«الراي» تنشر اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري

  • 10/23/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان اللائحة التنفيذية للقانون رقم «18» لسنة 2018 في شأن السجل التجاري متضمنة 14 مادة.ونصت المادة (1) من اللائحة رقم 580 لسنة 2018 على «تفرد صفحة مستقلة لكل من يقيد في السجل التجاري، يبين فيها الاسم ورأس المال وعنوان المحل ونوع النشاط، وغير ذلك من البيانات اللازمة، وترقم صفحات السجل بأرقام مسلسلة في إدارة السجل التجاري»، مضيفة «يجوز القيد في السجل باستخدام الحاسب الآلي، ولا يجوز مباشرة أي نشاط تجاري قبل قيده في السجل التجاري.أما المادة (2) فنصت على إنشاء سجل في إدارة السجل التجاري يذكر فيه اسم التاجر ولقبه وجنسيته والاسم الذي يباشر فيه تجارته واسم المحل التجاري والسمة التجارية إن وجدت، ونوع التجارة، والتاريخ الذي يبدأ فيه التاجر أعماله التجارية في الكويت وتاريخ افتتاح المحل التجاري وعنوان المحل الرئيسي، بالإضافة إلى عناوين الفروع والوكالات التابعة للمحل الرئيسي سواء كانت في الكويت أم في الخارج، وأسماء وألقاب الوكلاء المفوضين وجنسيتهم.كما نصت على أن هذا السجل يجب أن يحتوي أيضا على المحال التي للتاجر بالكويت مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ افتتاحه ورقم قيده بالسجل التجاري، وكذلك المحال التي كانت للتاجر سابقا في الكويت مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ غلقه ورقم قيده بالسجل التجاري.وأشارت إلى ضرورة أن يتضمن رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم التاجر إن وجدت، ومقدار رأس المال والمبالغ المؤداة منه والمبالغ التي تعهد الشركاء بأدائها مع بيان حصة الشركاء الموصين وقيمة الحصص العينية إن وجدت، بالإضافة إلى أسماء وألقاب الشركاء المسؤولين بالتضامن في شركات التضامن وجنسيتهم، وأيضا أسماء وألقاب الشركاء أو غيرهم المنوط بهم إدارة الشركة ومن لهم حق التوقيع باسمها وجنسيتهم مع بيان مدى سلطتهم في الإدارة والتوقيع.أما المادة (3)، فنصت على أن «يحرر طلب القيد أو التأشير أو التجديد أو الشطب أو المستخرجات في السجل التجاري على النموذج المعد لهذا الغرض، وتكتب البيانات المطلوب استيفاؤها بخط واضح وبدون اختصار أو تغيير أو تحشير أو كشط».وأفادت المادة (4) بأنه «يقدم طلب القيد أو التأشير أو التجديد أو محو القيد في السجل التجاري إلى إدارة السجل التجاري من قبل التاجر أو المدير أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو مدير الفرع أو الوكالة، على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به المستندات المؤيدة».أما المادة (5) فذكرت أنه «يقدم طلب القيد مشفوعاً به البيانات الواردة في المادة الثانية من هذه اللائحة، في حال تأسيس الشركة بالإضافة إلى كتاب من إدارة الشركات بطلب التأسيس فيه اسم الشركة وحجز الاسم وصورة عن قيد التأسيس واستيفاء شروط النافذة الواحدة وطلبات تسجيل القيد وصورة من الرخصة التجارية وطلب الاسم التجاري».وفي حال تعديل وتغيير القيد، يقدم الطلب مشفوعاً به طلب إجراء التعديل ومحضر اجتماع من الشركاء وصورة الرخصة التجارية، وفي حال طلبات إلغاء القيد يقدم الطلب مشفوعاً، بطلب التعديل ومحضر اجتماع من الشركاء والرخصة التجارية ومذكرة من ادارة الشركات.وعند تقديم طلبات المستخرج أو شهادة سلبية، يقدم الطلب مشفوعاً بذكر اسم الشركة أو المؤسسة المطلوبة بياناتها وصورة البطاقة المدنية لطالب المستخرج، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تحقق الواقعة التي تلزم القوانين التأشير بها.أما المادة (6) فنصت «يجب على الموظف المختص أن يتحقق قبل إيداع الطلب من شخصية مقدمه وصفته وسداد الرسوم المقررة، مبينة أنه يجوز توكيل غيره في تقديم الطلب بموجب توكيل خاص من إدارة السجل التجاري»، فيما اشترطت المادة (7) لتجديد القيد توفر شروط القيد وسداد الرسوم.وذكرت المادة (8) أنه في حال رفض طلب القيد أو التأشير أو التجديد تبلغ إدارة السجل التجاري صاحب الطلب بأسباب الرفض مع بيان الوقائع المتعلقة به، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو البريد الالكتروني المزود من قبل الطالب خلال 15 يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض.أما المادة (9)، فنصت «يقدم طلب تجديد أو إعادة القيد إلى إدارة السجل التجاري خلال سنة من تاريخ انتهاء القيد أو يتم شطبه ويتم البت في الطلب خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه». فيما أشارت المادة (10) إلى أن طلب الشطب يقدم من صاحب الشأن مشفوعاً بمذكرة من الإدارة المعنية بالوزارة ويتم التأشير بالسجل وإخطار صاحب الشأن بقرار الشطب خلال 15 يوماً من تاريخ الشطب، بكتاب مصحوب بعلم الوصول أو البريد الالكتروني المزود من قبل الطالب.وحددت المادة (11) رسم القيد الجديد بـ7 دنانير، والقديم بـ5 دنانير والتأشير بمثلها وشطب التأشيرة كذلك 5 دنانير والمستخرجات بـ5 دنانير وشهادة لمن يهمه الأمر وللافراد بدينار واحد وحركة التجديد بـ3 دنانير وشهادة الإلغاء أو الاستفسار بـ3 دنانير لكل منهما.ومنحت المادة (12) من القرار الموظفين المخولين بضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، والذين يصدر بهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية، ولهم بهذه الصفة الدخول للاماكن ومقار عمل الاشخاص الخاضعين لقانون السجل التجاري والاطلاع على وثائق والمستندات وذلك خلال ساعات العمل الرسمي.أما المادة (13) فحددت البيانات التي يشملها المحضر المتعلق بالإجراءات المتخذة تجاه المخالف، من تاريخ وساعة الواقعة واسم وصفة محرر المحضر واسم الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته بالمنشأة، وتوقيع صاحب المنشأة أو المسؤول عن إدارتها على المحضر.ونصت المادة (14) على أنه «يلتزم الموظفون المخولون بضبط المخالفات وفقا لأحكام القانون لدى مباشرتهم لصلاحياتهم الوظيفية بالاستعانة بقوة كافية من رجال الشرطة، وحمل بطاقة تعريف مبيناً بها صفة الضبطية القضائية المخولة لهم ومجال ممارستهم لصلاحياتهم، والكشف عن هوياتهم متى طلب ذوو الشأن الاطلاع عليها».

مشاركة :