترة التي ارتكبت فيها المخالفة، وفضلا عن ذلك يحول لمجلس النظام المدرسي ليتخذ بحقه الاجراء اللازم وفقا للنظم واللوائح المعتمدة.خامسا: اذا وقعت المخالفة في امتحانات الفترتين الدراسيتين الاولى او الثانية، وكانت هذه المخالفة مما يندرج في القائمة الرابعة للمخالفات: فيصدر قرار مسبب بفصل الطالب المخالف، على ان يراعى في صدور قرار الفصل أن يرفع تقرير مفصل بالواقعة وجميع المستندات المتعلقة بها، وذلك للعلم واتخاذ اللازم الى كل من مدير عام المنطقة التعليمية بالنسبة لصفوف النقل، ويصدر قرار الفصل من الوكيل المساعد المختص. والكنترول المركزي المختص بالنسبة للصف الثاني عشر، ويصدر قرار الفصل من رئيس عام الامتحانات او من ينوب عنه. وفي حالة ما اذا كان منتحل الشخصية من غير المتعلمين فيقوم رئيس لجنة سير الامتحان برفع كتابة الى مدير عام المنطقة التعليمية لابلاغ جهات الاختصاص لإحالة الموضوع الى السلطات الجزائية لاتخاذ ما يلزم بشأنه.واختتم العازمي اللائحة بالمادتين السادسة والسابعة وفيها ان يعمل بالاحكام الواردة في هذا القرار بالنسبة للخاضعين للوثائق الخاصة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية ووثائق التعليم الديني وتعليم الكبار ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص كافة العلم والعمل بما جاء فيه، ويلغى كل ما يخالفه من احكام وردت في الوثائق الاساسية للمرحلتين المتوسطة والثانوية ودليل اعمال الكنترول بالمراحل التعليمية.وفي ما يلي المخالفات التي تحرم المتعلم اذا ارتكبها من الاختبارات:القائمة الأولى للمخالفات• المتعلم الذي يرتكب الغش او يساعد غيره على الغش.• المتعلم الذي يحاول الغش او يحاول مساعدة غيره على الغش داخل لجنة سير الامتحان (التحريري) او العملي عن طريق مادة مكتوبة او مسموعة او مرئية يقصد من ورائها الحصول على الاجابة بطريقة غير مشروعة.• المتعلم الذي يقوم بادخال اي وسيلة من الوسائل التي تعينه على الغش الى لجنة سير الامتحان.• اذا قام باعطاء ورقة اجابته الى متعلم اخر في لجنة سير الامتحان.• اذا أعطى المتعلم اي وسيلة غش الى متعلم اخر في لجنة سير الامتحان.• اذا رمى المتعلم او استقبل ورقة الاجابة او ورقة الغش او اي شيء له علاقة بمادة الامتحان من متعلم اخر داخل لجنة سير الامتحان.• اذا قام المتعلم بكتابة اسم اخر غير اسمه على ورقة اجابة الامتحان.• اذا خرج المتعلم من لجنة سير الامتحان وبحوزته ورقة الاجابة او جزء منها.• اذا قام المتعلم بكتابة اسمه خطأ على ورقة اجابته او قام بشطبه او كتب اسم متعلم اخر او تعمد عدم كتابة اسمه وخرج من اللجنة.• اذا وجد لدى المتعلم في لجنة الامتحان قصاصات من الورق مكتوب عليها او على الادوات التي بحوزته او وجود كتابة على يديه او اي جزء من جسمه او على ملابسه (تتعلق بمادة الامتحان) للغش منها.• المتعلم الذي يحاول الاعتداء على احد العاملين بلجنة سير الامتحان او ممتلكاتهم في اللجان او الساحات الخارجية المحيطة بحرم المدرسة.• اذا مزق المتعلم ورقة الاجابة الخاصة به اثناء سير الامتحان.• اذا قام المتعلم برمي ورقة الاجابة بهدف اخراجها خارج لجنة سير الامتحان اثناء تأديته الامتحان.• اذا وجد مع المتعلم اي جهاز اتصال وخاصة الاجهزة الخلوية والسماعات اللاقطة بانواعها كافة او اي اجهزة حديثة ومتطورة ولو كانت مغلقة داخل لجنة سير الامتحان.• اذا استخدم المتعلم ورقة اجابته لامتحانات سابقة او اخفى ورقة الاجابة للامتحان الحالي اثناء وجوده في لجنة سير الامتحان.• اذا امتنع المتعلم عن تسليم ورقة الاجابة والخروج من لجنة سير الامتحان حال ضبطه متلبسا بالغش.• اذا وجد مع المتعلم اي اوراق غش او ورقة اجابته او اي جهاز اتصال او سماعات لاقطة من اي نوع اثناء ذهابه الى دورات المياه الصحية او عودته منها بعد تفتيشه من قبل رئيس لجنة الامتحان او المراقب او الملاحظ.• اذا كتب متعلم لمتعلم اخر داخل لجنة سير الامتحان.القائمة الثانية للمخالفات• اذا حاول الغش بالالتفات او حاول التحدث الى المتعلمين المجاورين اثناء سير الامتحان.• اذا جلس متعمدا في مكان غير المخصص له دون ان يطلب منه ذلك.• المتعلم الذي لا يلتزم بشرط البقاء في لجنة سير الامتحان حتى مرور نصف الوقت.• اذا قام المتعلم بالتدخين داخل لجنة سير الامتحان.• اذا تواجد المتعلم داخل لجنة سير الامتحان بالزي العسكري.• اذا قام المتعلم بكتابة عبارات او رسومات منافية للاخلاق اثناء سير الامتحان واكتشفت اثناء عملية التصحيح.القائمة الثالثة للمخالفات• المتعلم الذي يتسبب في الاخلال بنظام سير العمل في لجنة سير الامتحان والساحات المحيطة بها.• المتعلم الذي يعتدي بالضرب بيده او بأي وسيلة اخرى او يقوم بتهديد او سب احد العاملين بلجنة سير الامتحان او يعتدي على ممتلكاتهم في لجنة سير الامتحان او الساحات الخارجية المحيطة بحرم المدرسة.القائمة الرابعة للمخالفات• اذا انتحل شخصية متعلم اخر، او انتحل احد الاشخاص من غير المتعلمين بدلا من المتعلم الاصلي.• اذا قام المتعلم بالسب والتعدي او الاشارة الى الذات الالهية او سب الانبياء او الصحابة او الذات الأميرية اثناء سير الامتحان واكتشف اثناء عملية التصحيح.
مشاركة :