«الشرعية» تسقط ولاية الأب والجد عن «بنت 18» لمعارضتهما زواجها

  • 4/14/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

انتصرت المحكمة الشرعية مرتين لفتاة في الثامنة عشرة، وقضت بإسقاط ولاية أبيها وجدها عنها، لمعارضتهما الزواج من شاب ذي خلق ودين وفي سن مناسب لها، وخاصة أن الأب حاول استخدام الابنة كورقة ضغط على أمها (مطلقته) للتنازل عن دعوى الطلاق والنفقة التي رفعتها ضده، واتخذ الجد موقف الحياد، رغم مطالبات الفتاة له بالتدخل. لم يكتف الأب بصدور حكم أول درجة ضد، فقرر استئناف الحكم وقال إنه موافق على الزواج مقابل مهر كبير قدره 15 ألف دينار، لكن المحكمة الشرعية الاستئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وقالت المحامية ابتسام الصباغ وكيلة الفتاة إن موكلتها رفعت دعوى «عضل» ضد والدها وجدّها بعد أن تقدم لخطبتها شاب كفؤ وحسن السيرة والخلق والدين، ويعمل في شركة خاصة، ومناسب لها في العمر، بيد أن والدها رفض تزويجها منه من دون أن يقدم أية أسباب أو مبررات لرفضه، سوى أنه على خلاف مع والدتها وبينهما دعوى طلاق في المحكمة الشرعية، وربط موافقته بتنازل والدتها عن الدعوى وإغلاق ملف النفقات المحكوم بها عليه ولاخوتها. ولجأت إلى جدها لتزويجها إثر تعنت ابنه، وقبل طلبها برفضه التدخل في الموضوع، فما كان أمامها غير رفع هذه الدعوى للمطالبة بتزويجها من الشاب. وتابعت الصباغ بأن الشاب أكد للمحكمة أنه حاول جاهدا وبعضا من أفراد أسرته مع والد الفتاة لكن من دون فائدة. بينما نفى محامي الأب أن سبب رفض موكله تزويج ابنته هو الخلاف الدائر بينه وبين الأم، وأن السبب أنها لم تتجاوز سن 18 من عمرها ولا تزال صغيرة، ناهيك عن عدم تقدم الشاب لخطبتها منه رسمياً، فهو لا مانع لديه أن يتقدم لخطبتها، وحينها سيقرر الموافقة من عدمها. وأوضحت أن المحكمة أعطت الأب فرصة، وأجلتها الى جلسة أخرى الى حين تقدم الشاب لخطبة الفتاة من والدها، وبالجلسة اللاحقة أفاد وكيله بأن موكله طرأ عليه سفرة طارئة وسيعود بعد يومين، فيما أكد الشاب انهم اتصلوا به أكثر من مرة وكان يقابلهم بالسب والشتم. وطلب محامي الأب التأجيل الى موعد اخر لإجراء مراسم الخطبة، فاستجابت المحكمة، وفي الجلسة التالية تبين أن الأب سافر مجدداً، فحجزت المحكمة الدعوى للحكم. ولفتت الصباغ إلى أن تطرق المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن للولي في شأن تزويج البنت البكر الذي يشترط إذنه في صحة الزواج هو الأب أو الجد للأب، ويشترط نفاذ تزويجها رضاها، وبعدم وجودهما أو أحدهما تستقل البنت إذا كانت بالغة رشيدة بالزواج، وليس له الامتناع عن تزويجها من غير سبب شرعي، كما ينص فقهاء المذهب الجعفري بمنع ابنته البكر من الزواج بغير الكفؤ شرعاً وعرفاَ، ممن يكون في مصاهرتهم له غضاضة أو عار.وكان الثابت في أوراق الدعوى أن المدعية اختصمت والدها بصفته ولياً عليها، وجدها لأبيها ليصدر لها حكم في مواجهتهما بإسقاط ولايتهما عليها، وفقاً لاحكام المذهب الجعفري في شأن تزويجها من الشاب الذي تقدم لخطبتها، ولم يطعن الأب أو وكيله بأن شخص غير كفؤ شرعاً أو عرفاً أو هناك غضاضة أو عار في اقتران ابنته ومصاهرة عائلتها به، ولم يقدما مبرر لرفضهما سوى التعسف في استعمال حق الولاية المعطى لهما شرعاً، وهو يعتبر سبباً وجيهاً في سقوط ولايتهما في تزويج ابنتهما. أما بخصوص دفعه بأن ابنته صغيرة السن ولم تتم 18 من عمرها، فيما يؤكد تاريخ ميلادها أنها أتمت 18 من عمرها الآن، ورغم تبليغ جدها قانوناً صحيحاً لم يقف ولم تقف له المحكمة ثمة دفع. وأكدت المحكمة أن الأب امتنع عن تزويج ابنته دون مبرر شرعي او قانوني فلا محيص من الحكم بثبوت عضله للمدعية وسقوط ولايته وولاية جدها.وقضت المحكمة بإسقاط ولاية الأب والجدّ في شأن تزويج الابنة واستقلالها في تزويج نفسها من الشاب الذي تقدم لخطبتها، وذلك بعد صيرورة الحكم نهائياً ، وألزمت الأب مصروفات الدعوى.ولم يتوقف الأب عند هذا الحد، باستئنافه الحكم وبطلب مهر تعجيزي مقابل تزويج ابنته وهو 15 ألف دينار، لكن المحكمة قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

مشاركة :